اتصل بنا 054000

دولي +96654000

بحث ودراسة قانونية حول قانون جباية الاموال العامة

# حجوزات – مالية - إشكالات :


نصت المادة الأولى من القانون رقم ( 341 ) لعام 1956 والمعروف بقانون جباية الأموال العامة على مايلي :

تُجبى بالاستناد إلى أحكام هذا القانون :

١) الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وإضافاتها

والغرامات المتفرعة عنها.


٢ ) الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي لم

تحصل وفق الطريقة المحددة لتحصيلها.


٣ ) وبصورة عامة سائر الذمم المستحقة الأداء للإدارات

والمؤسسات العامة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة

وذلك في كل ما لم ينص عليه صراحة في تلك القوانين

والأنظمة.


في حين جاء المقطع الخير من نص المادة التاسعة من نفس القانون وفق التالي :

[ تطبق الأحكام المدرجة في قانون أصول المحاكمات , فيما يتعلق بدعاوى الاستحقاق وتتمتع السلطة المالية المختصة بموجب أحكام قانون جباية الأموال العامة أو أحكام المادة ( 15 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 146 ) تاريخ 22 / 12 / 1964 بصلاحيات رئيس التنفيذ ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.]

وعليه وفي معرض سعي مديريات مالية المحافظات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وإضافاتها والغرامات المتفرعة عنها , قد يتولى مدير مالية إحدى المحافظات الحجز على أموال أحدهم , وذلك بالاستناد إلى النصوص والصلاحيات الواردة في القانون رقم ( 341 ) لعام 1956 وفي معرض تحصيل هذه المبالغ قد يثار الكثير من الخلافات , وبالاستناد إلى ذلك يلجأ المحامون كوكلاء عن المحجوز عليهم إلى إقامة الدعاوي المستعجلة , وذلك بهدف تقرير زوال أثر هذه الحجوزات أو بهدف المعارضة في مثل هذه الحجوزات , وهم في ذلك يؤسسون مثل هذه الدعاوي بالاستناد إلى الأحكام القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية , والناظمة لقرارات الحجز الاحتياطي والدعاوي المتفرعة عنه ....

وهذه من الكبائر في عالم القانون !!!!.

ذلك إن هذه الحجوزات , من الناحية القانونية إنما هي حجوزات تنفيذية , وذلك وبصريح المقطع الأخير من نص المادة التاسعة من قانون جباية الأموال العامة المذكورة أعلاه .

وبالتالي هي ليست منازعة متفرعة عن قرار حجز احتياطي , إنما هي منازعة في قرار حجز تنفيذي صادر عن السلطات المالية , بالاستناد إلى نص في قانون جباية الأموال العامة.

وبالتالي أي خلاف متفرع عن مثل هذه الحجوزات , تكون المراجعة بخصوصه أمام محكمة الاستئناف المدنية بالصفة التنفيذية , أو من خلال دعوى موضوع تُقام من صاحبة المصلحة , من المحجوز عليه أو من مدعي الاستحقاق للمال المحجوز عليه , وفق الأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية .

وليس من المقبول قانوناَ إقامة دعوى الطعن أو الاعتراض على قرار حجز الاحتياطي أو الدعوى بطلب تقرير زوال أثر الحجز لاختلاف الأساس القانوني , لكل من هذه الدعاوي , فدعوى الاعتراض أو الطعن بقرار الحجز الاحتياطي أو دعوى تقرير زوال أثر الحجز , إنما تهدفان إلى التنصل من آثار قرار الحجز الاحتياطي , بينما الدعاوي التي تتفرع عن قرار التحصيل وفق قانون جباية الأموال العامة , إنما هي منازعة في قرار حجز تنفيذي وشتان بين الأمرين !!!!!!!!!!
تم النشر بواسطة موقع محامي الرياض - اعداد وتقديم القاضي حسين احمد - سوريا 

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا