اتصل بنا 0568091258

دولي +966568091258

افضل محامي في الرياض جنايات

افضل محامي في الرياض جنايات

Lawyer in Riyadh  Crimes

افضل محامي جنائي بالرياض
افضل محامي جنائي بالرياض

مكتب محاماة بالرياض لقضايا الجنايات الكبرى - القتل - السرقة - قضايا المخدارات - محامي جنائي بالرياض 


استشارات قانونية سعودية جنائية 


س1- يعتبر الكاتب عنصرا اساسيا من عناصر تشكيل المحكمة الجنائية 

ج1- العباره صحيحه يعتبر الكاتب عنصرا اساسيا من عناصر تشكيل المحاكم الجنائية .ويترتب على عدم حضور الكاتب اجراءات المحاكمة بطلان هذه الاجراءات وهو بطلان متعلق بالنظام العام .

_____________________________________

س2- -تنظر محكمة الاستئناف فى الطعون المقدمة فى احكام الجنايات والجنح والمخالفات

ج2- العباره خاطئه تختص بالنظر فى استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات .اما الجنايات فهي علي درجه واخحده فقط لا يوجد فيها استئناف فيمكن نقض الحكم دون استئنافه في الجنايات 

_____________________________________

س3- -تعتبر محكمة النقض محكمة قانون وليس موضوع 

ج3- العباره صحيحه تختص محكمة النقض بمراقبة صحة تطبيق القانون .فهى لا تعد درجة من درجات التقاضى على الرغم من اعتبارها قمة الجهاز القضائى .ومنحها المشرع استثناء النظر فى الموضوع فى حالة ما اذا تم الطعن على الحكم للمرة الثانية امامها فاجاز المشرع لها النظر فى الموضوع ويكون حكمها بات لا يقبل الطعن عليه باى من طرق الطعن 

_____________________________________

س4- -تتمتع الادلة الكتابية بحجية مطلقة فى الاثبات فى الحكم على اى دليل ولو كان ناتج عن اجراء غير مشروع 

ج4- العباره خاطئه لاتتمتع الادلة الكتابية بحجية مطلقة فهى تخضع لمبدا الاقتناع الذاتى للقاضى الجنائى وللمحكمة ان ترفض بعض الاوراق ولو كان لها علاقة بموضوع الدعوى وذلك فيما لو تحصل عليها مقدمها بطريق غير مشروع.

_____________________________________

س5-يجوز للمحكمة الجنائية الاستناد فى الحكم على اى دليل ولو كان ناتجا عن اجراء غير مشروع

ج5- العباره خاطئه لا يجوز للقاضى ان يبنى حكمه او يستند على ادلة ناتجة عن اجراء غير مشروع .والا كان الحكم باطلا .مثال :يعد باطلا الحكم الذى استند الى اعتراف انتزع بلاكراه او الخداع او الوعد او ناتج عن تفتيش فير مشروع 

_____________________________________

س6-يجب وقف الفصل فى الدعوى الجنائية لحين الفصل فى مسالة من مسائل الاحوال الشخصية 

ج6- العباره خاطئه جوازي وليس وجوبي - اذا كان الحكم فى المسائلة الجنائية يتوقف على الفصل فى مسالة من مسائل الاحوال الشخصية جاز للمحكمة ان توقف الدعوى وتحدد للمدعى بالحق المدنى او المجنى عليه اجلا لرفع المسالة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص .ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الاجراءات اوالتحفظات الضرورية او المستعجلة .وللمحكمة الجنائية الخيار بين ان تفصل بنفسها فى مسألة الاحوال الشخصية او توقف الفصل فى الدعوى الجنائية لحين الفصل فى المسألة العارضة من المحكمة المختصة .

_____________________________________

س7-يجوز تجزئة الاعتراف كدليل فى الاثبات الجنائى

ج7- العبارع صحيحه الاصل جواز تجزئة الاعتراف .الا ان هناك استثناءت على جواز تجزائة الاعتراف .1-يجب الا يكون فى تجزئة الاعتراف مجاافاة للمنطق .مثال :ان يقر المتهم بضبط السلاح فى منزله ولكن يدعى ان شخصا القاه عليه للكيد له 2-ان يتوقف الفصل فى الدعوى الجنائية على الفصل فى مسألة تخضع لقواعد الاثبات المدنية لابد ان يخضع لقواعد المدني ولا يجزا الاعتراف 

_____________________________________

س8- لا يختلف دور الشاهد عن دور الخبير 

ج8- العباره خاطئه يختلف دور الخبير عن دور الشاهد.فالشاهد يقدم معلومات حصلها بحواسه ولا يطلب منه راى او تقييم بشانها .اما الخبير فيطلب منه ابداء الراى فى الواقعة بناء على ما لديه من معرفه فنيه وعلمية .دور الشاهد سابق على دور الخبير .

_____________________________________

س9-لا يجوز للمحكمة الجنائية اضافة ظروف مشددة للواقعة الاصلية

ج9- العباره خاطئه يجوز للمحكمة الجنائية تعديل التهمة باضافة الظرف المشدده التى تثبت من التحقيق او المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بامر او التكليف بالحضور.ولها ان تستبعد من الوقائع ماترؤاه غير صحيح ولها ان تتدارك الخطا والسهو الذي تعرضت له وعليها ان تعلن الخصوم باي تعديلات ماعدا الحذف وخاصه اذا كان في اكان في امر الاحاله 

_____________________________________

س10-تلتزم محكمة الموضوع بتنبيه المتهم الى تعديل وصف التهمة فى كل حالات التعديل 

ج10- العباره خاطئه تلتزم المحكمة بتنبيه المتهمى فى حالاتى: اضافةظروف مشددة وفى حالات تدارك الخطأ والسهوا ويرتبط الالتزام بالتنبيه التزام المحكمة المتهم اجلا لتحضير دفاعه .ولا تلتزم المحكمة بالتنبيه اذا اقتصر التعديل على استبعاد بعض الوقائع الواردة فى امر الاحالة

_____________________________________ .

س11-تدخل الدعوى فى حوزة محكمة الجنايات عن طريق توجية التهمة للمتهم مباشرة فى الجلسة 

ج11- العباره خاطئه .دخول الدعوى حوزة المحكمة الجنائية عن طريق امر الاحالة من النائب العام او من يقوم مقامه اى تتم الاحالة الى محكمة الجنايات من قاضى التحقيق اذا كان هو من يباشر التحقيق وتتم الاحالة من المحامى العام او من يقوم مقامه اذا كانت النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق 

_____________________________________

س12-تختلف وظيفة التكليف بالحضور فى محكمة الجنح والمخالفات عنها امام محكمة الجنايات

ج12- العباره صحيحه وظيفة التكليف بالحضور فى الجنايات هدفه مجرد اعلام المتهم بامر الاحالة - اما وظيفةالتكليف بالحضورفى الجنح والمخالفات هو دخول الدعوى فى حوزة المحكمة ويصدر التكليف بالحضور عن جهة الاتهام النيابة او المدعى بالحقوق المدنية .

_____________________________________

س13-يشترط المشرع شروطا خاصه لاصدار الحكم بعقوبه الاعدام

ج13- العباره صحيحه نص المشرع على اجراءات خاصة يتعين اتباعها فى حالة الحكم بعقوبة الاعدام وهى ضرورة اجماع اراء المحكمة واخذ راى مفتى الجمهورية وتصديق رئيس الجمهوريه وله ان يخفف الحكم من اعدام الي سجن مؤبد 

_____________________________________

س14-تعد النيابه العامه عنصرا لازما في تشكيل المحكمه الجنائيه

ج14- العباره صحيحه يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة ان تسمع اقواله وتفصل فى طلباته .ويترتب على عدم حضور النيابة العامة اجراءات المحاكمة بطلان هذه الاجراءات وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به لاول مرة امام محكمة النقض 

_____________________________________

س15-يعتبر نظام انتخاب القضاه النظام الامثل لاختيارهم

ج15- العباره خاطئه ان مزايا نظام الانتخاب انه يتفق مع مبادئ الديمقراطية .ويجعل للشعب دور فى اختيار القضاه.ويؤكد هذا النظام استقلال القضاه فى مواجهة السلطة التنفيذية .الا انه لا يضمن توافر العلم والخبرة فيمن ينتخب قاضيا اما مزايا نظام التعيين تفوق مزايا نظام الانتخاب اذا ان وظيفة القضاء لا يمكن ان يؤديها الا شخص مسلح بالعلم ومدعم بالخبرة فى هذا المجال نظرا لان فهم القوانين وتطبيقها على الوقائع من الامور التى تفترض علما وخبرة فيمن يعهد بها اليه .بالاضافة الى انه من الضرورى ابعاد القضاة عن التاثر باية اعتبارات سياسية وان يكون شغلهم الشاغل هو تحقيق العدالة التى تتنافى مع التلون باى لون سياسى 

_____________________________________.

س16-لا تختلف اسباب عدم صلاحيه القضاه عن اسباب ردهم

ج16- العباره خاطئه الرد هو الرخصة المخولة للخصم فى ان يطلب امتناع القاضى عن نظر دعواه بناء على الاسباب التى حددها القانون .كما يجوز للقاضى طلب التنحى عن نظر الدعوى لتوافر احد اسباب الرد .وحالات الرد لا تعد من النظام العام ويجوز لذوى الشان ان يتنازلو عنها .ويسقط الحق فيه اذا لم يستعمله ذو الشان اما حالات عدم الصلاحية فهى توجب على القاضى الامتناع عن الاشتراك فى نظر الدعوى ولو لم يطلب رده وهى متعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها عدم صحة تشكيل المحكمة وبطلان قضائها .

_____________________________________.

س17-تعتبر المحاكم العسكريه من طائفه المحاكم الاستثنائيه

ج17- العباره خاطئه تعتبر المحاكم العسكرية من المحاكم الجنائية الخاصة وتختص بنوع معين من المجرمين او الجرائم فيحكمها معيارين 1- معيار شخصى وهو العسكريين ومن في حكمهم )

2- معيار مكانى وهو ويتحدد اختصاص المحاكم العسكرية بناء على مكان ارتكاب الجريمة ايا ما كان مرتكبها وايا ما كان المجنى عليه والتى تقع (المعسكرات او الثكنات او الموسسات او المصانع او السفن او الطائرات او المركبات او الاماكن او المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت 

_____________________________________.

س18-تفصل محكمه النقض في موضوع الدعوي

ج18- العباره خاطئه الاصل :ان محكمة النقض محكمة قانون تختص محكمة النقض بمراقبة صحة تطبيق القانون .فهى لا تعد درجة من درجات التقاضى على الرغم من اعتبارها قمة الجهاز القضائى .ومنحها المشرع استثناء النظر فى الموضوع فى حالة ما اذا تم الطعن على الحكم للمرة الثانية امامها فاجاز المشرع لها النظر فى الموضوع ويكون حكمها بات لا يقبل الطعن عليه باى من طرق الطعن

_____________________________________

س19-يجوز للقاضي الجنائي ان يبني حكمه علي قرائن استقاها من خارج مجلس القضاه

ج19- العباره خاطئه يبطل الحكم الذى اعتمد على ادلة او وقائع استقاها من اوراق قضية اخرى لم تكن منضمة للدعوى المحكوم فيها ولا مطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم .ولا يجوز للقاضى ان يحكم بناء على على معلوماته الشخصية او بناء على ما راه او سمعه بنفسه فى غير مجلس القضاه .ولكن يجوز له ان يستند فى حكمه على المعلومات العامة التى يفترض فى كل شخص الالمام بها 

_____________________________________.

س20-لا يتقيد القاضي الجنائي في الاثبات بطرق الاثبات الوارده في القوانين غير الجنائيه بالنسبه للمسائل العارضه

ج20- العباره خاطئه يلتزم القاضى الجنائى عند الفصل فى مسائل غير جنائية باتباع طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل فلو حكم في مساله مدنيه ملتزم ان ياقيد بطرق الاثبات المدنيه وهكذا 

_____________________________________

س21-يعد الاعتراف سيد الادله

ج21- العباره خاطئه كان قديما في التشريعات السابقه اما الان للمحكمة ان تكتفى باعتراف المتهم فى الحكم بادانته بشرط ان يكون الاعتراف كافيا لتكوين عقيدتها فاذا كان غير كافيا وجب سماع باقى ادلة الدعوى . فالاعتراف يخضع لمبدأالاقتناع الذاتى للقاضى .لكى يكون الاعتراف سيد الادلة يجب ان تتوافر فيه مجموعة من الشروط 1-يجب ان يكون من صدر عنه الاعتراف مدركا مميزا.2-حرية الاعتراف . 3-عدم تحليف المدين 

_____________________________________ 

س22-تتمتع المحاضر بحجيه مطلقه في الاثبات امام القاضي الجنائي

ج22 العباره خاطئه ليست مطلقه الاصل ان المحررات باعتبارها دليل اثبات تخضع لمبدأالاقتناع الذاتى للقاضى الجنائى .ويستثنى من ذلك :بعض المحاضر التى جعل القانون لها قوة اثبات خاصة اذا تعتبر حجة الى ان يثبت ما ينفيها وهذه المحاضر نوعان بعضها لا يجوز اثبات ما ينفيها الا بالطعن بالتزوير ومثال ذلك محاضر الجلسات والاحكام .والنوع الثانى من المحاضر يجوز اثبات عكسها باى طريقة (وهى المحاضر المحررة فى مواد الجنح والمخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المامرون المختصون الى ان يثبت ما ينفيها 

_____________________________________

س23-يجوز للمحكمه الجنائيه ان تنظر الدعوي وتفصل فيها في غير العلانيه

ج23- العباره خاطئه الاصل :هو علانية الجلسات .اى الا يحظر على الجمهور بغيرتمييز حضور جلسات المحاكمة والاطلاع على اجراءات المحاكمة وما يدور من مناقشات .ولكن هناك استثناء للمحكمة ان تامر بسماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية او تمنع فئات معينه من الحضور فيها وذلك مراعاة للنظام العام او الاداب . ولا يكون ذلك الا بحكم ولا يكفى قرار من رئيس الجلسة .ولكن ويجب ان يكون النطق بالحكم فى جلسة علانيه ولا ينبغى ان تكون سرية الجلسة على الخصوم ووكلائهم فلابد حضورهم 

_____________________________________

س24-يتمتع القاضي الجنائي باستقلال تام في ادائه الوظيفي

ج24- العباره خاطئه يوجد عليه قيود ورقابه في نطاق القانون استقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات .وان القضاه مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون فاستقلال القاضى هو حريته فى عمله القضائى فى نطاق القانون .

_____________________________________

س25-تدخل الدعوي الجنائيه في حوزه محكمه الجنايات بواسطه التكليف بالحضور

ج25- العباره خاطئه تدخل حوزة المحكمة عن طريق وحيد هو الاحالة اى تدخل الدعوى الجنائية حوزة محكمة الجنايات عن طريق قاضى التحقيق اذا كان هو من يباشر التحقيق .ومن المحام العام اذا كانت النيابة العامة هى من تتولى التحقيق.

أهلا وسهلا بك في مجموعة المحامي رامي الحامد للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك مجموعة المحامي رامي الحامد
+966568091258
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا