اتصل بنا 054000

دولي +96654000

اسباب استئناف الاحكام القضائية في السعودية 1445

تعتبر استئناف الأحكام القضائية إحدى الوسائل القانونية التي يمكن للأشخاص استخدامها للطعن على الحكم الصادر ضدهم في القضية المحكمة. ويتم اللجوء للاستئناف عندما يشعر الشخص بعدم رضاه عن الحكم الأولي الصادر من المحكمة، سواء كان بسبب تضمنه أخطاء قانونية أو واقعية أو عدم استناده إلى الأدلة القانونية الكافية والمشروعة. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تكون أسباب الاستئناف تتعلق بمسائل تقنية أو تطبيقية مثل تفسير القوانين أو الإجراءات القضائية المتبعة. 
ويجوز للأشخاص اللجوء للاستئناف وفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها وبشروط محددة، حيث يجب عليهم الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة الخاصة بالاستئناف، مثل العمل بمهلة محددة وتقديم الأدلة والمستندات اللازمة لدعم طعنهم.

اسباب استئناف الاحكام القضائية

استئتاف الاحكام القضائية
اسباب استئتاف الاحكام القضائية - لوازم التمييز 



يترتب على الطعن بالفصل بطريق التمييز ثلاث اثار مهمة وهي وقف الاجراءات التنفيذية ونظر التمييز والفصل به سنتناولها تباعا :

أ‌- وقف الاجراءات التنفيذية :


لقد نصت المادة (208) مرافعات على ( 1. الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز اذا كان متعلقا بحيازة عقار او حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تصدر قرار بوقف التنفيذ الى ان يفصل في نتيجة الطعن اذا قدم المميز كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر انه غير محق في تمييزه او وضع النقود او المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ او كانت امواله محجوزة بطلب الخصم او وضعت تحت الحجز بطلبه . 2. اذا نقض الحكم الغيت اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تأخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة ) .

 
كما نصت المادة (53) تنفيذ على ( اولا / يجوز تنفيذ الحكم خلال مدد الطعن القانونية الا ان التنفيذ يؤخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهاد بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار . ثانيا / ب: يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة . ثالثا / اذا كان المدين قد سلم المحكوم به والمصاريف الى مديرية التنفيذ , وراجع طريقا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة , فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن الا بعد اكتساب الحكم درجة البتات او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم ) .


ولما كان قانون التنفيذ هو قانون خاص ولاحق لقانون المرافعات لذا فهو مقيد ومخصص لقانون المرافعات , وحيث ان قانون التنفيذ هو المعمول به في دائرة التنفيذ , فنطبق الاحكام الاتية :


1. من حيث تأخير التنفيذ :


الطعن بطريق التمييز في الاحكام المتعلقة بعقار يؤخر التنفيذ بنص القانون , وفي غيرها من الاحكام فلا يجوز تأخيرها الا اذا صدر قرار بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الطعن .

2. من حيث التنفيذ :

اذا سلم المدين المحكوم به والمصاريف الى مديرية التنفيذ , وطعن بالحكم باحد طرق الطعن القانونية المبينة في الفقرة (اولا ) من المادة (53) تنفيذ , فلا يجوز تسليمها الى الدائن الا عند تحقق احدى الحالتين الاتيتين وهما :

أ‌. اكتساب الحكم درجة البتات .

ب‌. تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف عند نقض الحكم .

ب‌- نظر التمييز :

لقد نصت الفقرة (1) من المادة (209) مرافعات على ( تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن باجراء التدقيق على اوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ أي اجراء يعينها على البت في القضية ).


تقوم المحكمة ومن دون جمع الخصوم لانها محكمة قانون لا محكمة وقائع بنظر الطعن التمييزي على مرحلتين هما :

1. المرحلة الشكلية / تدقيق الطعن من حيث استيفاءه لشرائطه الشكلية , فاذا ثبت لها انه مستوفيا لها شرعت في المرحلة الثانية .
2. المرحلة الموضوعية / تدقيق موضوع الطعن من خلال دراسة عريضة الدعوى ومحاضر الضبط ومحاضر الكشف واللوائح المتبادلة بين الخصوم والاحكام الصادرة فيها ولها اتخاذ أي اجراء يعينها على حسم الدعوى وكما يلي :

أ‌- الاستيضاح من الخصوم وتقديم البيانات واللوائح :


لقد نصت الفقرة ( 2) من المادة (209) مرافعات على ( للمحكمة المختصة بنظر الطعن عند الاقتضاء ان تدعو الخصوم للاستيضاح منهم عن بعض النقاط التي ترى لزوم الاستيضاح عنها , ولها ان تأذن بتقديم بيانات او لوائح جديدة ) .
يحق للمحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي ان تستوضح من الخصوم عن الامور الجوهرية في الدعوى التي يشوبها بعض الغموض , كما يحق لها ان تأذن لهم بتقديم لوائح جديدة , ولكن هذا نادر الوقوع عملياً .

