اعداد المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز المعلمي
إذا كانت إجراءات التنفيذ الجبري قد بدأت ثم ظهر ما يعيقها مؤقتاً فإن قاضي التنفيذ لا يملك قانوناً الأمر بوقف إجراءات التنفيذ الجبري بوسيلة الأمر على عريضة.
ذلك أن الأمر بوقف التنفيذ يعتبر إحدى منازعات التنفيذ الوقتية التي ينعقد الإختصاص بنظرها لقاضي التنفيذ وسلطته في ذلك مُقيدَّة بإتباع إجراءات القضاء المستعجل طبقاً لما هو مقرر بالمادة (499) من قانون المرافعات ونصها:
((ترفع منازعات التنفيذ الوقتية وتنظر بإجراءات القضاء المستعجل...)).
ومؤدى ذلك أن طلب وقف التنفيذ كمنازعه وقتيه يقدم لقاضي التنفيذ ويعلن طالب التنفيذ بهذه المنازعه وبحضور الجلسه المحدده لنظره وبعد الردعليه يصدر القاضي حكمه في هذه المنازعه ويكون قابلا للطعن وفقا للاجراﺀات المحدده قانونا لنظر الدعاوى المستعجله.
★وفي هذا المعنى يقول الأستاذ الدكتور/الأنصاري حسن النيداني في كتابه: الأعمال الولائية في التنفيذ الجبري، طبعة2009م صـ(14،13) ما لفظه حرفياً:
[كما يباشر قاضي التنفيذ أعمال الحماية القضائية الوقتية أو المستعجلة وذلك بصدد منازعات التنفيذ الوقتية... ومثال ذلك طلبات وقف التنفيذ و... ويفصل قاضي التنفيذ في المنازعات المستعجلة باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة وهو أيضاً محكمة في مستوى المحكمة الجزئية، ويخضع في شأن هذه المنازعات للقواعد المتعلقة بالدعاوى المستعجلة..].
★وهو ما أكدَّهُ الأستاذ الدكتور/ أحمد خليل في كتابه: طلبات وقف التنفيذ، طبعة 2000م إذ يقرر في صـ(55) ما لفظه حرفياً:
[طلب وقف التنفيذ المرفوع إلى القضاء المختص، قاضي التنفيذ أو محكمة الطعن، هو أداة لإستعمال دعوى قضائية بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، ولذلك يشترط فيه شروطاً للقبول وأخرى للحكم في موضوعه.].
★وفي صـ(296) من ذات المصدر ورد ما لفظه:
[والقرار الصادر في طلب الوقف يُعد حكماً تحكمه القواعد المنصوص عليها في باب الأحكام، فهو يصدر بصدد خصومة قضائية نشأت عن طلب فهو ليس (أمراً) لأنه لا يصدر إستناداً إلى النظام الإجرائي للعريضة.].
،،،،
@المحامي مستشار قانوني عبدالعزيز المعلمي
0 تعليقات