المبدأ – القيمة القانونية للرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين
بحث القيمة القانونية للرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين - محامي اون لاين |
مكتب محاماة في الرياض - ان الرسائل الالكترونية المتبادلة بين المتداعيين لاتعني الاتفاق على المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها حتى يمكن ان يقال ان هنالك تطابق قبول المدعي بايجاب المدعى عليه لذلك لايمكن ان يكون هناك عقد يرتب آثارا قانونية تبيح المطالبة بفسخ العقد والتعويض
رقم القرار – 1710/الهيئة الاستئنافية منقول/2012
تاريخ القرار – 12/8/2012
تشكلت الهيئة الاستئنافية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 23/رمضان/1433هـ الموافق 12/8/2012 م واصدرت باسم الشعب القرار الآتي :
المميز / جي باتا تشريا / مدير شركة راج المبيعات / يمثلها المدير العام أي .أن.بيوسواس اضافة لوظيفته
المميز عليه / مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية / اضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعي / المميز لدى محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية بان المدعى عليه الثاني احال على شركة موكلها المناقصة الخاصة بتجهيز (3000) طن من الشاي وقامت الشركة بتهيئة مادة الشاي الا ان المدعى عليه الثاني الغى قرار الاحالة لذا طلب دعوة المدعى عليهما اضافة لوظيفتهما للمرافعة والحكم لموكلهما بما فاته من كسب وتحميلهما الرسوم والمصاريف . اصدرت محكمة الموضوع بعدد 215/ب/2011 في 30/10/2011 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف استأنف وكيل المدعى عليه الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 2/11/2011 .
اصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بعدد 1091/س/2011 في 10/6/2012 حكما حضوريا يقضي بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي واسبابه وتحميل المستأنف المصاريف ولعدم قناعة وكيل المستأنف بالحكم الصادر طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة 17/6/2012 .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون ذلك لان كتاب الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بعدد 1798في 29/12/2009 والخاص بالمناقصة رقم 4/2009 لم يتضمن نصا صريحا برسو المناقصةعلى الشركة المدعية وانما تضمنت كميات الشاي ونوع الاوزان المحددة وان الرسائل الالكترونية المتبادلة بين المتداعيين لاتعني الاتفاق على المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها حتى يمكن ان يقال هنالك تطابق قبول المدعي بايجاب المدعى عليه وفقا لما نصت عليه المادة (86/1) من القانون المدني ..
- وبذلك لايمكن ان يكون هناك عقد يرتب آثارا قانونية تبيح للمدعي مطالبة المدعى عليه بفسخ العقد والتعويض وحيث ان الحكم الاستئنافي المميز قد أيد الحكم البدائي الذي قضى برد الدعوى لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 23/رمضانم1433هـ الموافق 12/8/2012م.
0 تعليقات