ب‌- تقديم الادلة والدفوع :


لقد نصت الفقرة (3) من المادة (209) مرافعات على ( لا يجوز احداث دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى ) .
لا يحق للخصوم عند الطعن تمييزا تقديم ادلة جديدة ولا تقديم دفوع جديدة لم تقدم للمحكمة المطعون بفصلها باستثناء ثلاث دفوع هي الدفع بالخصومة , والدفع بعدم الاختصاص النوعي او الوظيفي , والدفع بسبق الفصل في موضوع الدعوى .

ت‌- الدعوى الحادثة :

لا يجوز قانونا احداث أي دعوى حادثة عند نظر الطعن التمييزي من قبل المحكمة المختصة بنظر الطعن , لا من قبل الخصوم ولا من غيرهم .

ولكن في بعض الاحيان يصدر الحكم لصالح مجموعة فيطعن به من صدر ضده ويخاصم قسم منهم , ويجوز له ان يختصم القسم الاخر من خلال طعن تمييزي اخر يقدمه ضمن المدة القانونية ويسدد عنه الرسم القانوني , وهنا نكون امام اعادة تجميع للخصوم لا ادخال خصوم جدد لانهم كانوا خصوما في الفصل المطعون فيه .

ت‌- الفصل بالطعن 


لقد نصت المادة (210) مرافعات على ( بعد اكمال التدقيقلت التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية : 1. رد عريضة التمييز اذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز او كانت خالية من الاسباب التي بني عليها الطعن . 2. تصديق الحكم الممييز اذا كان موافقا للقانون وان شابه خطأ في الاجراءات غير مؤثرة في صحة الحكم . 3. نقض الحكم المميز اذا توفر سبب من الاسباب المبينة في المادة (203) من هذا القانون ). 

كما نصت المادة ( 211) مرافعات على ( تنقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم المميز من تلقاء نفسها اذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات اثر بين على صحته وان كانت البيانات والاسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك ). 


كما نصت المادة (212) مرافعات على ( 1. اذا نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة فتعين المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرارها المحكمة المختصة وترسل اوراق الدعوى اليها وتشعر المحكمة التي اصدرت الحكم بذلك . 2. اذا نقض الحكم لغير ذلك من الاسباب تعاد القضية الى المحكمة التي اصدرته لتفصل فيها مجددا من الوجوه المبينة في قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن وتصدر حكمها فيها ثانية وفق القانون . 3. اذا كان النقض بسبب مخالفة الاجراءات يعاد نظر الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم من النقطة وقع النقض من اجلها وتبقى الاجراءات السابقة على النقض معتبرة ). 


كما نصت (213) مرافعات على ( اذا وقع خطأ في تطبيق القانون او عيب في تأويله وكان الحكم من حيث الاساس صحيحا وموافقا للقانون تصدقه المحكمة من حيث النتيجة ).


كما نصت المادة ( 214) مرافعات على ( اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او الخطأ في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه , ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك , ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة ). 


ومن هذه النصوص يتضح بصورة جلية ان المشرع اعتبر ما يصدر من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي هو قرار سواء كان المطعون فيه حكما او قرارا , ولكن الصحيح ان ما يصدر منها في الاحكام هو حكم وما يصدر منها في القرارات هو قرار , وعموما فهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح , وبعد أكمال المحكمة المختصة بنظر الطعن لتدقیقاتها التمییزیة , فانها تصدر احد القرارات الاتية :

1) رد الطعن التمييزي شكلا , ومن دون التطرق للفصل المطعون فيه وذلك في ثلاث احوال وهي : 

  • أ‌. اذا لم يكن الطعن مستوفيا لشرائطه الشكلية .
  • ب‌. اذا كان الفصل المطعون فيه معدوما حسب سيرة القضاء , وتعاد القضية الى المحكمة التي اصدرته لتفصل فيها مجددا .
  • ت‌. اذا كان الفصل صادر من محكمة غير مختصة فيكون معدوما ايضا حسب سيرة القضاء , واحالة القضية الى المحكمة المختصة مع اشعار المحكمة التي فصلت فيها بذلك .

2) تصديق الحكم المميز اذا كان موافقا للقانون او كان مخالفا للقانون ولكنه صحيح من حيث النتيجة .

3) نقض الحكم المميز اذا كان الحكم مخالفا للقانون وتتبع ما يلي : 

  • أ‌- الفصل في القضية من قبل محكمة التمييز الاتحادية حصرا اذا كان موضوعها صالحا للفصل فيه , تماشيا مع مبدأ الاقتصاد في الاجراءات .
  • ب‌- اعادتها للمحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها مجددا .

لوازم القرار التمييزي / 


يترتب على صدور القرار التمييزي اثران مهمان هما :

أ‌. القرار التمييزي القاضي بنقض الفصل المطعون فيه واعادة القضية : 

لقد نصت المادة (215) مرافعات على ( 1. اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة شرعية او صلحية يكون قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن واجب الاتباع مطلقا . 2. اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة استئناف او محكمة البداءة يقتصر في اتباع قرار النقض على ما تضمنه من اجراءات اصولية فقط الا اذا كان قرار النقض صادرا من الهيئة العامة فانه يكون واجب الاتباع في جميع الاحوال . 3. اذا اصرت محكمة الاستئناف او محكمة البداءة على حكمها بعد اعادة الدعوى اليها وخالفت في ذلك قرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز وجب نظر الطعن الثاني امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ). 


كما نص ذيل الفقرة (2) من المادة (216) مرافعات على (...ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع )
نقض الفصل :

يعني اعتباره كأن لم يكن , وزوال جميع الاثار المترتبة عليه بحكم القانون , واذا نفذ فيلغى التنفيذ وتعاد الحالة السابقة , وعودة الخصوم لمراكزهم السابقة على صدوره وبكل السلطات التي كانت لهم من تقديم ادلة ودفوع ودعاوى حادثة . 


ومن الغريب تخصيص المادة (215) مرافعات في القرار التمييزي الناقض للحكم حصرا دون القرار (كالقرارات الصادرة من اللجنة المشكلة وفق القرار 527 لسنة 1985والخاص بتجاوز عقار على عقار , وقرارات المنفذ العدل ) , في حين ان المحكمة المختصة بنظر الطعن تنظر الطعون الواردة على الحكم والقرار , وان الاثار التي جاءت بها المادة (215) مرافعات هي اثار لهما معا وليس للحكم فقط , وعموما يتضح من النصين المتقدمين الثمرات الاتية : 


1. الفصل المنقوض اذا كان صادرا من محكمة أحوال شخصية اومحكمة بداءة بدرجة أخيرة لانها حلت محل محكمة الصلح فأن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن يكون واجب الإتباع مطلقا . 


2. الفصل المنقوض اذا كان صادرا من محكمة استئناف او محكمة بداءة بدرجة اولى فان قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن يكون واجب الاتباع في حالتين هما :

  • أ‌. اذا كان متعلقا بالاجراءات ألاصولية فقط .
  • ب‌. اذا كان صادرا من الھيأة الموسعة لمحكمة التمييز لانها حلت محل الهيأة العامة .

3. اذا اصرت محكمة الاستئناف او محكمة البداءة على فصلها بعد اعادة الدعوى الیھا منقوضة وخالفت في ذلك قرار الھیئة الخاصة لمحكمة التمییز وجب نظر الطعن الثاني امام الهيأة الموسعة المدنية لمحكمة التمییز بموجب المادة (13/اولا/ب) من قانون التنظيم القضائي .

ب‌. القرار التمييزي المصدق للفصل المطعون فيه او الناقض والفاصل فيه :

فيكون الحق للخصوم الطعن فيه بطريق تصحيح القرار التمييزي وفق شرائط وقيود سنتناولها مفصلا عند البحث في طعن تصحيح القرار التمييزي.

الترجيح /
لقد نصت المادة (217) مرافعات على (يجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم , وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب وترجح احد الحكمين وتأمر بتنفيذه دون الحكم الاخر وذلك بقرار مسبب ).

الترجيح هو تفضيل وتغليب احد الحكمين النهائيين المتنافيان منطوقا لانه يقتضي احدهما غير ما يقتضيه الاخر , والمتحدان موضوعا وسببا واطرافا , من قبل الهيأة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز بموجب المادة (13/اولا/ب) من قانون التنظيم القضائي . 
ويشترط في صدور قرار الترجيح اربعة شرائط هي :

  • أ‌. اتحاد الدعوتين في الخصوم والموضوع والسبب .
  • ب‌. ان يصدر في الدعوتين حكمان متنافيان , وهذا التنافي يمنع من تنفيذهما .
  • ت‌. ان يكون كلا الحكمان حائزان على درجة البتات .
  • ث‌. طلب احد الخصوم او المنفذ العدل من محكمة التمييز ترجيح احد الحكمين .

تقوم الهيأة الموسعة لمحكمة التمييز بتدقيق كلا الحكمان للتثبت من تحقق الشروط اعلاه وهي في الغالب تفضل الحكم الاول لانه يعد سبق فصل في موضوع الحكم الثاني ولان المحاكم ممنوعه من اعادة النظر في نزاع سبق وان تم الفصل فيه لان حجية الامر المقضي به هي من النظام العام .
مع التقدير

المحامي 
محمد هاشم المنكوشي

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا