اتصل بنا 054000

دولي +96654000

هل يجوز ابطال حجة الوصاية ؟

لايجوز ابطال حجة الوصاية وانما التنازل عنها 


(قبول الاستقالة) رقم الحكم : 2391 هيئة الاحوال
تاريخ الحكم : 04-04-2016

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية
المستشار القانوني احمد الصفار 

تشكلـت هيئـة الاحـوال الشخصية والمـواد الشخصيـة فـي محكمـة التمييز الاتحاديـة بتاريخ 26/جمادي الاخرة/1437 هـ الموافق 4/4/2016م برئاسة القاضي الاقدم السيد سليمان عبد الله عبد الصمد وعضوية القاضيين السيدين صالح شمخي وجليل خليل المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي // 

المميز/نائب المدعي العام
المميز عليهم/
1- المدعية/(ت.ج.ح) .
2- المدعى عليها/ (ل.ح.ق) .
3- السيد مدير عام رعاية القاصرين/اضافة لوظيفته 4- قرار المحكمة

ادعت المدعية لدى محكمة الاحوال الشخصية في ذات السلاسل بانه سبق وان اصدرت حجة الوصاية المرقمة 29 في 29/1/2015 المتضمنة نصبها وصية على ابنتها القاصرة (ج) تولد 2014) من زوجها المتوفي (ع ال.ع.ل) ولعدم تفرغها لرعاية الطفلة اعلاه ولكون المدعى عليها جدتها لابيها لذا طلبت دعوة المدعى عليهم لحضور المرافعة والحكم باسقاط وصايتها عن الطفلة اعلاه ونصب المدعى عليها وصية جديدة وتحميلها كافة الرسوم والمصاريف 0 اصدرت المحكمة بعدد 339/ش/2016 وتاريخ 7/2/2016 حكما" حضوريا" قضى اولا":-

 ابطال حجة الوصاية بالعدد 29 في 29/1/2015 الصادرة عن هذه المحكمة المتضمنة نصب (ت.ج.ح)وصية على القاصرة (ج) تولد 2014 ثانيا" تنصيب المدعى عليها الاولى (ل.ح.ق) وصية على القاصرة جنات لادارة شؤونها لحين بلوغها سن الرشد على ان ليس لها الحق في التصرف باموالها الا بأذن من مديرية رعاية القاصرين المختصة وتأشير ذلك في السجلات ومنها سجل حجة الوصاية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 0 قدم نائب المدعى العام لائحة تمييزية بتاريخ 10/2/2016م 0 

القـــــــرار
**********// 

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون اذ كان المقتضى تضمين الحكم فقرة مفادها انها مهمة الوصي (المدعية) لتنازلها عن الوصاية طبقا" لحكم المادة 82/5 من قانون الاحوال الشخصية وبعد التحقق من توفر الشروط الشرعية والقانونية (بالمدعى عليها الاولى)..

 ومن كونها تصلح لان تكون وصية على القاصرة تنصيبها وصية عليها لادارة شؤونها والمحافظة عليها وكذلك تضمين حكمها فقرة حكمية تتعلق بالمدعى عليه الثاني مدير رعاية القاصرين لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 26/جمادي الاخرة/1437هـ الموافق 4/4/2016م

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا