اتصل بنا 054000

دولي +96654000

الطعن في الحكم بطريق النقض - بحث قانوني

يعتبر الطعن في الحكم بطريق النقض من الطرق الغير العادية للاعتراض على الأحكام القضائية، ويأتي ذلك للحاجة إلى حماية الحقوق والقانونية من الأخطاء القضائية. يتميز هذا الطعن بأنه يتم إحالة الحكم الصادر إلى نظرة هيئة قضائية أخرى لإبداء الرأي بشأن صحته، ويتم عن طريق رفع طعن من قبل الشخص المتأثر بالحكم. 

ويعتبر الحكم النهائي الذي يصادق عليه هيئة النقض من أهم أشكال الأحكام الصادرة عن مختلف أنواعها، وذلك لأنها تمثل الحجر الأساسي في النظام القانوني، مما يجعل القوانين والأنظمة تهتم كثيرًا بإنشاء آليات ومساطر للتحقق من سلامة هذه الحكم في النقض.

بحث قانوني بعنوان  الطعن في الحكم بطريق النقض 

الطعن في الحكم بطريق النقض - بحث قانوني
الطعن في الحكم بطريق النقض - بحث قانوني 


  • 797 – طرق الطعن في الحكم : لا يختلف الحكم الصادر في دعوى الإثراء عن سائر الأحكام من حيث طرق الطعن فيه . وطرق الطعن العادية هي المعارضة والاستئناف . والطرق غير العادية للطعن هي التماس إعادة النظر ومعارضة الشخص الذي يتعدى إليه الحكم والنقض . 


ويعنينا هنا طريق الطعن بالنقض ، فنرسم الخطوط الرئيسية لما يعتبر في قاعدة الإثراء من القانون فيخضع لرقابة محكمة النقض ، وما يعتبر من الواقع فلا يخضع لهذه الرقابة . وتتناول – كما فعلنا في المسئولية التقصيرية – أركان قاعدة الإثراء الثلاثة : الإثراء والافتقار وانعدام السبب القانوني . 



  • 798 – الإثراء : لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما تسجله محكمة الموضوع من الوقائع المادية التي يقدمها المدعي لإثبات ركن الإثراء ، ما صح عندها من ذلك وما لم يصح . أما التكييف القانوني لما صح عندها وقوعه ، وهل هو يعتبر إثراء ، وهل هذا الإثراء ايجابي أو سلبي ، مباشر أو غير مباشر ، مادي أو معنوي ، وهل يجب أن يكون قائماً وقت رفع الدعوى أو أن ذلك غير واجب . فكل هذا من مسائل القانون يخضع لرقابة محكمة ؟؟ وتقدير مدى الإثراء وتقويمه بمبلغ معين من المال هو من مسائل الواقع لمحكمة الموضوع فيه القول الأخير لا تعقب عليه محكمة النقض . 



  • 799 – الافتقار : ولا رقابة المحكمة النقض فيما تقرره محكمة الموضوع من وقائع مادية في شأن الافتقار . ولكن تكييف هذه الوقائع من الناحية القانونية المرجع الأخير فيه إلى محكمة النفض . ويخضع لرقابتها اعتبار ما صح عند محكمة الموضوع من الوقائع افتقاراً ، وهل هو افتقار ايجابي أو سلبي ، مباشر أو غير مباشر ، مادي أو معنوي . ووجوب قيام السببية المباشرة ما بين الإثراء والافتفار هو من مسائل القانون ، أما قيامها فعلا في حالة بالذات فمسألة واقع ينظر فيها إلى كل حالة على حدة ، وتقدر بملابساتها وظروفها كما سبق القول ، وتقدير مدى الافتقار وتقويمه بمبلغ معين من المال هو من مسائل الواقع كما في تقدير مدى الإثراء وتقويمه بالمال . 



  • 800 – انعدام السبب : ويعتبر من مسائل القانون – ومن مسائله الدقيقة – تحديد معنى السبب ومتى يكون القانون أو العقد سبباً قانونياً للإثراء . 


كذلك القول بان دعوى الإثراء دعوى أصلية لا دعوى احتياطية هو من مسائل القانون . 



ويمكن القول بوجه عام – هنا كما في المسئولية التقصيرية – أن ما تسجله محكمة الموضوع من وقائع مادية في شأن الأركان الثلاثة لدعوى الإثراء لا تعقب عليه محكمة النقض . أما التكييف القانوني لهذه الوقائع ، ويدخل في ذلك ما يجب توافره من شروط وما يترتب من اثر ، فإنه يعتبر من المسائل القانونية التي تكون فيه محكمة النقض هي المرجع الأعلى .


ب – الآثار التي تترتب على الحكم : 


801 - الحكم ليس هو مصدر الحق في التعويض : الحكم في دعوى الإثراء ، كالحكم في دعوى المسئولية التقصيرية ، ليس هو مصدر حق المفتقر في التعويض ، ولكنه يقوم هذا الحق ويقويه . فالحكم ليس إلا مقرراً لهذا الحق ، لا منشئاً له . وحق المفتقر في التعويض إنما نشأ من واقعة مادية ، هي واقعة الإثراء المترتبة على واقعة الافتقار دون أن يكون لذلك سبب قانوني . وبمجرد أن يتحقق سبب الالتزام يترتب الالتزام في ذمة المدين . ومن ذلك نستخلص النتائج الآتية : 


  • ( 1 ) تحديد مدى التزام المثرى – أي تحديد قيمة الإثراء وقيمة الافتقار لإعطاء المفتقر أقل القيمتين – تكون العبرة فيه في الأصل بوقت قيام الالتزام لا بوقت رفع الدعوى ولا بوقت صدور الحكم . وهذا هو ما قررناه في تحديد قيمة الإثراء . أما قيمة الافتقار فهناك اعتبارات تجعلنا ننظر في تحديدها إلى وقت صدور الحكم ، وسنبين ذلك فيما يلي .


  • ( 2 ) لما كان حق المفتقر ينشأ من وقت وقوع الإثراء لا من وقت صدور الحكم ولا من وقت رفع الدعوى ، فإن له أن يتقاضي إلى جانب حقه في التعويض الأصلي تعويضا عن التأخير . ولكن هذا الحق في التعويض عن التأخير يتوقف على الإعذار ( ) ، لأن المادة 218 تقضي بأنه لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ( ) . 


  • ( 3 ) يجوز للمفتقر – وقد ثبت حقه منذ وقوع الإثراء – أن يتصرف في هذا الحق دون انتظار الحكم بل وقبل رفع الدعوى . فله منذ ثبوت حقه أن يحوله إلى الغير ، ولدائن المفتقر أن يوقع حجزاً على هذا الحق تحت يد المثري ، كما أن للمفتقر أن يوقع حجزاً تحت يد مدين المثري منذ ثبوت حقه . وإذا أفلس المثري بع وقوع الإثراء وقبل صدور الحكم دخل المفتقر في التفليسة مع سائر الدائنين . 


  • ( 4 ) يسري التقادم – ومدته ثلاث سنوات أو خمس عشرة سنة كما قدمنا – منذ وقوع الإثراء وعلم المفتقر به وبالمثرى أو منذ وقوع الإثراء على حسب الأحوال ، لأن الحق في التعويض قد وجد . ولا يتأخر سريان التقادم إلى وقت صدور الحكم . بل إن صدور الحكم من شأنه أن يقيم تقادماً من نوع جديد محل التقادم القديم على ما سنرى . 

802 – الحكم يقوم الحق في التعويض ويقويه : وإذا كان الحكم ليس هو مصدر الحق في التعويض ، إلا أنه هو الذي يقوم هذا الحق ، ويغلب أن يقومه بمبلغ معين من النقود . 


والحكم لا يقتصر على تقويم الحق ، بل هو يقويه أيضاً كما رأينا ف يالحكم الصادر في المسئولية التقصيرية . فهو يجعل الحق غير قابل للسقوط بالتقادم إلا بخمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم ( م 385 فقرة 2 ) . ومتى أصبح الحكم واجب التنفيذ فإنه يجيز للمفتقر أن يحصل على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات ( م 1085 ) ، كما يجيز له أن ينفذ على أموال المدين بجميع الطرق التي عينها القانون للتنفيذ . 


المبحث الثاني
الجزاء أو التعويض 


803 – التعويض هو أقل قيمتى الافتقار والإثراء : رأينا أن المادة 179 تنص على أن المثري دون سبب قانوني على حساب شخص آخر " يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو آل الإثراء فيما بعد " . وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " ويلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثرى . فهو يلتزم برد أقل القيمتين : قيمة ما أثرى به وقيمة ما افتقر به الدائن " ( ) . 


فالتعويض إن هو أقل قيمتي الافتقار والإثراء . ولا يمكن أن يكون إلا ذلك . فإن المثري قد أثرى على حساب المفتقر . فالتعويض لا يجوز من جهة أن يزيد على خسارة المفتقر حتى لو كان إثراء المثري يزيد على هذه الخسارة ، لأن المفتقر لا يحق له أن يتقاضي تعويضاً يزيد على خسارته ، وإلا لكان هو بدوره مثرياً على حساب المثري دون سبب . ولا يجوز أن يزيد التعويض عن جهة أخرى على إثراء المثري حتى لو كانت خسارة المفتقر حتى لو كان إثراء المثري يزيد على خسارته ، وإلا لكان هو بدوره مثرياً على حساب المثري دون سبب . ولا يجوز يزيد التعويض من جهة أخرى على إثراء المثري حتى لو كانت خسارة المفتقر تزيد على هذا الاثرا ، لأننا لا نحاسب المثري على خطأ ارتكبه فنلزمه بتعويض الخسارة كاملة ، وإنما نحاسبه على ما وقع في يده من كسب فلا يجوز أن يرد أكثر مما كسبه ، ولو أنه رد أكثر مما كسب لكان هو بدوره مفتقراً لمصلحة المفتقر دون سبب ( ) . 


وسنتعرض هنا مسائل ثلاثا : ( 1 ) كيف يقدر الإثراء . ( 2 ) كيف يقدر الافتقار . ( 3 ) ما يقترن به التعويض – وهو أقل هاتين القيمتين – من ضمانات . 


1 – كيف يقدر الإثراء


804 – اعتبارات تراعى في تقدير الإثراء : يراعى في تقويم الإثراء أن يكون تقديره وقت وقوعه كما قدمنا لا وقت رفع الدعوى ولا وقت صدور الحكم مع مراعاة ما سبقت الإشارة إليه من إضافة تعويض عن التأخير على النحو الذي فصلناه . 

ويراعى كذلك أن يخصم من قيمة الإثراء ما عسى أن يكون المثري قد تكلفه من مصروفات الجلب هذا الإثراء لنفسه . 

ويراعى أخيراً في التقدير إلا فرق بين أن يكون المثرى حسن النية أو سيئها فالتزام المثرى لا شأن له بنيته وإنما يقوم هذا الالتزام على واقعة الإثراء في ذاتها . 

ونستعرض لتطبيق هذه المبادئ حالتين : ( 1 ) حالة ما إذا كان الإثراء ملكية وانتقلت إلى ذمة المثرى . ( 2 ) وحالة ما إذا كان منفعة أو خدمة أو عملا أو إثراء سلبياً . 

أ – الإثراء ملكية انتقلت إلى ذمة المثري : 


805 – قد يكون الإثراء نقداً دخل في ذمة المثرى أو تحسينات استحدثها المفتقر في مال المثري . 

806 - هل يجوز أن يكون الإثراء عينا تبقى في ملكية المفتقر ؟ أما أن يكون الإثراء عيناً معينة بالذات تبقى على ملك المفتقر ولا تدخل في ملك المثرى – كما يذهب إلى ذلك كثير من الفهقاء ( ) - فلا نرى أن تكون حالة من حالات الإثراء ، إذ العين لم تدخل في ملك المثرى ولم تخرج من ملك المفتقر : فليس هناك إثراء ولا افتقار ، بل هي عين مملوكة لشخص انتقلت إلى حيازة شخص آخر ، وللمالك أن يستردها من الحائز بدعوى استحقاق لا بدعوى الإثراء بلا سبب ( ) . 

807 - الإثراء نقد دخل في ذمة المثري : إذا كان الإثراء نقداً دخل في ذمة المثري ، كما إذا استولى هذا على مبلغ من النقود مملوك للمفتقر سواء كان في هذا الإستيلاء حسن النية أو سيئها ، فإن قيمة الإثراء هو مبلغ هذا النقد ، وينظر فيه إلى قدرة العددي ارتفع سعر النقد أو انخفض . أما الفوائد فلا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية مادام مبلغ النقد المطلوب استرداده بدعوى الإثراء معلوم المقدار وقت الطلب ( ) . ويلاحظ أن المثري إذا كان غير كامل الأهلية فلا يكون إثراء بالنسبة إليه ما أضاعه من هذا النقد في غير مقنعة .

808 - الإثراء تحسينات استحدثها المفتقر في مال المثري : تقدر قيمة هذه التحسينات بما زاد في مال المثري بسببها وقت الاستحداث ، لا بما أنفقه المفتقر في استحدثاها لأن هذه هي قيمة الافتقار لا قيمة الإثراء . مثل ذلك أعمال الترميمات ( ) وتوريد المواد اللازمة لهذه الأعمال ( ) وبناء طبقات جديدة ( ) . 

ب – الإثراء منفعة أو خدمة أو عمل أو إثراء سلبي :


809 – الإثراء منفعة : قد يكون الإثراء منفعة حصل عليها المثري كما لو سكن منزلا دون عقد إيجار ( ) ، وكما لو استهلك نوراً أو ماء عن طريق أسلاك أو مواسير خفية ( ) . فتقوم المنفعة بأجرة المثل للمنزل أو بثمن النور والماء وفقاً للسعر الذي حددته شركة النور أو شركة الماء . ولا عبرة بأن يكون المثري حسن النية أو سيها . ولا بأن يكون الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى ( ) . 

810 – الإثراء خدمة أو عمل : وقد يكون الإثراء خدمة أو عملا قدمه المفتقر إلى المثرى . مثل ذلك النسابة الذي يكشف عن إرث خفي ، والموظف الفني الذي يجد اختراعاً يفيد منه رب العمل ، والسمسار الذي يقرب ما بين البائع والمشتري ولكنهما يعقدان الصفقة دون وساطته . والمهندس الذي يضع تصميماً ينتفع به رب العمل . ففي كل هذه الأحوال تقوم الفائدة التي عادت على المثري من وراء هذه الخدمة أو هذا العمل . فالنسابة جعل الوارث يثري بقدر الإرث لو تبين من الظروف أن الوارث ما كان يستطيع وحده أن يكشفه . ورب العمل يثري بقدر ما أصاب من نفع بفضل اختراع الموظف الفني . وكل من البائع والمشتري يثري بقدر ما عادت عليه الصفقة من فائدة . ورب العمل الذي انتفع من تصميم المهندس يثري بقدر ما كان يدفع للمهندس من اجر على عمله . ولا ضرورة في كل هذه الأحوال لأن يكون الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى . 

811 – الإثراء سلبى : وقد يكون الإثراء سلبياً ، كما لو دفع شخص ديناً على آخر ، أو قدم النفقة لزوجة تجب لها النفقة على زوجها ، أو أتلف متاعاً له لينقذ منزل جاره من الحريق . ففي هذه الأحوال يكون المدين قد أثرى بقدر الدين الذي دفعه عنه المفتقر ، والزوج بقدر النفقة التي كانت واجبة عليه ، والجار بقدر ما أوشك من ماله أن يحترق ( ) . ولا عبرة هنا أيضاً بقيام الإثراء وقت رفع الدعوى . 

2 – كيف يقدر الافتقار


أ – تقدير مدى الافتقار


812 – ويقدر مدى الافتقار على النحو الذي يقدر به مدى الإثراء . فإذا كان الافتقار نقداً فإن مدى الافتقار هو عين مدى الإثراء ، ذلك أن مقدار النقد الذي دخل في ذمة المثرى هو عين مقدار النقد الذي خرج من مال المفتقر . ويكون التعويض هو هذا المبلغ وفوائده على النحو الذي بيناه عند ما يكون الإثراء نقداً دخل في ذمة المثرى . 

وإذا كان الافتقار تحسينات استحدثها المفتقر ، قدر مداه بما أنفقه المفتقر في استحداثها ، ويعطي أقل القيمتين : ما أنفقه في استحداث التحسينات وهذا هو مدى الاتفاق ، وما زاد في مال المثري بسبب هذه التحسينات وهذا هو مدى الإثراء . 

وإذا كان الافتقار منفعة استهلكها المثرى ، فيغلب أن يكون للافتقار والإثراء مدى واحد هو اجر هذه المنفعة ، فيعطي المفتقر قيمة هذا الأجر تعويضاً . 

وإذا كان الافتقار خدمة أو عملا أداه المفتقر للمثرى ، فإن كان المفتقر محترفاً كالمحامي والموظف الفني والسمسار قدر افتقاره بالقيمة التجارية للخدمة أو العمل . أما إذا لم يكن محترفاً فإن افتقاره يقدر بما تجشمه من نفقات وما فاته من ربح معقول بسبب قيامه بهذه الخدمة أو العمل . 

ويلاحظ في كل ما قدمناه أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة ما بين الافتقار والإثراء ، وأن يكون الافتقار لا مقابل له ، فإن كان له مقابل بأن يكون المفتقر قد جلب منفعة لنفسه من وراء هذا الافتقار فإن دعوى الإثراء لا تقوم . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ب – وقت تقدير الافتقار


813 – بقى أمر هام هو الوقت الذي يقدر فيه الافتقار . ويجب القول هنا أن الافتقار لا يقدر وقت تحققه كما هو الأمر في تقدير الإثراء ، ولا وقت رفع الدعوى ، بل وقت صدور الحكم . ذلك أن الافتقار في دعوى الإثراء يقابل الضرر في دعوى المسئولية التقصيرية . وقد رأينا في المسئولية التقصيرية أن الضرر إذا كان قد تغير منذ وقوعه فاشتد أو خف ، فإن العبرة في تقديره تكون بيوم صدور الحكم . 

وحتى نقارب ما بين الافتقار في دعوى الإثراء والضرر في دعوى المسئولية التقصيرية من حيث تقدير كل منهما وقت صدور الحكم نفرض أن المفتقر وهو ينقذ منزل جاره من الحريق أصيب بحروق هي مدى افتقاره ويراد تقويمها . فإن كانت الإصابة قد اشتدت وانقلبت إلى عاهة مستديمة وقت صدور الحكم فلا شك في أن القاضي يدخل ذلك في حسابه عند تقدير الافتقار . كذلك لو خفت الإصابة وأصبحت أقل خطراً حسب القاضي مدى الافتقار مراعياً ما طرأ على الإصابة من تحسن . وهذا هو عين ما قدمناه في تقدير الضرر في دعوى المسئولية التقصيرية . 



ويمكن تعليل هذا الفرق في الوقت الذي يقدر فيه الافتقار والوقت الذي يقدر فيه الإثراء بالاعتبار الآتي :

أن طبيعة الإثراء تسمح بتقديره تقديراً نهائياً وقت وقوعه ، فهو يدخل في مال المثري ويصبح جزءا ًمنه فيتحدد بذلك مقداره . ولذلك تكون العبرة في تقديره بوقت تحققه . والمثرى ، وقد أصبح مالكاً له ، يتحمل غرمه ويكسب غنمه ، في نقصه أو في زيادته أما الافتقار فكالضرر لا تسمح طبيعته بأن يقدر تقديراً نهائياً إلا وقت صدور الحكم . ذلك لأنه يخرج من مال المفتقر على وجه غير محقق . ولا يستطاع أن يعرف على وجه التحقيق مقدار ما خرج من مال المفتقر ما دام الافتقار قابلا للتغير إلا في الوقت الذي ينطقع فيه تغيره ويصبح قيمة ثابتة . وآخر وقت ممكن لذلك هو وقت صدور الحكم . وحتى بعد صدور الحكم قد يبقى الافتقار قابلا للتغير ، ولكن قوة الشيء المقضي هي التي تجعل تقدير الافتقار نهائياً لا تجوز مراجعته . 

3 – ما يقترن بالتعويض من ضمانات


814 - التعويض دين شخصي لا امتياز له : إذا حدد التعويض الواجب للمفتقر . وهو أقل قيمتي الإثراء والافتقار ، كان هذا دينا له في ذمة المثرى . وهو دين شخصي لا امتياز له ، لأن الامتياز لا يثبت إلا بنص في القانون . فيتحمل المفتقر في مال المثري مزاحمة سائر الدائنين حتى في القيمة التي زادت في مال المثري بسبب افتقار المفتقر . 

815 - الحق في الحبس : وقد يثبت في بعض الأحوال للمفتقر الحق في حبس مال المثري حتى يستوفى حقه من التعويض ، وذلك إذا كانت قيمة الإثراء التي أحدثها موضوعة في حيازته ، فله الحق في حبسها حتى يستوفى التعويض الذي له عند المثري تطبيقاً لنص المادة 246 . مثل ذلك أن يستحدث المفتقر تحسينات في أرض المثري ، فله أن يحبس الأرض حتى يستوفى حقه في التعويض .

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا