اتصل بنا 054000

دولي +96654000

سؤال وإجابته في قانون التنفيذ - استشارة قانونية

سؤال في قانون التنفيذ

استشارة قانونية في قانون التنفيذ
استشارة قانونية في قانون التنفيذ
مشاركة من المحامي شورش قادر

المدين يملك دار سكنية واحدة ولايملك اي عقار اوملك آخر فقام بتسجيل الدار بيع وشراء بأسم زوجته والتي ايضآ لاتملك سوى هذا الملك بأسمها اقام الدائن دعوى عدم نفاذ تصرف في بيع العقار من المدين وتسجيله بأسم زوجته كسب الدعوى فاخذ قرار المحكمة بعدم نفاذ تصرف المدين وطالب منفذ العدل بالتنفيذ على العقار الذي باعه المدين الى زوجته لايفاء الدين .. 


  • وتم تبليغ المدين من قبل منفذ العدل بضرورة تسديد الدين دفعة واحدة خلال ٣أيام وإلا يتم اتخاذ الاجراءات ببيع الدار الذي باعه لزوجته بالمزايدة العلنية ..حضر المدين الى دائرة منفذ العدل ودفع بان هذا الدار السكنية اللي حاليآ باسم زوجته هو وزوجته لايملكون اي عقار اوملك آخر وساكنين فيها وبموجب المادة(١٤/٦٢) من قانون التنفيذ لايجوز لدائرة التنفيذ بيع الدار السكنية الوحيدة التي يملكها المدين وعرض تسوية بمبلغ الدين على خمس من راتبه التقاعدي لغرص ايفاء الدين ...



الاستشارة القانونية في قانون التنفيذ كالتالي  :-


هل ان قرار منفذ العدل هو قبول عرض المدين بالتسوية بضمان راتبه التقاعدي لتسديد الدين ام يرفض العرض ويستمر باجراءات البيع للعقار الوحيد الذي يملكه المدين وهودار سكنية ؟؟.......مع التقدير للجميع



الاجابة الاولى من المستشار القانوني حيدر الشمري


 دار السكن مينحجز الا اذاكان المبلغ اصلا من شراءه واما الراتب التقاعدي فلا بجوز حجزه لكن كلما ضهرت اموال للمدين بستطيع ان يحجز عليها واذا تم حبس المدين فلا تستطع حبسه اكثر من ثلاث اشهر واذا تجاوز عمر المدين ٦٠ سنة لايجوز حجزه القانون يفترض ان يوضع حل لمثل هكذا حالات وحالات اخرى التنفيذ ضياع لحقوق الناس مجرد حصلو على قرار حكم لاتضر ولاتنفع القانون اصلا٥٦.


الاجابة الثانية من المستشار القانوني د. صدام خزعل


 اذا كان المدين الصادر بحقه حكم لدعوى عدم نفاذ تصرفه يملك هذه الدار الوحيده ولم يكن مبلغ الدين ناشئنا عن ثمنها فان الحمايه القانونيه لهذه الدار تبقى حتى وان سجلها باسم زوجته لان العبره بكونها الدار الوحيده ولايقدح من ذلك نقل ملكيتها الا اذاكان يملك اكثر من دار.ولهذا نرى برفض ايقاع الحجز على الدار وقبول التسويه المعروضه.


الاجابة الثالثة من المستشار القانوني محامي فيصل النصراوي


 ما تفضل به الأساتذة كله فيه وجهات نظر قانونية محترمة . ولكن قد يكون تصرف المدين بالدار بيعا لزوجته للتملص من الدين سببا في فقدانه للحماية القانونية التي تحمي دار السكن من الحجز التنفيذي. ولذا فلا يعتد بدفعه بأن هذا هو دار سكنه الوحيد بعد أن تصرف به بيعا ولذا فإن المدين قد اضاع حقه الدفع بالسكن وعليه فإن قرار المنفذ العدل صحيح وموافق للقانون ويجب استكمال إلاجراءات التنفيذية.


الاجابة الرابعة من المستشار القانوني محامي امين مرفوع الجنابي 


يجب التوقف من قبل المنفذ العدل في حجز العقار وبيعه لعدم امكانية البيع وان تصرف المدين اصلا كان خاطئ في تحويل الدار باسم زوجته لأن دار السكن لا يمكن بيعها ما لم يكن اصل الدين مترتب على الدار ؛والآن اذا كان الدين مترتب على العقار فأن المنفذ العدل بأمكانه ٠الاستمرار بأجراءات البيع وعدم قبول التسويه بحجز الخمس من راتب المدين.


الاجابة الرابعة من المستشار القانوني Mamoon AL Ibrahim 


للمنفذ العدل التاكد من قيمة العقار وهل انه في حالة التنفيذ عليه سدادا للدين يبقى من ثمنه ما يكفي لشراء دار لسكن المدين وعائلته .وفي حالة يكفي الباقي لشراء دار فان المنفذ العدل يستمر بالاجراءات التنفيذيه وبيع العقار.....اما في حالة البيع وان الثمن المتبقي لا يكفي لشراء دار لسكن المدين فان المنفذ العدل يوقف الاجراءات التنفيذيه ولا بيع للعقار لانه الدار الوحيد للسكن....تحياتي.


المشاركة الخامسة من المستشار القانوني الحقوقي ابوعبدالغفور قرار


 لايباع دار السكن الا اذا كان الدين ناشئ عن ثمن الدار وهذا مطلق والمطلق يبقى على اطلاقه والدائن لايستفاد من الدعوى الصوريه لعوده الدار باسم المدين لان القاعده عدم البيع ولكن يستطيع المنفذ العدل ان يرفع التسويه باعتبار ان المدين ممتلئ وميسور الحال.


المشاركة السادسة من المستشار لطيف كريم مولود


 لا يجوز بيع دار السكن الا اذا كان الدين ناشيء عن ثمنه ولكن اذا كان دار السكن كبير وثمنه يكفي لسداد الدين وشراء دار سكن للمدين يجوز ذلك وأما فيما يخص التسوية فالمنفذ يعرض التسوية المطروحة من المدين على الدائن فأن قبلها كان بها وان لم يقبل يطلب المنفذ من المدين تسديد الدين دفعة واحدة أو يزيد من مبلغ التسوية الذي عرضه المدين.


الاجابة السابعة من المحامي والمستشار القانوني أمير الشمري 


هنا المنفذ العدل يجري الكشف على عقار المدين بصحبة خبير مساح وقضائي لتقدير قيمته فأذا كان يزيد على حاجة المدين ويمكن الاستعاضة بغيره اقل قيمة ويوفي بالغرض قرر الاستمرار بأجراءات البيع م٥٩ تنفيذ امااذا لم يجد كذلك رفض البيع استدلالا ب٦٣ تنفيذ ويقرر اماحبس المدين بناءا على طلب الدائن او جلب كفيل بالدين لان خمس راتبه لايحجز لانه متقاعد م٣٣ تقاعد موحد لاتجيز حجز راتب المتقاعد اما دين لدولة او نفقة شرعية هذا مجرد رأي ومنكم نتعلم.

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا