اتصل بنا 054000

دولي +96654000

قانون الايجار والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية

يعتبر قانون الإيجار من القوانين المهمة التي ترتبط بشكل مباشر بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية لشريحة كبيرة من الناس. وقد أفرز هذا القانون الكثير من الخلافات والنزاعات القضائية، لذلك قام المشرع بالاهتمام بهذه العلاقات عناية خاصة. ومن أهم خطوات القانون في هذا الصدد هو توثيق عقود الإيجار وفق شروط وأصول قانونية خاصة.

 ولا يتم توثيق هذه العقود إلا في الوحدات الإدارية المحددة بالقانون، وهو ما جعل من هذا العقد الموثق السند التنفيذي الذي يحمي حقوق المستأجر والمالك على حد سواء. وعلى الرغم من أن القانون الحالي يرعى حقوق المستأجر، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى تعديل أحكام الإيجارات في إطار قانون شامل للحق في السكن
# علاقة _ إيجارية _ تثبيت _ تسجيل :

قانون الإيجار من القوانين ذات الصلة المباشرة والعلاقة الوثيقة بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية لشريحة كبيرة من الناس , وهو أفرز فيما أفرز الكثير من الخلافات والنزاعات القضائية ، لذلك نجد المشرع تداعى فاعتنى بهذه العلاقات عناية خاصة.
ومن جملة هذه العناية هو النهج الذي انتهجه قانون الإيجار منذ مدة زمنية ليست بقصيرة , وذلك فيما يخص توثيق عقود الإيجار , وفق شروط وأصول قانونية خاصة.
قانون الايجار والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية



ومعلوم إن القانون في معرض هذه العناية الخاصة , هو أجاز فيما أجاز توثيق عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية ( المحافظة - المدينة – البلدة – البلدية ) وهذا التوثيق يتم وفق شروط وأصول قانونية معينة , لا مجال لذكرها هنا , وكل هذه الأصول الخاصة بالتوثيق , كانت الغاية منها وفق صراحة الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة من قانون الإيجار ، هي منح هذا العقد الموثق وفق هذه الأسلوب صفة السند التنفيذي , الذي يخول المالك المؤجر الصلاحية لطرح هذا السند لدى دائرة التنفيذ لإخلاء المأجور واستلامه من المستأجر جبراَ , وذلك في حالة انتهاء مدة العقد , وعدم التزام المستأجر طوعاَ بتسليم المأجور.

والمشرع مؤخراَ وبموجب القانون رقم ( 20 ) لعام 2015 أجاز للمالك المؤجر طرح العقد الموثق لتحصيل الأجور التي قصر المستأجر في دفعها , وهو حكم وإن كان من الصعب تطبيقه على أرض الواقع , إلا إنه حكم جديد لم يكن معروفاَ في قوانين الإيجار القديمة.

ولكن ما يهم في هذا المقام هو نص الفقرة ( ب ) من المادة الرابعة من قانون الإيجار التي نصت على إن عقود الإيجار غير المسجلة و المبرمة في ظل نفاذ أحكام هذا القانون ، والقانون رقم ( 6 ) لعام 2001 أو القانون رقم ( 10 ) لعام 2006 فتخضع في إثباتها للقواعد القانونية النافذة وتسري عليها أحكام الفقرة ( أ ) أو الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من قانون الإيجار.

وعليه إذا ما كانت العلاقة الإيجارية ثابتة بموجب عقد غير موثق , وأدت إلى نزاع قضائي بين المؤجر والمستأجر , للحصول على حكم قضائي لتثبيت هذه العلاقة , فليس من المنطق القانوني أن تقضي محاكم الصلح المدني بتسجيل هذه العقود لدى الوحدات الإدارية , وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإيجار , ذلك إن هذه المادة قصدت من مسألة تسجيل عقود الإيجار , التخفيف من الخلافات الإيجارية وذلك عن طريق جعل هذه العقود , سندات صالحة للتنفيذ , وذلك في حالة امتناع المستأجر عن تسليم المأجور بالرغم من انتهاء مدته , أو في حالة تقصيره في دفع الأجور كما سلف بيانه ، والتوثيق المقصود في مثل هذه الحالة ، هو معاملة إدارية تُقدم من طرفيها المؤجر والمستاجر ، وذلك يكون عن طريق حضورهما طوعاً إلى الجهات المعنية بالتوثيق ، كل ذلك بهدف توثيق العقد.

وعليه مادامت الأحكام القضائية المبرمة مُعتبرة من الأسناد الصالحة للتنفيذ , وفق صراحة المادة ( 275 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية , التي نصت على إن التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي , ومن ثم حددت الأسناد التنفيذية , فكانت الأحكام على رأس هذه الأسناد , ولاحقاَ كانت العقود الرسمية , ومنها عقود الإيجار الموثقة.


وعليه وفي ضوء ما سلف , فإن ذهاب محاكم الصلح إلى القضاء بتسجيل العلاقات الإيجارية غير الموثقة والصادر بتثبيتها أحكام قضائية , لدى الوحدات الإدارية , يكون من باب التزيد الذي لا فائدة منه , وهو أمر من الصعب تصور تطبيقه لدى الجهات الإدارية ، والأهم من كل هذا , مثل هكذا نهج هو نهج ، لا أساس له في القانون , وفيه امتهان للأحكام القضائية , والتي هي أصل الأسناد التنفيذية بصراحة النص القانوني.
بقلم القاضي حسين احمد

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا