اتصل بنا 054000

دولي +96654000

كيفية تعامل المحامي مع موكله في الحق المتنازع فيه ؟


يحرص المحامي دائماً على التعامل بالاحترام والمصداقية مع عملائه، سواء في اللفظ أو المظهر، حيث يعتبر احترام الآخرين من أسس المهنة القانونية. كما يُحظر على المحامي شراء الحقوق المتنازع عليها من قبل موكله، حتى لا يتعرض لاتهامات بتحقيق ربح غير مشروع من تلك الحقوق. يتقاضى المحامي أتعابه بما يتفق عليه مع العميل باتفاق يعقدهما.

 ولا يجوز أن يكون أساس تعامله مع العميل هو مشاركته في الحقوق المتنازع عليها. يقوم المحامي بتحرير المذكرات وشراء الحقوق المتنازع عليها وفقاً لما ينص عليه القانون المدني والقواعد السلوكية المهنية، مع التحلي بالنزاهة والأمانة في تعامله مع العملاء.

تعامل المحامي مع موكله في الحق المتنازع فيه

كيفية تعامل المحامي مع موكله في الحق المتنازع فيه ؟
كيفية تعامل المحامي مع موكله في الحق المتنازع فيه ؟

أولا-تمهيد:

قد يتفق المحامي مع موكله في بعض الأحيان على أن يتولى هو رفع الدعوى ومباشرتها بمصروفات من عنده من أجل استيفاء حق عائد لهذا الموكل وذلك مقابل نصيب معين مما يحكم به لصالح الموكل، ويعد هذا الاتفاق شكلا من أشكال التعامل بالحق المتنازع فيه، وقد اختلف رأي التشريع المقارن في مدى مشروعية هذا الاتفاق، فتارة ينظر إليه بعين من الريبة فيحرمه، وتارة أخرى يجيزه ضمن حدود يراها معقولة، لذلك ارتأينا تسليط الضوء على هذه الاتجاهات ثم نختم ببيان رأينا الشخصي في المسألة.

ثانيا-موقف التشريع المقارن:

1-في فرنسا:

أجمع الفقه الفرنسي على أن المحامي لا يجوز له أن يستوفي أتعابه على شكل نسبة مما يحكم به لصالح موكله، وذلك قياسا على المادة/1597/ من القانون المدني الفرنسي، ولكن الفقه الفرنسي انقسم في تكييف هذا البطلان بين قائل بالبطلان المطلق وبين قائل بالقابلية للإبطال.

2-في مصر:

ورد في التقنين المدني المصري نص صريح في تحريم تعامل المحامي مع موكله صعب المراس في الحق المتنازع فيه إذ نصت المادة /472/:
(لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها، سواء كان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار، وإلا كان العقد باطلا).

وقد أجمع الفقهاء المصريون على أن الجزاء هنا هو البطلان المطلق إذ قال:


*عميد فقه القانون المدني الدكتور عبد الرزاق السنهوري:

{متى كان المحامي وكيلا في الحق المتنازع فيه فكل ضروب التعامل في هذا الحق محرمة عليه وليس الشراء فحسب، فلا يجوز له أن يشتري الحق ولا أن يقايض عليه، ولا أن يوهب له ولا أن يشارك فيه ولا أن يقترضه، ولا يجوز له بوجه خاص أن يأخذ جزء من الحق في مقابل أتعابه ولو تولى الانفاق على التقاضي، والحظر هنا يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام؛ إذ يخشى أن يستغل مركزه فيوهم موكله أن حظه في استخلاص حقه غير كبير ويحمله بذلك على قبول اتفاق يكون الموكل فيه مغبونا، ومن ثم يكون التعامل باطلا بطلانا مطلقا}.

*الدكتور سمير تناغو أستاذ القانون المدني في جامعة الاسكندرية:

{إذا كان المحامي موكلا في الدفاع عن الحق المتنازع فيه، فإن الحظر يصبح أشد فلا يجوز للمحامي أن يشتريه أو أن يتفق مع صاحب الحق على أن يكون أجره نسبة معينة من الحق إذا ثبت بحكم من القضاء، وقد يكون هذا الاتفاق في صورة أن يقوم المحامي بدفع مصروفات الدعوى على أن يشارك صاحب الحق في نتيجتها، ويمتنع على المحامي أيضا أن يستأجر العين موضوع النزاع، سواء اتفق على نفاذ عقد الإيجار بمجرد إبرامه أو عند صدور الحكم بإثبات الحق.

والحكمة من هذا الحظر هي أن المحامي يكون عادة أدرى من صاحب الحق بمدى قوة حقه، وهو في سبيل مصلحته الشخصية قد يوهم صاحب الحق أن مركزه ضعيف مما يجعل صاحب الحق يقبل أن يكون أجر المحامي جزء من الحق ذاته، فحتى يحمي القانون المحامي من نفسه، ويحمي أصحاب الحقوق من انحراف بعض المحامين، ويحيط العدالة وكل القائمين بها بما هو واجب من الاحترام، فقد حظر على المحامين التعامل مع موكليهم بشأن الحقوق المتنازع فيها، أيا كان نوع التعامل، وكل عقد على خلاف ذلك يكون باطلا بطلانا مطلقا}.

*الدكتور أنور سلطان أستاذ القانون المدني في جامعتي الاسكندرية وبيروت العربية:


{لا نظير لهذا النص في قانون الموجبات والعقود اللبناني، وقد نقله المشرع المصري عن المشروع الفرنسي الإيطالي، وقد أراد به ذكر تطبيق خاص لبيع الحق المتنازع فيه لعمال القضاء، وهو التطبيق الأكثر وقوعا في العمل، وصورته أن يتفق المحامي مع موكله على أن يرفع له الدعوى وأن يباشرها ويصرف عليها من عنده في مقابل الحصول على نصيب معين مما يحكم له به، أو أن يتفق معه على أن تكون أتعابه حصة معينة مما يقضى له به، وهذا الاتفاق باطل بطلانا مطلقا سواء اعتبرناه بيعا أو غير بيع؛ لأن المحامي بحكم مركزه ودرايته القانونية أعلم من موكله بقوة حقه، وقد يحمله الطمع على إيهام موكله بضعف حقه توصلا للحصول على نسبة كبيرة مما قد يحكم به}.

وقد تبنى قانون المحاماة المصري رقم/17/ لعام 1983 وتعديلاته هذا الحظر إذ نصت المادة/82/ منه(في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها).

3-في سورية:

رغم أن المادة/440/ من القانون المدني السوري قد تضمنت حكما مطابقا لما نصت عليه المادة/472/ من القانون المدني المصري إذ حظرت تعامل المحامي مع موكله في الحق المتنازع فيه إلا أن الفقه السوري قد أجاز الاتفاق الذي يستطيع المحامي بمقتضاه أن يتقاضى نسبة معينة من قيمة المحكوم به لصالح موكله كأتعاب عما بذله في الدعوى من جهد ومال ويؤيد هذا النظر ما أفادنا به الدكتور جاك يوسف الحكيم عند تعليقه على المادة/440/ سالفة الذكر:

{لا يتناول النص (الوكالة بأتعاب نسبية) الممنوحة لمحام لتحصيل الحق المتنازع عليه أو الاستحصال على حكم فيه، مقابل أتعاب محددة بنسبة مئوية من قيمة ما سوف يحكم به للموكل؛ ذلك أن أجر الوكالة المذكورة ليس ثمن مبيع بل مقابل جهود يصرفها الوكيل، كما أن قدره غير محدد ما لم يصدر حكم قطعي في الدعوى ويحدد قيمة الحق المحكوم فيه، وعليه، ليس ما يمنع المحامين من اللجوء إلى هذه الصيغة إذا ما أرادوا تلافي هذا الحظر القانوني واسترداد الحق المتنازع عليه بآن واحد، شريطة أن يستوفي اتفاقهم شروط الوكالة}.

وتطبيقا لذلك نص قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم/30/ لعام 2010 في المادة/60 الفقرة ب/:

(يجوز للمحامي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها على أن لا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع).

ثالثا-رأينا الشخصي في المسألة المطروحة:

إن المشرع السوري كان موفقا حين بدل نظرته حول (الأتعاب النسبية) من الحظر استنادا إلى المادة/440/ من القانون المدني إلى الإباحة استنادا إلى المادة/60 الفقرة ب/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة؛ لأن المشرع عندما أبطل هذا الاتفاق كان سنده في ذلك حماية الموكل من غش قد يرتكبه المحامي، ومما لا ريب فيه أن افتراض هذا الغش يتعارض مع ما يتمتع به المحامي من أمانة وشرف مؤكدين بيمين القسم، كما أنه يتنافى مع الأصول القانونية العريقة التي تفترض في الإنسان البراءة وحسن النية وعلى من يدعي العكس إثبات ما يدعيه.

{المراجع}

1-الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري-الجزء الرابع/عقد البيع/-دار إحياء التراث العربي في بيروت-الفقرة/113/-الصفحة/219/.
2-عقد البيع للدكتور سمير تناغو-مكتبة الوفاء القانونية في الاسكندرية-الطبعة الأولى/2009/-الفقرة/95/-الصفحتان /370 ؛ 371/.
3-العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة للدكتور أنور سلطان-دار النهضة العربية في بيروت-طبعة/1980/-الفقرة /345/-الصفحتان/354 ؛ 355/.
4-العقود المسماة عقد البيع للدكتور جاك يوسف الحكيم-منشورات جامعة دمشق/2005-2006/-الفقرة/154/-الصفحة/134/.
*******************************
بقلم المحامي الأستاذ تاج الدين حسن.
كلمات دلالية : التزامات المحامي تجاه الموكل أتعاب المحاماة في النظام السعودي المادة 18 من نظام المحاماة اتعاب المحاماة في السعودية بيع الحقوق المتنازع عليها شروط مزاولة مهنة المحاماة في السعودية نظام المحاماة اللائحة التنفيذية لنظام،دليل المحامي الناجح صفات المحامي كيف تصبح محامي شركات كل ما يخص مهنة المحاماة المحامي الشاطر كيف تصبح محامي بارع دليل المحامي المبتدئ انواع المحامين

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا