اتصل بنا 054000

دولي +96654000

مفهوم الاستئناف وفق القانون المقارن

الاستئناف مفهومه 

مفهوم الاستئناف وفق القانون المقارن
مفهوم الاستئناف وفق القانون المقارن 

افضل محامي في الرياض - لغة: الابتداء او البدء من جديد


اصطلاحا:هو الطلب من محكمة الاستئناف فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى او تعديله لمخالفته لاحكام القانون ومساسه بحقوق المستأنف .


والاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية لان المشرع في الاصل لم يحدد اسباب معينة له بل اطلق العنان للمستأنف في تأسيس طعنه على ما يشاء من الاسباب سواء كانت موضوعية او شكلية وسواء كانت متعلقة بمخالفة القانون او الواقع .


وهو يعتبر ضمانة مهمة من ضمانات القضاء لان التقاضي فيه على درجتين مما يؤدي الى مراقبة احكام محكمة البداءة وتدارك اخطاءها كما انه يفسح المجال للخصوم لتقديم ما فاتهم من دفوع وادلة جديدة , حيث ان محكمة الاستئناف تمتلك ذات الصلاحيات التي تمتلكها محكمة البداءة .


وقد نص صدر المادة (185) مرافعات على ( يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة ..) ومن هذا النص يتضح امران هما :

  • أ‌- انه حق وليس واجب فالخصم مخير في استعماله او تركه واستعمال غيره , وانه حقا للخصوم الذين اضر بهم الحكم البدائي واما غيرهم فلهم طريق اعتراض الغير .
  • ب‌- لا يجوز للخصوم الاتفاق على الالتجاء مباشرة الى محكمة الاستئناف لان عملها هو مراقبة احكام محكمة البداءة.

الاحكام القابلة للاسئناف /


لقد نصت المادة (185) مرافعات على ( يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات ) وان مضمون هذه المادة هو ذات مضمون المادة (32) مرافعات والتي تنص

 (1. تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون دينار , والدعاوى التابعة لرسم مقطوع , والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب المادة 185 من هذا القانون , وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى .

 2. تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشأ عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة . 3. تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشأ عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات ) حيث ان كلا المادتين جاءت لبيان الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أولى وتكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الا ان المادة (32) مرافعات قد عدلها المشرع بموجب القانون رقم 116 لسنة 1973 ولم يعدل المادة 185 مرافعات , ولعل هذا هو من قصور نظره , ثم ان تعديل المادة (32 ) مرافعات 


على الرغم من حصوله في عام 1973 الا انه غير معمول به من قبل القضاء لحد ألان فيما يخص الدعاوى ذات الرسم المقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمة حيث انها قبل التعديل كانت تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة , وبعد التعديل أصبحت تنظرها محكمة البداءة بدرجة الأولى انظر على سبيل المثال القرار محكمة استئناف كربلاء المرقم ( 192/س/2012) في (8/5/2012 ) والذي ينص على (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى المقامة من قبل المدعي تضمنت طلب تصحيح أسم ورثته في سجلات التسجيل العقاري لذا فأن القول الفصل في الدعوى هو لمحكمة البداءة بدرجة أخيرة كونها دعوى من ذوات الرسم المقطوع والحكم الصادر فيها غير قابل للاستئناف وإنما قابل للتمييز فقط لذا قررت المحكمة بالاتفاق رد الطعن ألاستئنافي شكلاً وتحميل المستأنف الرسوم قراراً حضورياً قابلاً للتمييز وفق المواد 31و185 من قانون المرافعات المدنية ) , لذا فان الاحكام القابلة للاستئناف وفقا للقانون هي :

1) احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها مليون دينار : 

من الضوابط التي وضعها المشرع لمعرفة قابلية احكام محكمة البداءة للاستئناف هو ضابط قيمة الحق المدعى به المبين في عريضة الدعوى والمسدد عنه الرسم القانوني سواء كان حقا شخصيا ام عينيا وسواء تعلق بالعقار ام بالمنقول , فاذا كانت قيمة الحق اكثر من مليون دينار فهو قابل للاستئناف وقد اصطلح عليه الفقهاء بنصاب الاستئناف , واما اذا كانت قيمة الحق مليون فما دون فهو غير قابل للاستئناف وقد اصطلح عليه الفقهاء بنصاب الانتهاء .


فاذا طالب المدعي في عريضة الدعوى بعدة حقوق شخصية بموجب الفقرة (3) من المادة (44) مرافعات وكان بعض هذه الحقوق اقل من مليون دينار والاخر ازيد من ذلك واثناء المرافعات ابطل الدعوى عن الحقوق التي تزيد على مليون دينار فان الحكم الصادر يصدر فيها بدرجة اخيرة .


والحكمة من وضع هذا الضابط هو ان الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون دينار لها اهمية اقتصادية يستوجب عرض النزاع فيها امام درجتين من درجات التقاضي حيث ان الحق كلما زادت قيمته زادت طرق الطعن فيه .

2) الاحكام الصادرة من محكمة البداءة في الدعاوى التابعة لرسم مقطوع :


لقد بين المشرع الدعاوى التابعة لرسم مقطوع في المادة (16) من قانون الرسوم العدلية والتي تنص ( يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة الاف دينار .... بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعة وطلب وقف التنفيذ او الغاءه ) وفي الفقرة (اولا) من المادة (19) من قانون الرسوم العدلية والتي تنص على ( يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية أ. حق المرور ب. حق المسيل ج. حق المجرى د. حق الشرب هـ. حق التعلي وحق السفل و. فتح أبواب او نوافذ او شرفات او سدها ز. النزاع على الحدود ح. النزاع على الجدران ط. الغاء الاستملاك ..) . لذا فاننا سوف نتناول بعضها بصورة موجزة :


أ‌- دعوى رفع الحجز / وهي الدعوى التي يقيمها صاحب الاموال المحجوزه عن دين غيره ولم يكن كفيلا او ضامنا له وصدر حكم لصالح المدعي او قرار بتصديق الحجز , يطلب فيها الغاء الحجز بموجب الفقرة (2) من المادة 245 مرافعات وهي تسمى دعوى استحقاق او يكون له الطعن بالفقرة الحجزية بطريق اعتراض الغير . 


ب‌- دعاوى حق المرور / وهي الدعاوى المتعلقة بحق من حقوق الارتفاق المبينة في القانون المدني المواد ( 1271- 1285) وان القصد من اقامة هذه الدعوى قد يكون هو انشاء حق المرور كما اذا كانت الارض محبوسة عن الشارع العام بموجب المادة (1059) مدني , او قد يكون منع معارضة الاخرين في استعمال هذا الحق كما اذا كان هذا الحق مسجلا في السجلات العقارية وهناك من يمنع المالك من استعمالة حقه والمرور فيه , او قد يكون رفع التجاوز عنه كما اذا كان الطريق خاص مشترك وقد تجاوز البعض عليه بموجب المادة (1093) مدني .


ت‌- دعاوى حق التعلي وحق السفل / وهي الدعاوى المتعلقة بمصداق من مصاديق الملكية الشائعة وهو النزاع على العقار المشاع بين صاحب العلو صاحب السفل فتطبق المواد ( 1082- 1086) من القانون المدني وهذا النظام هو المعمول به في العقارات القديمة , واما في الوقت الحاضر فان نظام ملكية الطوابق والشقق رقم 61 لسنة 2000 هو المعمول به .


ث‌- دعاوى فتح ابواب وشبابيك او شرفات او سدها : وهي الدعاوى المتعلقة بحق المطل حيث ان لكل مالك ان يفتح في ملكه ما يشاء من الابواب والشبابيك والشرفات لان الجواز الشرعي ينفي الضمان ولكن هذا الحق مقيد بعدم الاضرار بالاخرين بموجب المادة (1051) مدني .

ج‌- دعاوى النزاع على الحدود : وهي الدعاوى المتعلقة بالعقارات والقصد منها اما تثبيت الحدود كما هو الحال في الاراضي الزراعية والبساتين بموجب المادة (1060) مدني , او رفع التجاوز اذا كان الجار قد تجاوز على عقار جاره بالبناء او الغراس , او منع معارضة اذا كان التجاوز بالاستغلال او الاستعمال من دون احداث أي شئ .

ح‌- دعاوى النزاع على الجدران : وهي الدعاوى المتعلقة بمصداق من مصاديق الملكية الشائعة وهو النزاع بخصوص الحائط المشترك بين الجارين المتلاصقين فتطبق المواد ( 1087- 1093) من القانون المدني .


خ‌- دعوى طلب الغاء الاستملاك : وهي الدعوى التي يقيمها المستملك منه بسبب عدم ايداع المستملك لبدل الاستملاك رغم مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب حكم الاستملاك الدرجة القطعية بعد انذار المستملك منه للمستملك ومضي مدة لا تقل عن عشرة ايام بموجب المادة (57) من قانون الاستملاك , وان الحكم الصادر في هذه الدعوى سواء كان سلبا ام ايجابا قابل للتمييز لدى محكمة استئناف بصفتها التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوما بموجب المادة 61 من قانون الاستملاك , وهذا يعني ان هذه الدعوى غير قابلة للاستئناف لان قانون الاستملاك هو قانون خاص بالنسبة لقانون المرافعات والخاص يقيد العام .

3) الاحكام الصادرة من محكمة البداءة في الدعاوى غير مقدرة القيمة :


لقد نصت الفقرة (ي) من المادة 19 رسوم عدلية على ( يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية : ي. كل دعوى لا يمكن تعين قيمتها ) . فالدعوى غير مقدرة القيمة هي التي يكون موضوعها ابياً عن تقديره بالنقد , مثل دعوى منع المعارضة في استعمال الاسم التجاري ودعاوى تصحيح السجل العقاري كتصحيح نوع العقار او تصحيح نوع الوقف .

لذا فان هذه الدعاوى يستوفى عنها رسم مقطوع بموجب المادة المتقدمة وتنظرها محكمة البداءة بدرجة اولى لان محكمة البداءة هي صاحبة الاختصاص والشامل في نظر كافة النزاعات ولان الحق المدعى به يقل او يكبر حسب نوعه لا حسب قيمته , والعبرة في كون الدعوى غير قابلة للتقدير انما هو للقانون لا لمجرد عدم تحديد قيمتها من قبل المدعي .


4) الاحكام الصادرة في قضايا الإفلاس .

لقد عرفت المادة (270) مدني المفلس بـ ( هو الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله ) في حين ان المادة (566) من قانون التجارة المرقم 149 لسنة 1970 المعدل بأمر سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة رقم (78) لسنة 2004عرفته بـ ( كل تاجر توقف عن دفع دينه التجاري يعتبر في حالة افلاس ويشهر افلاسه بحكم يصدر بذلك ) والاصل ان كافة دعاوى الافلاس المبينة في قانون التجارة المرقوم اعلاه والتي هي من اختصاص محكمة البداءة بموجب المادة (573) منه تنطبق على جميع التجار ويستثنى من هذا الاصل حالتين هما :

  • أ‌- دعاوى الافلاس على المصرف : حيث قضت المادة (70) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 بعدم انطباق قانون الافلاس ولا قانون الاعسار العام على المصارف. 

  • ب‌- دعاوى الافلاس على التجار الحاصلين على ترخيص او اذن لممارسة النشاط المصرفي : حيث استثنت المادة (564) من قانون التجارة المرقوم اعلاه التجار الحاصلين على تراخيص او اذن لممارسة النشاط المصرفي او أي اعمال مصرفية اخرى من الخضوع لاحكام باب اشهار الافلاس.

وهذا يعني ان المصارف والتجار الذين يمارسون النشاط المصرف ينطبق عليهما قانون المصارف وتقام دعوى اشهار الافلاس من خلال تقديم التماس الى البنك المركزي العراقي الذي يقوم برفعه الى محكمة الخدمات المالية او الى كليهما معا بموجب المادة (72) من قانون المصارف .

5) الاحكام الصادرة من محكمة البداءة في تصفية الشركات .


تصفية الشركة هي مجموعة الاجراءات التي يقوم بها المصفي لانهاء أعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها والتزاماتها من خلال استيفاء حقوقها , وتسديد التزاماتها وتحويل كافة موجوداتها الى نقود لغرض تحديد الصافي وتوزيعه على الشركاء وفق أحكام القانون.

لقد خرج موضوع تصفية الشركات من اختصاص محكمة البداءة واصبح من اختصاص الهيأة العامة للشركة ومسجل الشركات بموجب المادة (158) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1977 المعدل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم (64) لسنة 2004 والتي تنص 

(اولا -1 - اذا قررت الجمعية العمومية للشركة تصفية الشركة او اذا تحقق أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرات أولا وثانيا وثالثا وخامسا من المادة 147 من هذا القانون، وأوصت الجمعية العمومية بتصفية الشركة، يتوجب على الشركة تعيين مصف واحد او ا كثر وتحديد اختصاصاته وأجره، كما يتوجب على الشركة إرسال القرار او التوصية إلى المسجل. 

2. يعتبر المصفى وكيلا عن الشركة في حدود الاختصاصات الممنوحة له خلال مدة التصفية) . كما نصت المادة (160) منه على (اذا تحقق المسجل من إن أسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش او على عمل غير قانوني، يصدق قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفي خلال 10 أيام من ثبوت أسباب التصفية، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة.(

واما الشركة البسيطة فيتم تصفيتها حسب الطريقة المبينة في عقد تأسيسها فأن لم ينص على ذلك فيتم بالطريقة التي يتفق عليها الشركاء , والا فبقرار من المحكمة بموجب المادة (194) من قانون الشركات المرقوم اعلاه .

واما شركات التامين فان تصفيتها يكون بأمر من رئيس ديوان التأمين بموجب المادة ( 57) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005 والتي تنص ( ثانيا . يختص رئيس الديوان بأصدار اوامر المؤمنين ) ويكن لكل ذي مصلحة الاعتراض منه خلال مدة ثلاثون يوما امام محكمة البداءة بموجب الفقرة (ثانيا ) من المادة (58) من الامر اعلاه , وبالتالي فهي ايضا خرجت من اختصاص محكمة البداءة .

واما المصرف اذا كان شركة فان تصفيته يكون بقرار من البنك المركزي العراقي بموجب المادتين ( 68 و69) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.
مع التقدير

المحامي 
محمد هاشم المنكوشي

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا