اتصل بنا 0568091258

دولي +966568091258

مفهوم الفصل (الحكم) المعدوم

الفصل - الحكم *- المعدوم :

مفهومه /

الفصل المعدوم بالمعنى الاعم هو الفصل الذي لا تترتب عليه اثار الفصل الصحيح , وانعدام اثار الفصل اما ان يكون لسبب خارج عنه او يكون لسبب داخل فيه :
اما الاول : 
السبب الخارجي يتحقق بأمرين هما :
  • 1. صدور فصل لاحق له كالحكم الاستئنافي البات الذي يجب الحكم البدائي .
  • 2. صدور فصل يبطله او يفسخه او ينقضه كالحكم الباطل الذي يبطل او يفسخ او ينقض بفصل اخر.

فكلا الحكمان المجبوب والباطل المبطل او المفسوخ او المنقوض يشتركان مع الفصل المعدوم في عدم ترتب اثار الفصل الصحيح عليهما وهما يخرجان عن محل البحث .

واما الثاني : 
السبب الداخلي يتحقق بسبب فقدانه لاحد شرائط او اركان الفصل الصحيح وهو الفصل المعدوم بالمعنى الاخص , أي ان الانعدام هو بلحاظ اثاره لا بلحاظ ذاته لانه فصل موجود تخلف عنه احد شرائط او اركان الفصل الصحيح فلا ينتج اثاره , وهو محل البحث في هذا المقام .

خصائصه /
نظرية الفصل المعدوم هي نظرية حديثة من اجتهاد القضاء ولم يعالجها المشرع في موضوع مستقل , حيث نص القرار التمييزي المرقم 481/م/2012 في 19/4/2012 والصادر من محكمة التمييز الاتحادية على (القرار المعدوم ليس له الا المظاهر المادية للحكم من حيث الوجود والواقع ولا تلحقه حصانة ولا يكون بشانه ميعاد ولا يرتب اثرا قانونيا ).

كما نص القرار الاستئنافي المرقم 387/س/2013 في 10/11/2013 والصادر من محكمة استئناف كربلاء بصفتها الاستئنافية على (( الحكم الذي اصدره القاضي اثناء تمتعه بالاجازة هو حكم معدوم ذلك لان الحكم المعدوم هو ذلك الحكم الذي افتقد منذ الاساس سببا جوهريا من اسباب تكوينه وهو بذلك لم يتكون ولم يوجد وولد ميتا وامتد الى كيانه وهبط الى درك الانعدام وازاله لذا فانه لا اثر له ولا نتيجة ولا تلحقه حصانة ولا يزول عيبه بفوات ميعاد الطعن ولا يكتسب حجية الامر المقضي به ولا تمضي عليه المدد القانونية ولا يرأب صدعه ولا تقوم له قائمة وبذا فقد اصبح عدم وجود حكم صادر في الدعوى مما يقتضي اعادة الدعوى الى محكمتها لجمع الطرفين المتقاضيين واصدار حكم قابل للطعن .... لذا قرر رد اللائحة الاستئنافية شكلا )) ومن خلال القرارين اعلاه واستقراء قرارات اخرى لمحكمة التمييز يتضح ان خصائص الفصل المعدوم هي :

1) لا يرتب اثار الفصل الصحيح وهي :

أ‌. النفاذ المعجل /
الفصل المعدوم لا ينفذ , ويحق للدوائر التنفيذية ( التسجيل العقاري , التنفيذ ) الامتناع عن تنفيذه اذا كان سبب الانعدام ظاهرا كما اذا كان خاليا من المنطوق , واما اذا كان خفيا فيجب الكشف عن انعدامه بفصل يصدر من المحكمة المختصة .

واذا نفذ فانه بمجرد الكشف عن انعدامه فتلغى جميع اثاره التنفيذية ويعاد الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ فحاله حينها كحال الحكم الباطل المبطل او المفسوخ او المنقوض اذا نفذ .

ب‌. الحجية /
الفصل المعدوم لا يحوز على حجية الامر المقضي به ( الحجية النسبية ) المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (160) مرافعات ولا يحوز على قوة الامر المقضي به ( الحجية المطلقة ) المنصوص عليها في المادة (105) اثبات ولا تلحقه حصانه مهما طال الزمن .

ت‌. استنفاذ ولاية المحكمة /
الفصل المعدوم لا تستنفذ المحكمة ولايتها عليه بل تبقى لها الولاية ولها الحق في اصدار فصل جديد وبالتالي فانه لا يجوز لها ان تفسره ولا ان تصححه .
والفصل المعدوم يدل بالدلالة المطابقية على عدم وجود فصل بلحاظ اثاره ويدل بالدلالة الالتزامية على ان المحكمة لم تستنفد ولايتها على القضية .

ث‌. انتقاله لورثة المفصول له /
الفصل المعدوم لا ينتقل لورثة المفصول له لانه عدم بلحاظ اثاره والعدم ليس بحق فلا ينتقل لورثته .

2) لا يكون بشأنه ميعاد ولا تمضي عليه طرق الطعن القانونية ولا يقبل الطعن به بطرق الطعن لأنه معدوم , وبعبارة منطقية أخرى (( ان الطعن فيها يكون من السالبة بانتفاء الموضوع لان ثبوت شئ لشئ فرع من ثبوت المثبت له )), فعدم قبوله للطعن لعدم وجود فصل أصلا , واذا قدم به طعن للكشف عن انعدامه وجب رده شكلا .

مصاديقه / 
لما كان الفصل المعدوم بالمعنى الاخص هو الفاقد لاحد شرائط او اركان الفصل الصحيح , لذا فانا سنتناول هذه الشرائط والاركان ليتضح لنا بصورة جلية حالات انعدام الفصل :
اولا / شرائطه :
يشترط في الفصل الصحيح ثلاثة شرائط هي ( وجود طلب قضائي متوجه الخصومة , وختام باب المرافعة , المداولة ) نتناولها تباعا :
1. وجود طلب قضائي متوجه الخصومة :
وهذا الشرط ينحل الى قيدين هما :
أ‌. وجود طلب قضائي ( دعوى , طلب مستعجل , طلب ولائي ) /
وتخلف هذا القيد يترتب عليه انعدام الفصل ومن مصاديق تخلفه :
1) الفصل الصادر في الطلب القضائي الذي لم يسدد عنه الرسم القانوني ولم يصدر امر بتأجيله هو معدوم لان الطلب القضائي يعتبر قائما من تاريخ دفع الرسوم القضائية او من تاريخ صدور قرار القاضي بالاعفاء او تاجيلها استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة ( 48) مرافعات .
2) الفصل الصادر لصالح المدعي في الطلب القضائي الذي لم يطلب فيه ( المصلحة ) أي لم يطالب باصل الحق او حمايته هو معدوم لان الطلب ( المصلحة ) هي مناط الطلب القضائي ومن دونها لا يوجد طلب قضائي كونها ركن اساسي فيه بموجب المادة ( 6) مرافعات .
3) الفصل الصادر في الطلب القضائي المتروك للمراجعة لمرتين هو معدوم لان القانون اجاز تركه لمرة واحد وفي الثانية يعتبر مبطلا بحكم القانون بموجب الفقرة (3 ) من المادة (54) مرافعات لان النهي الوارد في هذه الفقرة يدل على البطلان .
4) الفصل الصادر في الطلب القضائي المقام ثانيا بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع امام محكمة واحدة او محكمتين هو معدوم حيث يكون الطلب الثاني باطل بحكم القانون بموجب المادة (76) مرافعات لان النهي الوارد في صدر الفقرة (1) من المادة المتقدمة يدل على البطلان والغاية منه لمنع صدور فصول متناقضة بين الخصوم في ذات الموضوع .
ومن هذا يتضح بطلان المادة (217) مرافعات لعدم وجود تناقض بين حكمين نهائيين صحيحين صادرين بين ذات الخصوم في موضوع واحد لان الدعوى المدفوع عنها الرسم ثانيا تكون مبطلة بحكم القانون بموجب المادة (76) مرافعات ويكون حكمها معدوما ولا يوجد ترجيح بين حكم صحيح وحكم معدوم لان العدم ليس بشئ حتى يرجح الموجود عليه .

ب‌. متوجه الخصومة /
وتخلف هذا القيد يترتب عليه انعدام الفصل ومن مصاديق تخلفه :
1) الفصل الصادر في الطلب القضائي الذي لم تتوجه فيه خصومة طالب القضاء او المطلوب القضاء عليه او كليهما معا هو معدوم كالشخص المتوفى قبل أقامة الطلب القضائي او ناقص الأهلية او الشخص الذي ليس له صفة كمتولٍ الوقف الذي انحلت توليته قبل أقامة الدعوى , لان الخصومة هي من النظام العام بموجب المادة (80) مرافعات .
2) الفصل الصادر لصالح الشخص الثالث الاختصامي او الانضمامي او عليه من دون تسديد الرسم القانوني عنه هو معدوم لانه ليس بخصم في الطلب القضائي والخصومة من النظام العام بموجب المادة (80) مرافعات .
3) الفصل الصادر على من لم يكن طرفا في الطلب القضائي او كان طرفا وابطل الطلب عنه او أخرجته المحكمة منها هو معدوم كالشخص الثالث الاستيضاحي لانه ليس بخصم والخصومة من النظام العام بموجب المادة (80) مرافعات .

2. ختام باب المرافعة :
ينعدم الفصل عند تخلف هذا الشرط , ومن مصاديق تخلفه :

الفصل الصادر من المحكمة من دون ان تفهم ختام المرافعة هو معدوم لان عدم ختام باب المرافعة يعني ابقاء الحق للخصوم في تقديم طلباتهم ودفوعهم رغم صدور الفصل في الطلب القضائي وهذا ممنوع قانونا بموجب مفهوم المادة (156) مرافعات.

3. المداولة :
ينعدم الفصل عند تخلف هذا الشرط , ومن مصاديق تخلفه :
الفصل الصادر من المحكمة المتعددة القضاة من دون مداولة هو معدوما لانه صدر من رئيس المحكمة ومن دون مشاركة الاعضاء في صنع الفصل وهو خلاف الحكمة من تعدد قضاة المحكمة , وتستشف المداولة من توقيعهم وموافقتهم على مسودة الفصل او مخالفة احدهم لان الفصول تصدر بالاتفاق او بالاكثرية بموجب المادة (158) مرافعات .

ثانيا/ اركانه :
يرتكز الفصل الصحيح على ثلاثة اركان هي ( توثيق الفصل , والنطق به , وصدوره من محكمة مختصة ) نتناولها تباعا :
1. توثيق الفصل مشتملا على بياناته:
يجب ان يكون الفصل الصادر من المحكمة تحريريا حتى يمكن حفظه والاطلاع عليه في اي وقت ولا يمكن ان يكون شفويا لان الفصل الشفوي كما يستحيل حفظه يستحيل الطعن به بسائر طرق الطعن القانونية , والبيانات التي يجب ان يتضمنها الفصل استنادا لمنطوق المادة (162) مرافعات وحسب سيرة القضاء هي :
(شعار جمهورية العراق , اسم المحكمة التي اصدرته وتاريخ صدوره وعدده , اسم القاضي او القضاة الذين اصدروا الحكم , صدوره باسم الشعب , اسماء الخصوم واسماء وكلائهم , خلاصة الادعاء وعرض الادلة , تسبيب الاحكام , منطوق الحكم , مصاريف الدعوى , توقيع الحكم ).
وينعدم الفصل عند اختلال هذا الركن , ومن مصاديق اختلاله :
أ‌. الفصل الصادر من المحكمة من دون بيان اسماء الخصوم او احدهم اطلاقا هو معدوم لاستحالة تنفيذه .
ب‌. الفصل الصادر من المحكمة بأسم الورثة بالجملة من دون بيان الاسماء الصريحة للخصوم هو معدوم لاستحالة تنفيذه حيث يذكر في ديباجة الفصل وفي منطوقه ازاء المدعي او المدعى عليه عبارة (ورثة فلان ابن فلان ) من دون بيان اسماء الورثة الصريحة المذكورين في عريضة الطلب القضائي.
ت‌. الفصل الصادر من المحكمة من دون منطوق ( الفقرة الحكمية ) هو معدوم لانه ليس بفصل .
ث‌. الفصل الصادر من المحكمة بمنطوق متناقض هو فصل معدوم لانه كعدم المنطوق .
ج‌. الفصل الصادر من المحكمة من دون توقيع القاضي او رئيس الهيأة هو معدوم لان معناه عدم الموافقة عليه .
ح‌. الفصل الصادر في محضر الجلسة ولم ينظم فيه فصلا مستقلا هو معدوم من جهة تخلف شرطه وهو ختام باب المرافعة ومن جهة تخلف ركنه وهو توثيقه في محرر مشتمل على بياناته القانونية .

2. النطق به :
ينعدم الفصل عند اختلال هذا الركن , ومن مصاديق اختلاله :
أ‌. الفصل الصادر من المحكمة في يوم عطلة رسمية هو معدوم لعدم تشكل المحكمة في ايام العطلات الرسمية وعدم النطق به في يوم صدوره وهومحال قانونا بموجب المادة (161) مرافعات.
ب‌. الفصل الصادر من المحكمة في يوم تمتع القاضي باجازة هو معدوم لعدم تشكل المحكمة في الاجازة وبالتالي فلا نطق بالفصل .

3. صدوره من محكمة مختصة :
وهذا الركن ينضوي على قيدين هما :
أ‌. صدوره من محكمة /
ينعدم الفصل عند اختلال هذا القيد , ومن مصاديق اختلاله :
1) الفصل الصادر من قاضي لم يحلف اليمين القانونية او من قاضي محال على التقاعد او معزول او مستقيل هو معدوم لعدم تمتعه بالصفة القضائية .
2) الفصل الصادر من قاضي موقوف عن عمله بصفة مؤقته هو معدوم لعدم تمتعه بالصفة القضائية وقت الوقف .
3) الفصل الصادر من محكمة تشكلت من قاضيين بدلا من ثلاثة خلافا لنص المادة 17/أولا من قانون التنظيم القضائي هو معدوم لعدم تشكل المحكمة .
4) الفصل الصادر من القاضي الممنوع من نظر الطلب القضائي بموجب م91 مرافعات وهي موارد الرد الوجوبي هو معدوم لانه ممنوع من نظرها والاجراءات التي اتخذها فيه تعتبر باطلة بموجب ذيل المادة (92) مرافعات والتي تنص ( ... وتبطل الاجراءات المتخذه فيها ) .
ولا وجه لما ذهب اليه البعض من ان الفصل في هذه الموارد يعتبر باطلا بذريعة ان المشرع نص بصورة صريحة على ان هذا الفصل يفسخ او ينقض بموجب المادة (92) مرافعات وهما يرادان على الباطل لا المعدوم , فان هذه الذريعة مروده على صاحبها لان المشرع لم يعرف نظرية انعدام الفصل اصلا كونها من اجتهاد القضاء وبالتالي فلا حجة لقول المشرع في هذا المقام .

ب‌.ان تكون المحكمة مختصة /
ينعدم الفصل عند اختلال هذا القيد , ومن مصاديق اختلاله :
1) الفصل الصادر من المحكمة الغير مختصة بنظر النزاع لا نوعيا ولا وظيفيا هو معدوم لان قواعد الاختصاص من النظام العام . 
2) الحكم الاعتراضي الصادر من المحكمة سهوا في الحكم الحضوري هو معدوم لانه صادر من محكمة ليس لها الولاية في اصداره .

تقرير انعدامه /
لقد رسم الفقهاء طريقين للكشف عن انعدام الفصل وهما :

الطريق الاول /اقامة دعوى جديدة : 
حيث يرى اصحاب هذه الطريق ان قاعدة حرمة اقامة دعوى ببطلان الفصل لا تسري على الفصل المعدوم , وهذا الطريق غير تام لسببين هما :
أ‌- ان في هذا الطريق اطالة لاجراءات التقاضي المطولة اصلا .
ب‌- كل قضية تنتهي بفصل فاذا اقيمت دعوى للكشف عن الفصل المعدوم , فما هو مصير القضية المكشوف عن انعدام فصلها فهل تبقى محفوظه في المخزن قائمة ومن دون ان تنتهي بفصل صحيح وهذا امر مخالف للقانون !!!!! .

الطريق الثاني / تقديم طلب بصورة طعن :
يجوز تقديم طلب بصورة طعن الى محكمة الموضوع او محكمة الطعن للكشف عن انعدام الفصل ومن دون التقييد بطريق معين من طرق الطعن لان الغاية منها هو تحريك الواقع والكشف عن الفصل المعدوم لا الطعن حقيقةً فيه لان العدم لا يطعن به , علما ان جميع الطعون التي ترد على الفصل المعدوم مصيرها الرد الشكلي لان الفصل المعدوم لا يطعن به باي طريق من طرق الطعن وكما يلي :
أ‌- محكمة الموضوع / 
يجوز للخصوم وللغير المتضرر من الفصل المعدوم تقديم طلب( بصورة طعن ) كالاعتراض على الحكم الغيابي او اعادة المحاكمة او اعتراض الغير الى المحكمة التي اصدرت الفصل المعدوم مبينا فيه سبب الانعدام , وبعد ثبوت هذا السبب تقوم بتعين موعدا للمرافعة وتبليغ طرفي الدعوى وتقوم برد الطعن شكلا ثم تتخذ القرار المناسب على ضوء سبب الانعدام :
1.فان كان سبب انعدام الحكم هو عدم الاختصاص , فيتعين عليها أحالة الدعوى الى الجهة المختصة بنظر الدعوى استنادا للمادة (78 مرافعات ) . 
2.وان كان سبب الانعدام هو انعدام الخصومة , فيحق للورثة او لصاحب الصفة الجديدة ان يقدم هذا الطلب ايا كان نوعه اعتراض على الحكم الغيابي او اعتراض الغير لان مصيره الرد كما بينا سابقا ويتعين على المحكمة اصدر حكم جديد برد الدعوى لعدم توجه الخصومة... الخ لان المحكمة لم تستنفذ ولايتها على القضية .

ب‌- محكمة الطعن / 
يجوز للخصوم تقديم طلب (بصورة طعن) الى المحكمة المختصة بنظر الطعن كالاستئناف اوالتمييز وبعد ثبوت انعدام الحكم تقوم برد الطعن شكلا واعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرته مبينة سبب الانعدام , وبعد رجوع الدعوى إلى المحكمة المختصة تقوم بأتباع ما تقدم في الفقرة (أ) .

وما بينه المشرع بخصوص الطعن الاستئنافي في ذيل الفقرة (4) من المادة (193) مرافعات (دون ان تعاد الدعوى لمحكمة البداءة ) لا يكون مانعا من اعادتها لسببين هما :
1.ان هذا الذيل ناظرا الى الاحكام الباطلة لا المعدومة والشاهد على ذلك هو صدر الفقرة (4) من ذات المادة والتي تنص ( اذا كانت النواقص والاخطاء التي تلافتها بالصلاح والاكمال ذات تاثير في نتيجة الحكم او كان الحكم في ذاته مخالفا للقانون قضت بفسخه ..) .
2.ان قانون المرافعات المدنية لم يعرف نظرية الحكم المعدوم التي هي من اجتهاد القضاء , وان نصوص القانون تعالج الاحكام الصحيح والباطلة دون المعدومة , وان هذا الذيل لا يطبق عند الطعن استئنافا بالحكم المعدوم حيث ان محكمة البداءة لم تستنفذ ولايتها على القضية لانها لم تصدر فيها حكم موجود , وبالتالي فان في اعادة الدعوى لمحكمة البداءة لاصدار حكم جديد يحصل التطبيق السليم لمبدأ التقاضي على درجتين.

ومن الجدير بالذكر ان المحكمة الادنى لا يحق لها ان تكشف عن انعدام فصل صادر من محكمة اعلى ولكن الذي ينقدح في البال هو هل يجوز لمحكمة ادنى ان ترفض اتباع فصل صادر من محكمة اعلى بحجة انه معدوم كمحكمة البداءة التي ترفض اتباع القرار التمييزي , والاجابة على هذا انه اذا كان سبب الانعدام ظاهرا فيجوز لها ذلك لانه اذا كان للدوائر التنفيذية الامتناع عن تنفيذ الفصل المعدوم فمن باب اولى ان يكون للمحكمة هذا الحق .

والحمد لله رب العالمين

المحامي 
محمد هاشم المنكوشي

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في مجموعة المحامي رامي الحامد للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك مجموعة المحامي رامي الحامد
+966568091258
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا