اتصل بنا 054000

دولي +96654000

جريمة الأمتناع عن الأغاثة في التشريعات العربية المقارنة - بحث قانوني

جريمة الأمتناع عن الأغاثة في التشريعات العراقية عامةً و قانون العقوبات العراقي و النافذ حالياً خاصةً و موقف الشريعة الأسلامية السمحاء منها .

محامي الرياض
افضل محامي في الرياض

تعريف الأغاثة . 


التعريف الجامع و المتفق عليه في معجم المعاني إن الأغاثة المساعدة و الأعانة لمًن كان على شفا الهاوية و الهلاك على قاب قوسين أو أدنى بقصد إنقاذه و إستغاثته بصرف النظر عن أية حالة من الحالات التي وقعت فيها المستغيث .

تعريف الأمتناع . 


هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين و كان المشرع ينتظره منه في ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزمه بهذا الفعل و أن يكون الممتنع بأستطاعته القيام به ...


لطالما كانت الجريمة هي تلك الظاهرة الأجتماعية

 السائدة في كافة المجتمعات على إختلافها فأن الأمتناع هو كذلك أحد الظواهر الأجتماعية التي عرفتها مختلف الحضارات قبل أن تكون الأفعال المنصوص عليها في مختلف القوانين العقابية و إن الأفعال التي نص عليها قانون العقوبات على أنواعها من أوامر و نواه كلها بنيت على أسس و قواعد عامة تنطبق في مجملها على كافة هذه الأعمال و لقد أصطلح عليها بالأحكام العامة في الفقه الجنائي و كذا لدى أغلب التشريعات العقابية و إن دراسة أي سلوك إجرامي يقتضى بالضرورة التعريف به ثم إسقاط بعض القواعد العامة عليه و من بينها الأحكام المتعلقة بالمساهمة الجنائية و الشروع في الجريمة .


أركان جريمة الأمتناع عن الأغاثة 


بما أن جريمة الأمتناع عن الأغاثة تتضمن مًن أمسك عمداً عن تقديم مساعدة لشخص و هو في خطر رغم إنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة اما بتدخله الشخصي و إما بطلب الأغاثة دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر مما إشترط المشرع تواجد ركنين أساسيين في تحقق الجريمة .


الركن المادي 


و هو فعل الأمساك أو الأمتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر لازال على قيد الحياة أياً كان نوع الخطر غرقاً او فيضاناً أو حريقاً أو صعقاً أو إختناقاً أو إصابةً أو مرضاً مفاجئاًً أو محاولة قتل .


الركن المعنوي 


توفر القصد الجنائي لدى الشخص الممتنع عن تقديم المساعدة لشخص على قيد الحياة يتهدده خطر محدق .

أنواع جرائم الأمتناع عن الأغاثة في التشريعات العراقية عامةً . 


  1.  جرئم القتل العمد عن طريق الترك أو الأمتناع مثل القتل أو الإصابة بالخطاً وفق المادتين ٤١١ و ٤١٦ من قانون العقوبات العراقي إذا أقترن بنكول الجاني وقت الحادث عن مساعدة مًن وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
  2.  و كذلك جريمة قتل العمد بالترك كأمتناع الأم عن إرضاع طفلها فيموت جوعاً وفق المادة ٤٠٧ من قانون العقوبات .
  3.  جريمة الجرح بسبب الأهمال او التقصير بمعنى إن الشخص لم يقم بأي نشاط أو فعل إيجابي في إرتكاب فعله و إنما إكتفى بالسكوت فتحقق الجريمة من خلال هذا العمل السلبي هذا و يلاحظ إن الأمتناع عن تقديم المساعدة الى من وقعت عليه الجريمة مع تمكنه من ذلك يعتبر في نظر المشرع العراقي ظرفاً مشدداً في جرائم القتل و الأيذاء و الخطأ عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة ٤١١ قانون العقوبات و الفقرة الثانية من المادة ٤١٦ قانون العقوبات و ذلك تأكيداً على أهمية هذه الأغاثة و يشترط هنا القدرة على تقديم المساعدة دون خطر مع توفر القصد العمدى .
  4.  الأمتناع الذي يتعلق بأمور تنظيمية كأمتناع أصحاب الفنادق أو الحانات أو الغرف المؤثثة و المعدة لمبيت عدة أشخاص عن مسك سجل بأسماء الساكنين حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن أو إهمالهم في ذلك بحكم المادة ٥٠٣ من قانون العقوبات العراقي . 
  5.  الامتناع الذي يعتبر من الجرائم المخلة بسير العدالة مثل امتناع شخص عمداً عن الحضور بنفسه او بوكيل عنه في الزمان و المكان المعينين بمقتضى تبليغ او أوامر أو بيان صادر من المحكمة أو جهة قضائية أو من موظف مكلف بخدمة عامة مختص قانوناً بأصداره وفق المادة ٢٣٨ قانون العقوبات أو إمتناع شخص بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها للمحكمة أو القاضي أو المحقق تنفيذاً لواجباته القضائية أو لموظف أو مكلف بخدمة تنفيذاً لواجبات عمله بعد أن طلب منه تلك المعونة وفق المادة ٢٤٢ قانون العقوبات .
  6.  و كما إن الأمتناع عن الاغاثة تشمل الجرائم المذكورة بشكل مقتضب :

الأخبار الكاذب المادة ٢٤٥ قانون العقوبات . 


الأحجام عن الأخبار المادة ٢٤٧ قانون العقوبات . 

جريمة إمتناع أحد الخصوم عن إجابة المحكمة عن أسئلتها بأستثناء المتهم في الدعاوى الجنائية الذي من حقه إلتزام جانب الصمت .

امتناع من تفرض عليه طبيعة عمله عن تقديم المساعدة كالطبيب و رجل الأطباء و رجل النجدة .

إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية وفق المادة ٣٢٩ قانون العقوبات . 

إمتناع القاضي عن الأجابة عن عريضةً قدمت له أو إمتناعه عن العمل في قضية جاهزة للمحكمة و المحاكمة .



الأمتناع عن الأخبار عن الجرائم او عن إتخاذ الأحتياطات اللازمة أو إمتناع موظف مكلف بخدمة عامة عن أداء عم من أعمال وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة و لأي سبب غير مشروع أو إمتناع موظف أو مكلف بخدمة عامة عن أداء عمله أو الأخلال بواجبات وظيفته عن ترميم أو هدم بناء آيل للسقوط أو إمتناع الموظف أو المكلف بالخدمة العامة عن اداء عمل من اعمال وظيفته بقصد الأضرار بمصلحة أحد الأفراد او بقصد مصلحة شخصية على حساب آخر أو على حساب الدولة . الامتناع تقديم المعونة الى الموظف او المكلف بالخدمة العامة عند حصول حريق او غرق او كارثة بموجب أحكام المواد ٢٣٨ و ٢٥٩ و ٢٤٢ و ٣٠٧ و ٣٣١ و ٣٧٠ و ٤٦٨ و ٤٩٤ من قانون العقوبات العراقي المعدل . الامتناع عن تمكين المراقبين و المدققين من الأطلاع على الدفاتر و الأوراق التي لهم الحق بالاطلاع عليها .


الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة المطلوبة الى ضريبة العرصات المادة ٨ من قانون ضريبة العرصات لسنة ١٩٦٢ و كما الامتناع عن بيع السلعة بسعرها المحدد او بيعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفق المادة ٩ من قانون تنظيم التجارة .


الامتناع عن تنفيذ أوامر او بيانات سلطة الري المادة السادسة عشرة الفقرة السابعة منها من قانون الري المعدل .


كذلك الامتناع عن تقديم مساعدة في إطفاء حريق في غابة مهجورة او بحضور او رفض المساعدة لاطفائها وفق المادة الرابعة الفقرة التاسعة منها من قانون الغابات المعدل .

الأمتناع عن قبول العملة الوطنية

الأمتناع عن تسليم طفل لمًن له الحق في حضانته بناءً على قرار حكم صادر من المحكمة .


الامتناع عن تزويد موظف مختص في المديرية العامة للرعاية الاجتماعية و الدوائر التابعة لها عن تقديم المعلومات بصورة صحيحة و التي طلبت منه عن كل ولادة او زواج او وفاة او تخلف عن تقديمها بدون عذر مشروع .

جريمة الأمتناع عن الاغاثة في قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل .

تطرق المشرع الجنائي بشكل خاص حول الجريمة في الباب الثامن من الفصل الاول تحت عنوان ( الامتناع عن الاغاثة ) و على المنوال الآتي 

المادة ٣٧٠ قانون العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تزيد على ٢٢٥٠٠٠ دينار او باًحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع او توانى بدون عذر مشروع عن تقديم معونة طلبها موظف او أي مكلف بخدمة عامة مختص عند حصول حريق او غرق او كارثة اخرى يعاقب بالعقوبة ذاتها من امتنع او توانى بدون عذر عن اغاثة الملهوف في كارثة او مجنى عليه في جريمة .

المادة ٢٧١ قانون العقوبات 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تزيد على ٢٢٥٠٠٠ دينار او باًحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفاً قانوناً او اتفاقاً برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنه او شيخوخته او بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية فامتنع بدون عذر عن القيام بواجبه . 

موقف الشريعة الأسلامية من الجريمة 


أستهل بقول الباري عز و جل و من ثم بقول نبينا الكريم . 

قال تعالى 

منً اهتدى إنما يهتدي لنفسه و منً ظل فأنما يضل عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى و ما كنّا معذبين حتى نبعث رسولاً

صدق الله العظيم 

و كما فى قول الرسول ( ص )

المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه و من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته و منً فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة و منً سر مسلماً سره الله يوم القيامة . خبير تشريعات العراقية و الباحث القانوني و الأستاذ القدير

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا