اتصل بنا 054000

دولي +96654000

ما هي الدعوى التي يستطيع فيها المدعي أن يسلك الطريقين المدني والجزائي معاً

الدعوى التي يستطيع فيها المدعي أن يسلك الطريقين المدني والجزائي معاً

ما هي الدعوى التي يستطيع فيها المدعي أن يسلك الطريقين المدني والجزائي معاً
ما هي الدعوى التي يستطيع فيها المدعي أن يسلك الطريقين المدني والجزائي معاً
اعداد مكتب المحامي القدير عارف الشعال 

 هي الدعوى التي يستطيع فيها المدعي أن يسلك الطريقين المدني والجزائي معاً بنفس الوقت، وتسير كلتا الدعويان معاً بدون أي تعارضٍ بينهما.

ولا تطالهما أحكام  أصول جزائية التي تقول:
اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي.

ولا تطالهما أيضاً أحكام قانون البينات التي تقول:

إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به، وجب على المحكمة المدنية أن ترجىء الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية.

ملاحظة: سأجيب على السؤال  إن شاء الله مع المؤيدات القانونية.

 من استقراء نص المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على انه يمتنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد اقامة دعواه المدنية واحكام قانون البينات والتي تنص على انه اذا اقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به وجب على المحكمة المدنية ان ترجىء الحكم الى ما بعد فصل الدعوى الجزائية وانه يستنتج من احكام المادتين المذكورتين ((ان الدعوى الوحيدة التي يمكن للمدعي ان يقيمها امام القضائين الجزائي والمدني دون ان يكون هناك تعارض بينهما هي دعوى التزوير المدنية الفرعية(الطارئة))) 


وهو ما قضى به اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة من انه لا ينطبق على مدعي التزوير نص المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد اقامة دعواه المدنية امام القضاء المدني وان هذا الحظر استثنى منه دعوى التزوير الفرعية هيئة عامة  منشورفي كتاب شرح قانون العقوبات لاديب استنبولي قاعدة 985صفحه692 


وعليه فان الذهاب الى القول بعدم جواز اقامة الدعوى الجزائية بالتزوير قبل البت في الدعوى الفرعيه المدنية يؤدي الى تعطيل حكم المادة 241اصول محاكمات مدنية لان المادة الخاصه من قانون اصول المحاكمات الجزائيةالخامسة والتي تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد اقامة دعواه امام القضاء المدني لا تنطبق على وضع مدعي التزوير الذي هو في الدعوى المدنية مدعى عليه منكر لتوقيعه السند المدعى بتزويره نقض سوري جنحه اساس1405قرار1385تا25/8/1955قاعدة رقم1944صفحه1855من كتاب مجموعه قانون اصول المحاكمات الجزاءية والقاعدة رقم 1022صفحه733من شرح قانون العقوباب لاديب استنبولي بكل محبة وتقدير المحامي:ميمون احمد.


المحامي عارف الشعال إخواني الكرام: أتقدم بفائق التقدير والاحترام لكل أخت وأخ كريم شارك أو ساهم أو اهتم أو تابع هذه المسألة وأقول: إن الدعوى التي يمكن سلوك الطريقين الجزائي والمدني فيها بآن معاً هي دعوى الإفلاس التقصيري (جنحة)، وشهر الإفلاس، وهناك قرار متميز في هذا الشأن لمحكمة النقض الغرفة الجنحية برقم 1439 تاريخ 15 / 6 / 1968، منشور في مجموعة الأستاذ أنس كيلاني- الموسوعة القانونية لقانون العقوبات - ج3 - قا 3152، وفي الواقع قياساً على هه الحالة يمكن أيضاً أن تنطبق على الإفلاس الاحتيالي (جناية)، وإذا تعمقنا بطبيعة شهر الإفلاس والجرم الناجم عنه نجد مسوغاً لهذا الرأي السديد وسأنشر الاجتهاد المذكور واجتهاد آخر في بوست مستقل إن شاء الله.

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا