عريضة الدعوى في الحقوق الشخصية والعينية |
لو نلاحط في السؤال ان المدعيه اقامت دعواها مطالبة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة فدعوى النفقة والمهر المؤجل هما حقين شخصيين منقولين ودعوى اثاث الزوجيه هي حق عيني منقول لذا فان المطالبة بجميع هذه الحقوق في عريضة دعوى واحدة جائز استنادا لقانون المرافعات.
لكن لو رجعنا للسؤال نجد ان دعوى المهر المؤجل واثاث الزوجية تقام في محكمة موطن المدعى عليه أما دعوى النفقة تقام في محكمة موطن المدعي أو المدعى عليه واعطي المشرع الخيار للمدعية في اقامتها في أيا" من المحكمتين
بالتالي فان دفع المدعى عليه بأحالة الدعوى المتضمنه المطالبة بالمهر المؤجل والاثاث الى محكمة محل اقامته لها سند من القانون ،الا ان دعوى النفقة من غير الجائز قانونا احالتها الى محكمة موطن المدعى عليه لتعارضها مع احكام القانون لجواز اقامة الدعوى من قبل المدعية في محل اقامة المدعي او المدعى عليه .
ولتفادي هذا التعارض كون ان الحقوق الشرعية درجت ضمن عريضة واحدة تكلف المحكمة المدعية بحصر دعواها ،فان حصرتها في المطالبة بالمهر المؤجل واثاث الزوجيه وتطلب ابطال دعوى المطالبة بالنفقة فتقرر المحكمة احالة الدعوى الى محكمة موطن المدعى عليه ، اما اذا حصرت دعواها في المطالبة بدعوى النفقة فقط وتطلب ابطال عريضة الدعوى بالنسبة الى المهر المؤجل والاثاث فان المحكمة تقرر رفض الاحالة والسير في الدعوى ، اما اذا رفضت المدعية حصر دعواها فان المحكمة تقرر ابطال عريضة الدعوى .
بقلم المحامي حسين حمود الوائلي / مرشح مجلس النقابة
0 تعليقات