اتصل بنا 054000

دولي +96654000

بحث الطلاق بسبب اللعان

 الطلاق بسبب اللعان :-

بقلم المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن صديق ميرغني

- تعريف اللعان : لغة : هو مصدر لاعن من اللعن وهو الطرد والإبعاد.

- تعريف اللعان : إصطلاحا:
هو شهادات أربعة مؤكدات بالإيمان يؤديها الزوجان إذا قذف الزوج إمرأته بالزناء أو نفي نسب ولدها مقرونة باللعن منه وبالغضب منها وهذا هو تعريف الأحناف.

- المادة (١٩٩) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١م نصت على أن( اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان تجري بين الزوجين أمام القاضي مختومة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة ) .

- مشروعية اللعان:

- من القرآن الكريم قوله تعالى( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدراء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) صدق الله العظيم.

- من السنة : روى إبن عمر رضى الله عنه أن رجلا لاعن إمرأته وإنتفى من ولدها ففرق رسول الله صل الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمراة.

- شروط صحة اللعان :-

-١/ أن يكون الزوجان مكلفين غير محدودين في قذف مالم يتوبا:
التكليف يكون بالبلوغ والعقل.
-٢/ أن يكون عقد زواجهما صحيحا قائما حقيقة أو حكما إذا كان سبب القذف بالزناء وذلك يعني أن يكون القاذف زوجا للمقذوفه بمقتضى عقد زواج صحيح والزوجية قائمة حقيقة أو حكما.ولو كان قبل الدخول فإذا كان العقد فاسدا لم يثبت لعان وكذلك إذا كانت في عدة من طلاق بائن لا يثبت لعان أيضا اما اذا كان اللعان بسبب نفي نسب الحمل أو المولود فلايشترط قيام الزوجية عند اللعان.
-٣/ أن لا يكون للزوج بينة شرعية :
والبينة الشرعية التي تثبت الزناء هى أربعة شهود فإذا لم تتوفر هذه البينة جاز للزوج ملاعنة زوجته .
-٤/ أن يكون اللعان أمام القاضي وبإذنه.
-٥/ أن يكون الزوج القاذف بصيرا مدعيا مشاهدة زناها على انه يجوز للأعمى اللعان بنفي الولد :
اي أن يكون الزوج القاذف لزوجته قد رأى ذكر الزاني داخلا في فرج زوجته. أما إن كان اللعان بسبب نفي الولد بأنه يدعي بأنه تركها حائضا وجاء ووجدها حاملا أو وضعت جنينا فهنا يصح اللعان ولو كان الزوج اعمى .
-٦/ أن يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات: يجب أن يلتزم المتلاعنان بالترتيب في الحلف أو الشهادة وفق ماجاء في القرآن الكريم. وإذا لم يحلف الزوج حبس حتى يحلف أو يكذب نفسه فإن كذب نفسه وجب إقامة حد القذف عليه وإن صدقته أقيم عليها حد الزناء إن إستوفى شروطه.
-٧/ أن تكون نسبة الولد المنفي ممكنه:

بأن ظهر أنه ولد لأقل من ستة أشهر من الزواج.

- بعد ذلك يقوم القاضي بإصدار حكما بتطليق الزوجة من الزوج كما يترتب على اللعان نفي الولد عن الزوج وإلحاقه بأمه.

- نوع الطلاق للعان :-

الطلاق بسبب اللعان طلاق بائن لا يكون إلا بتفريق القاضي وهذا رأي الاحناف وأخذ به القانون السوداني.
كما نص على ذلك  قانون الأحوال الشخصية 

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا