المحرمات من النساء على الرجل مؤقتا
- الحرمة المؤقتة : هى ما كان سبب التحريم فيها محتمل الزوال أي أن التحريم يبقى ما بقى السبب ويزول بزواله.
- المادة (١٩) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١م نصت على انه( يحرم على الرجل من النساء بصورة مؤقته الاتي:-
١/ الجمع ولو في العدة بين إمرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لحرم عليه التزوج بالأخرى:
المراد بالمحارم هو ( كل إمرأتين بينهما علاقة محرمة لو فرضت إحداهما ذكرا لحرمت عليه الأخرى ) وعلى ذلك يحرم التزوج بإمراة وأختها أو عمتها أو خالتها والمحرم هو الجمع بينهما معا في وقت واحد فإذا عقد عليهما معا لم يصح العقد في واحدة منها لانه لايمكن تصحيحه في إحداهما فيبطل فيهما.
- والدليل على التحريم قوله تعالى( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ) صدق الله العظيم. وقوله صل الله عليه وسلم ( لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على إبنة أخيها ولا على إبنة أختها ).
- وبهذا المفهوم إذا طلقت هذه المرأة طلاقا رجعيا فلا يحل له أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها إلا بعد إنقضاء العدة لأن بعض أحكام الزوجية مازالت قائمة كالنفقة.
٢/ التزوج بما يزيد على أربع ولو كان إحداهن في عدة :
يحرم على الرجل أن يتزوج خامسة وذلك عن عبدالله بن عمر أن ( غيلان بن سلمه الثقفي أسلم وكان له عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا).
٣/ زوجة الغير أو معتدته :
يحرم على الشخص أن يتزوج من إمرأة متزوجه زواجا صحيحا لقوله تعالى( والمحصنات من النساء ) صدق الله العظيم ويحرم ايضا أن يتزوج بمن لاتزال في العدة من طلاق رجعي أو بائن او وفاة وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر المطلقة أن تتربص مدة من الزمن حتى تفرغ الرحم إن كان به ولد لكيلا تختلط الأنساب.
٤/ المطلقة ثلاث مرات فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.
- أباحت الشريعة الإسلامية للرجل أن يطلق زوجته مرتين ويراجعها بدون عقد ومهر جديدين إن كان الطلاق رجعيا ولاتزال في عدتها منه اما إذا كان الطلاق بائنا وإنقضت عدتها منه فلا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين فإذا طلقها ثلاثا لا يجوز له أن يردها بعد الطلقه الثالثة بعقد ومهر جديدين إلا إذا إنقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره ودخل بها دخولا حقيقيا ثم طلقها
تم النشر بواسطة موقع محامي شرعي في الرياض - اعداد وتقديم المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن صديق ميرغني / جامعة الخرطوم
0 تعليقات