تبليغ المحامي الوكيل .
الاصول المتبعة في تبليغ المحامي الوكيل بالدعوى القضائية |
نص أصول محاكمات على ما يلي :
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي أو الإجراءات التنفيذية الموكل فيها ، و يجوز التبليغ للوكيل بالذات ، فإن تعذر التبليغ يجوز أن تجري بحق الموكل معاملة تسليم الورقة و إلصاق البيان في موطن الوكيل .
من استقراء نص المادة المذكورة و اجتهادات محكمة النقض حولها نستخلص المبادىء التالية :
1 – يشترط لجواز تبليغ الوكيل بالخصومة في موطنه أن يكون قد باشر إجراءات الدعوى بإبراز وكالته فيها .
2 – لا يجوز تبليغ الأوراق اللازمة لسير الملف التنفيذي للوكيل الذي مثل المنفذ عليه في الدعوى ما لم يكن قد أبرز وكالته في الملف التنفيذي .
3 – يعتبر موطن الوكيل الذي باشر الاجراءات صالحاً لتبليغ الموكل .
4 – في حال عدم وجود الوكيل في موطنه أثناء التبليغ يتم تبليغه لصقاً وفقاً لأحكام النظام
5 – في حال تعدد الوكلاء في الوكالة فالعبرة للوكيل الأول ، و من حق باقي الوكلاء – الذين لم يباشروا المحاكمة - رفض التبلغ مع شرح يفيد طلبهم تبليغ الوكيل الأول أو الموكل بالذات لأنهم لم يباشروا المحاكمة .
6 – تعتبر دعوى إعتراض الغير دعوى مبتدأة يجب تبليغها للأصيل – الموكل – و لا يجوز تبليغها للوكيل الذي حضر في الدعوى المعترض على قرارها ما لم يباشر المحاكمة الاعتراضية بإبراز وكالته .
7 – في حال إعتزال الوكيل - محامي في الرياض ، تستمر إجراءات الدعوى بمواجهته إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال أو إلى أن يعين الموكل بدلاً عنه .
8 – إذا تبلغ الوكيل استدعاء الإستئناف بالذات فلا موجب لإخطــــــــــــــــــــاره قانوناً
و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا . - بقلم مازن بلوق
0 تعليقات