اتصل بنا 0568091258

دولي +966568091258

هل يمكن ان يتحول العقد الباطل الى عقد صحيح؟

يُعد العقد من العناصر الأساسية في حياة الإنسان، ودائماً ما نسمع عن العقود الباطلة التي لا تصح أصلاً. وبالفعل، ينص القانون المدني على أن العقد الباطل هو العقد الذي يفتقر إلى إحدى أركانه الثلاثة، وهي الرضا والمحل والسبب. ولكن هل يمكن للعقد الباطل أن يتحول إلى عقد صحيح مرة أخرى؟ 
يؤكد خبراء القانون أن الحنفية لا تصيرورة العقد الباطل إلى عقد صحيح، حتى لو ارتفع ما يبطله، وذلك لأن السبب الذي أدى إلى البطلان موجود في البداية ولا يمكن لهذا العقد أن يصبح صحيحاً مجدداً. 

ومع ذلك، يمكن للعقد الباطل أن يتحول إلى عقد صحيح في بعض الحالات، مثل إذا كان هناك خلل في صيغة العقد وتم تصحيحه، أو إذا تم إعادة تفسير العقد وجعله صحيحاً.من المهم التأكيد على ضرورة التعاقد بشكل صحيح والالتزام بجميع أركان العقد لتجنب الوقوع في العقود الباطلة التي لا تصح أصلاً.

هل يمكن ان يتحول العقد الباطل الى عقد صحيح؟

هل يمكن ان يتحول العقد الباطل الى عقد صحيح؟
هل يمكن ان يتحول العقد الباطل الى عقد صحيح؟ - استشارات قانونية 

🖊 مكتب المحامي ليث غازي الزهيري 

ان العقد وحسب ما ورد في احكام القانون المدني انه يبنى على اركان ثلاثة الرضا والمحل والسبب والشكليه في بعض العقود التي تتطلب الشكليه لانعقادها ، لكن بعض العقود تفقد احد هذه الاركان فيكون العقد باطلا حيث وضح القانون المدني العراقي العقد الباطل في المادة ١٣٨ من القانون المدني على انه العقد الباطل هو ما لا يصح اصلاً باعتبار ذاته او وصفاً باعتبار بعض اوصافه الخارجية فيكون العقد باطلاً اذا كان في ركنه خللاً كان يكون الايجاب والقبول صادرين ممن ليس اهلاً للتعاقد او يكون المحل غير قابل لحكم العقد او يكون السبب غير مشروع . ويكون باطلاً ايضاً اذا اختلت بعض اوصافه كان يكون المعقود عليه مجهولاً جهالة فاحشة او يكون العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون. 

ولكن رغم ذلك ممكن ان يتحول هذا العقد الباطل الى عقد اخر صحيح 


  • حيث نصت المادة ١٤٠ من القانون المدني العراقي على :اذا كان العقد باطلاً وتوافرت فيه اركان عقد آخر فان العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف الى ابرام هذا العقد. حيث قد يتضمن العقد الباطل رغم بطلانه عناصر تصرف آخر .

  •  فيتحول التصرف الذي قصد إليه المتعاقدان وهو التصرف الباطل ، إلى التصرف الذي توافرت عناصره وهو التصرف الصحيح . وبذلك يكون التصرف الباطل قد أنتج أثراً قانونياً عرضياً لا أصلياً .ومن الأمثلة على تحول التصرف الباطل إلى تصرف آخر صحيح انشاء كمبيالة لكنها لم تستوف الشكليه التي رسمها القانون فهنا تتحول من كمبيالة باطلة إلى سند عادي صحيح ومن قراءة النص جيداً نستنتج ثلاث شروط لتحول العقد من باطل الى صحيح وهي :- 

  1.  بطلان التصرف الأصلي .
  2.  ان يتضمن لعناصر تصرف آخر .
  3.  انصراف إرادة المتعاقدين المحتملة إلى هذا التصرف الآخر .‪ ‬

ومن هذايتبين أن وجود شرط باطل في وصية يكون من شأنه أن يبطل الوصية كلها إذا كان هو الدافع إلى التصرف ، أو يبطل هو وحده إذا لم يكن هو الدافع ، يدخل في نطاق قاعدة انتقاص العقد حين يكون العقد قابلاً للتجزئة أما إذا لم يكن قابلا لها فإنه يبطل بأكمله . وقد يكون هناك محل في هذه الحالة لتحوله إلى عقد آخر صحيح ، كما قدمنا يكون هناك محل في حالة الانتقاص لتحول الجزء الباطل وحده إلى عقد آخر صحيح . وانتقاص العقد ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ،

ويجب ثانياً أن يتضمن التصرف الباطل جميع عناصر التصرف الآخر الذي يتحول إليه دون أن يضاف إلى هذا التصرف الآخر عنصر جديد . فإذا اختل هذا الشرط لم يجز التحول . مثل ذلك شخص باع أرضا الى آخر ، وتبين أن الأرض غير مملوكة للبائع ، فلا يتحول العقد إلى بيع يقع على منزل مملوك للبائع ، حتى لو ثبت أن المتعاقدين كانا يقبلان ذلك لو علما بأن البائع لا يملك الأرض ‪.‬

ويجب أخيراً أن تنصرف إرادة المتعاقدين المحتملة إلى التصرف الآخر الذي تحول إليه التصرف الأصلي . وليس معنى ذلك أن المتعاقدين أرادا التصرف الآخر إرادة حقيقية ، بل معناها إنهما كانا يريدانه لو إنهما علما بان التصرف الأصلي باطل .

فإرادتهما الواقعية انصرفت إلى التصرف الأصلي ، وانصرفت ارادتهما المحتملة إلى التصرف الآخر .


قرار تمييزي


جهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم : تمييز

رقم الحكم : 270

تاريخ الحكم : 20-12-2005

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة المدنية

——————————————————-

ظهر من وقائع الدعوى أن المدعى عليه باع العمارة موضوعة الدعوى بموجب عقد البيع المبرز الموقع من قبل المدعي الأول والمثبت على ظهره إلتزام البائع بتخليتها خلال خمسة أشهر وسجل المُلك المذكور لدى مديرية التسجيل العقاري المختصة بأسم المدعي الثاني لذا أصبح العقد المذكور صحيحاً ومستوفياً للشروط القانونية أما شرط إلتزام البائع بتخليتها خلال خمسة أشهر فتبين أن العمارة كانت تحت أستئجار الغير وليس بمقدور البائع تنفيذ هذه الشروط وعملاً بأحكام المادة ١٣٩ من القانون المدني فأن هذا الشرط وحده هو الباطل ولايستحق المدعيان التعويض عنه بل لهما طلب إبطال العقد برمته أذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً.

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في مجموعة المحامي رامي الحامد للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك مجموعة المحامي رامي الحامد
+966568091258
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا