اتصل بنا 0568091258

دولي +966568091258

بحث مفهوم وتعريف وانواع الاختصاص المكاني

الاختصاص المكاني


هو مجموعة القواعد القانونية التي توزع الموضوعات ذات الطبيعة والنوع الواحد بين محاكم الدرجة الاولى داخل القضاء الواحد وحسب مكان الموضوع .

حيث ان تعين الاختصاص المكاني يكون بين محاكم الدرجة الاولى حصرا دون محاكم الدرجة الثانية ( الاستئناف ) لان هذه الاخيرة يكون الاختصاص المكاني لها مبنيا على اساس تبعية بعض محاكم الدرجة الاولى لها , واما محكمة التمييز الاتحادية التي تقع على راس المحاكم فليس لها اختصاص مكاني .

ويحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الادارية بموجب المادة (43) مرافعات والتي تنص ( يحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الادراية ) , وقواعد الاختصاص المكاني معتبرة في جميع الطلبات القضائية ( دعوى , طلب مستعجل , طلب ولائي) بموجب المادة (42) مرافعات والتي تنص ( تراعى الاحكام المتقدمة في طلبات الحجز الاحتياطي والتدابير والاجراءات المستعجلة ) لانها من النظام العام حيث ان ما يصدر في الطلبات الولائية خلافا للاختصاص المكاني يعد معدوما , واما الدعوى والطلب المستعجل فقد جعل المشرع امرهما بيد المتقاضيين كما اسلفنا سابقا .

انواعه /

الاختصاص المكاني على نوعيين هما :


اولا / اختصاص تعيني :

هو اختصاص المحاكم في نظر الطلبات القضائية من حيث المكان الذي لا يقبل البدل, ومن اوضح مصاديقه /
1) اختصاص محكمة محل العقار في نظر الطلبات القضائية الاتية :

أ‌. المتعلقة بحق عيني عقاري استنادا لمنطوق المادة (36) مرافعات على (( تقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عیني)) .

ب‌. المتعلقة بالاستملاك بموجب المادة (10) من قانون الاستملاك والتي تنص ( على المستملك تقديم طلب الاستملاك الى محكمة بداءة موقع العقار ..).

ت‌. المتعلقة باطفاء الحقوق التصرفية بموجب القرارين 181 و182 لسنة 2002.

2) اختصاص محكمة الاحوال الشخصية التي يقيم فيها ولي المولود او المتوفى اقامة دائمة في اصدار قرار او حجة ولادة او وفاة المولود بموجب الفقرة (1) من المادة (١٦) من قانون الولادات والوفيات التي تنص (تسجل السلطة الصحية المختصة الولادات والوفيات التي لم تصدر بها شهادة استنادا الى حجة او قرار صادر من محكمة الاحوال الشخصية التي كان يقيم ولي المولود او المتوفى اقامة دائمة في منطقتها).

3) اختصاص محكمة محل اقامة المتوفى الدائم في اصدار القسام الشرعي بموجب الفقرة (1) من المادة (305) مرافعات والتي تنص ( تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي بإصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة أخرى )) .

ثانيا/ اختصاص تخيري :

هو اختصاص المحاكم في نظر الطلبات القضائية من حيث المكان الذي يقبل البدل, ومن اوضح مصاديقه /

1) اختصاص محكمة موطن المتقاضى عليه او مركز معاملاته او المحل الذي نشأ فيه الالتزام او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان في نظر قضية الدين بموجب المادة (37) مرافعات .

2) اختصاص محكمة محل اقامة المدعي او المدعى عليه في دعاوى نفقة الاصول والفروع والزوجات بموجب صدر المادة ( 304) مرافعات .

3) اختصاص محكمة محل اقامة المدعى عليه او محكمة محل العقد او محكمة محل حدوث النزاع في قضايا الفرقة والطلاق بموجب ذيل المادة (303) مرافعات .

معاييره /

لقد وضع المشرع المصري قاعدة عامة لتعيين الاختصاص المكاني وهي اختصاص محكمة محل اقامة المتقاضى عليه في نظر القضايا المقامة عليه بموجب المادة (49) مرافعات مصري واستثنى منها بعض الحالات , واما المشرع العراقي فلم يضع مثل هكذا قاعدة , وانما ارتكز على الحقوق والاشخاص في تعين هذا الاختصاص , ومن خلال استقراء النصوص التي وضعها المشرع نجده اعتمد على معيارين اساسيين لتعيين هذا الاختصاص وهما :

اولا/ المعيار الموضوعي:

الذي يعني اعتماد المشرع على الحق موضوع القضية في تعين الاختصاص المكاني وهذا المعيار يتجسد بالمواضيع الآتية :
1. العقار :
لقد نصت المادة (36) مرافعات على (( تقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عیني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احداها ((.

وهذه المادة مختصة بالعقار والحقوق العينية المتعلقة به , لجواز تعدد الحقوق العينية مع وحدة العقار , والعقار هو كل شئ له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله او تحويله دون تلف بموجب الفقرة (1) من المادة (62) مدني , والحق العيني هو سلطة مباشرة على شئ معين يعطيها القانون لشخص معين بموجب الفقرة (1) من المادة (67) مدني .

والحقوق العينية اما اصلية وهي حق الملكية و حق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق الاجارة الطويلة , او تبعية وهي حق الرهن التأميني وحق الرهن الحيازي وحقوق الامتياز بموجب المادة ( 68) مدني , ويتضح مما تقدم امران هما :

الاول / اذا كان موضوع القضية هو عقار , فيكون الاختصاص المكاني معقودا لمحكمة محل العقار , ومن اوضح مصاديقه :
أ‌. الطلبات القضائية المتعلقة بحق عيني عقاري كدعاوى التمليك ومنع المعارضة وابطال القيد وازالة الشيوع بيعا او قسمة ً وحقوق الارتفاق .

ب‌. الطلبات القضائية المتعلقة بالاجارة العقارية الطويلة والقصيرة سواء كانت تخلية او فسخ عقد , حيث ان الاجارة الطويلة هي من الحقوق العينية , والاجارة القصيرة فهي وان لم تكن كذلك الا ان الطلبات المتعلقة بها تستلزم اجراء المعاينة على العقار .
ت‌. الطلبات القضائية المتعلقة بتثبيت المغارسة .

ث‌. الطلبات القضائية المتعلقة بالاستملاك بموجب المادة (10) من قانون الاستملاك والتي تنص ( على المستملك تقديم طلب الاستملاك الى محكمة بداءة موقع العقار ..) ودعاوى اطفاء حقوق التصرف بموجب القرارين 181 و182 لسنة 2002 .

ج‌. الطلبات القضائية المتعلقة بالحيازة حيث ان الحيازة وان لم تكن حقا عينيا الا انها تعد سبب من اسباب كسب الملكية بموجب المادة (1185) مدني , وان الدعاوى المتعلقة بها تستلزم اجراء المعاينة على العقار .

وبالتالي فاذا اقيم الطلب القضائي في محكمة محل العقار كان الاختصاص المكاني منعقدا والا فيجوز للمتقاضى عليه ان يطلب احالته الى محكمة محل العقار حصرا .

الثاني / اذا كان موضوع القضية هو عدة عقارات , حيث يوجد هنا شرط ارتكازي وهو تعدد العقارات مع وحدة الحق العيني اذا مع اختلاف الحق العيني لا يجوز جمعها في قضية واحدة استنادا لمفهوم الفقرة (2) من المادة (44) مرافعات , ومن اوضح مصاديقه هو دعوى ازالة شيوع عدة عقارات بعريضة واحدة بين ذات الخصوم , وهذه العقارات :

أ‌. ان كانت في منطقة ادارية واحدة فالاختصاص المكاني يكون لمحكمة البداءة الموجودة في تلك المنطقة , واذا اقامها المدعي في محكمة اخرى فيحق للمدعى عليهم ان يطلبوا احالتها الى المحكمة المختصة بنظرها مكانيا .
ب‌. وان كانت في مناطق ادارية مختلفة فالاختصاص المكاني يكون في محل احداها .

واذا اقام المدعي هذه الدعوى في محكمة اخرى , فهنا توجد ثلاث حالات هي :

الحالة الاولى /
طلب المدعى عليهم احالتها الى محكمة محل احد العقارات واتفاقهم على المحكمة التي ستحال اليها الدعوى , فيتعين على المحكمة احالتها اليها , وليس للمدعي ان يطلب احالتها الى محكمة غير التي اتفق عليها المدعى عليهم لانه اسقط خياره باقامة دعواه امام محكمة غير مختصة وانتقل هذا الخيار للمدعى عليهم .

الحالة الثانية /
طلب المدعى عليهم احالتها الى محكمة محل احد العقارات واختلافهم على المحكمة التي ستحال اليها الدعوى فهنا توجد ثلاثة مرجحات يجب على المحكمة مراعاتها ترتبا:

1) كثرة العقارات :

اذا كانت اغلب العقارات موجودة في منطقة ادارية واحدة فيجب عليها احالة الدعوى الى محكمة البداءة في تلك المنطقة , حتى يتيسر لها اجراء الكشف على العقارات الموجودة ضمن منطقتها , وانابة المحاكم الاخرى في العقارات التي تقع خارج منطقتها .

2) كثرة الخصوم :

ان لم تكن هناك كثرة للعقارات في منطقة واحدة , فيجب على المحكمة التدقيق في عناوين المدعى عليهم في عريضة الدعوى , واحالتها الى محكمة محل احد العقارات التي يوجد فيها اكثر الخصوم .

3) القرعة :

ان لم تكن هناك كثرة عقارات ولا كثرة خصوم , وانفرد كل خصما بطلبه , وجب على المحكمة ان تجري القرعة فيما بينهم لان القرعة هي لكل امر مشكل استئناسا بذيل الفقرتين (3و4) من المادة (1072) مدني , وتجري القرعة من خلال تنظيم قصاصات بعدد المدعى عليهم الذين طلبوا الاحالة وبعد ثنيها وخلطها جيدا يتم اختيارا واحد منها .

الحالة الثالثة /

اتفاق الخصوم على احالة القضية الى محكمة هي ليست محكمة محل احد العقارات , فيجب على المحكمة ان ترفض هذا الطلب لانه مخالف للقانون حيث ان الاحالة تكون من محكمة غير مختصة الى محكمة مختصة , وان استجابة المحكمة لهذا الطلب فيجوز للمحكمة المحال اليها الدعوى ان ترفض الاحالة .

2. الدين او المنقول :

لقد نصت المادة (37) مرافعات على (( 1. تقام دعوى الدین او المنقول في محكمة موطن المدعى علیه او مركز معاملاته او المحل الذي نشا فیه الالتزام او محل التنفیذ او المحل الذي اختاره الطرفان لاقامة الدعوى. 2. اذا تعدد المدعى علیھم واتحد الادعاء او كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة احدھم ((.

الدين هو رابطة قانونية ما بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او يمتنع عن عمل , او ينقل الملكية او يسلم شئ معين بموجب المادة (69) مدني , والمنقول هو كل شئ يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات بموجب الفقرة (2) من المادة (62) مدني , والمادة المتقدمة تناولت الاختصاص المكاني في فقرتين هما :

أ‌. وحدة المتقاضى عليه /

اذا كان موضوع القضية هو مال منقول او دين مع وحدة المتقاضى عليه فيكون الاختصاص المكاني محققا لمحكمة موطنه او مركز معاملاته او محل نشوء الالتزام او محل التنفيذ او المحل المختار .

ويكون الخيار للمتقاضي في اقامة طلبه امام أي محكمة من المحاكم الخمسة المتقدمة ولا خيار للمتقاضى عليه , والمتقاضي غير ملزم بمراعاة الاماكن المتقدمة بالترتيب لانه مخير بينها والشاهد على التخيير هو وجود كلمة (او) في النص الدالة عليه وعدم وجود كلمة (ثم) الدالة على الترتيب.

واذا اقام المتقاضي طلبه امام محكمة غير مختصة مكانيا , فليس للمحكمة احالته من تلقاء نفسها الى أي محكمة من المحاكم الخمسة المتقدمة لان المشرع جعل امر الاختصاص المكاني في الدعاوى والطلبات المستعجلة بيد الخصوم حصرا ولان القضاء المدني مطلوب وليس تلقائي التحرك , ولكن اذا طلب المتقاضى عليه احالته فهنا نميز بين حالتين هما :

الحالة الاولى /
ان يطلب احالته الى محكمة احد الاماكن الخمسة المتقدمة فيتعين على المحكمة اجابة طلبه واحالة القضية الى المحكمة التي اختارها .
وليس للمتقاضي ان يطلب احالتها الى احد المحاكم الخمسة المتقدمة غير التي اختارها المتقاضى عليه لانه اسقط خياره باقامة طلبه امام محكمة غير مختصة به وانتقل هذا الخيار للمتقاضى عليه .

الحالة الثانية /
ان يطلب احالته الى محكمة غير المحاكم الخمسة المتقدمة فهنا يجب رفض طلبه حتى وان اتفق عليه الخصوم لانه طلب مخالف لاحكام القانون حيث ان الاحالة تكون من محكمة غير مختصة الى محكمة مختصة , ولو استجابة المحكمة لهذا الطلب لاتفاق الخصوم عليه فيكون قرارها مخالف للقانون , ويجوز للمحكمة المحال اليها ان ترفض الاحالة .

ب‌. تعدد المتقاضى عليه /
واذا كان موضوع القضية هو مال منقول او دين مع تعدد المتقاضى عليهم فيكون الاختصاص المكاني محققا لمحكمة محل أقامة احدهم بشرط اتحاد الادعاء او ارتباطه , وهذا يعني ان الخيارات الخمسة المتقدمة لا حضورها لها في هذا الفرض وانما يكون التخيير بين محل اقامة المتقاضى عليهم حصرا.

ومحل الاقامة هو الموطن الذي عرفته المادة (42) مدني بقولها ( هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة , ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد ) .

واذا اقام المتقاضي طلبه امام محكمة غير مختصة مكانيا , فليس للمحكمة احالته من تلقاء نفسها الى أي محكمة من المحاكم الخمسة المتقدمة لعين ما ذكرناه في المسالة المتقدمة , ولكن اذا طلب بعض المتقاضى عليهم او جميعهم احالة القضية فهنا نميز بين حالتين هما :

الحالة الاولى /
ان يطلبوا احالتها الى محكمة محل اقامة احدهم وهنا توجد صورتين هي :
1) اتفاق الحاضرين على المحكمة المطلوب الاحالة اليها فيتعين على المحكمة اجابة طلبهم واحالة القضية الى المحكمة التي اختاروها.
وليس للمتقاضي ان يطلب احالتها الى محكمة غير التي اختارها المتقاضى عليهم لانه اسقط خياره باقامة طلبه امام محكمة غير مختصة به وانتقل هذا الخيار للمتقاضى عليهم .

2) اختلاف الحاضرين على المحكمة المطلوب الاحالة اليها فهنا يتعين على المحكمة تغليب طلب الاكثرية , فان لم تكن بينهم اكثرية وانفرد كل واحد منهم بطلبه فيصار الى القرعة التي هي لكل امر مشكل استئناسا بذيل الفقرتين (3و4) من المادة (1072) مدني وتجري القرعة من خلال تنظيم قصاصات بعدد المتقاضى عليهم الذين طلبوا الاحالة وبعد ثنيها وخلطها جيدا يتم اختيارا واحد منها .

الحالة الثانية /
ان يطلبوا باتفاق الحاضرين احالتها الى محكمة ليست محل اقامة احدهم فهنا يجب رفض طلبهم حتى وان وافق عليه المتقاضي لانه طلب مخالف لاحكام القانون حيث ان الاحالة تكون من محكمة غير مختصة الى محكمة مختصة , ولو استجابة المحكمة لهذا الطلب لاتفاق الخصوم عليه فيكون قرارها مخالف للقانون , ويحق للمحكمة المحال اليها ان ترفض الاحالة .

3. مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة:

لقد نصت المادة (40) مرافعات على (( تقام الدعوى بمصاریف الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصھا او صلاحیتھا وذلك باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمییز .))

احكام هذه المادة خاصة بدعوى المصاريف التي ينفقها المحامي على قضية موكله والتي من اوضح مصاديقها الرسوم القضائية الشاملة لرسم دعوى ورسوم الطعون والكشوفات واجور الخبراء ونفقات الشهود وغيرها , وبالاجور التي يستحقها المحامي من موكله لما بذله من جهد عقلي وبدني بمناسبة توكله في الدعوى وترافعه فيها .

ولا تسري هذه الاحكام على دعوى المصاريف والاتعاب التي يقيمها الوكيل غير المحامي لسريان القواعد العامة في قانون المرافعات عليها , حيث ان القانون اجاز للخصوم توكيل غير المحامين من الازواج والاصهار والاقارب الى الدرجة الرابعة بموجب الفقرة (1) من المادة (51) مرافعات والمادة (22) محاماة .

وبموجب القواعد العامة لقانون المرافعات تختص بنظرها نوعيا محكمة البداءة ومكانيا هي احد المحاكم المبينة في المادة (37) مرافعات لان موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بدين للمحامي بذمة موكله , الا ان المشرع استثناها من موضوع الاختصاصين النوعي والمكاني بموجب الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية , واناط النظر فيها الى :

اولاً /
الاصل تختص المحكمة التي قضت باساس الدعوى في نظر هذه الدعوى سواء كانت هذه المحكمة هي محكمة البداءة او الاحوال شخصية او العمل او المواد شخصية او القضاء الاداري او قضايا الموظفين , ويكون اختصاصها نوعيا ومكانيا اي ان هذين الاختصاصين يتحدان في هذه الدعوى , ولا عبرة باتفاق الخصوم على مخالفة احكام الاختصاص في هذه الدعوى , ويبنى على ما تقدم المسألتان الاتيتان :

أ‌- اذا اقام المدعي هذه الدعوى امام محكمة لم تقضي باساسها متحدة معها بالمكان وجب عليها احالتها الى المحكمة التي قضت باساسها لانها غير مختصة بها نوعيا , ومن مصاديقها هي :

1) دعوى اتعاب المحاماة المقامة امام محمكة الاحوال الشخصية الناشئة من دعوى منظورة من قبل محكمة العمل , فيجب احالة هذه الدعوى الى محكمة العمل .

2) دعوى اتعاب محاماة مقامة امام محكمة البداءة الناشئة من دعوتين مقامتين امام محكمتين مختلفتين نوعيا كالمواد الشخصية والبداءة , فيكلف بحصرها بواحدة والسير فيها وابطال الاخرى واقامة المبطلة امام ذات المحكمة التي فصلت فيها حسب الاختصاص النوعي , فان رفض الحصر قررت المحكمة ردها شكلا , ومحكمة البداءة وان كانت هي ذات محكمة المواد الشخصية الا ان سجلاتهما وطرق الطعن في كل منهما مختلفة عن الاخرى .

ب‌- اذا اقام المدعي هذه الدعوى امام محكمة لم تقضي باساسها متحدة معها بالنوع وجب عليها احالتها الى المحكمة التي قضت باساسها لانها غير مختصة بها نوعيا لترشح الاختصاص النوعي الى الاختصاص المكاني فيها , ومن مصاديقها هي :

1) دعوى اتعاب المحاماة المقامة امام محكمة البداءة في الكرخ الناشئة من دعوى منظورة من قبل محكمة بداءة الرصافة , فيجب احالة هذه الدعوى الى محكمة الرصافة .

2) دعوى اتعاب محاماة المقامة امام محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ الناشئة من دعوتين مقامتين امام محكمتين متحدتان في النوع ولكنها مختلفة مكاناً كالاحوال الشخصية في الكرخ والاحوال الشخصية في الرصافة , فيكلف بحصرها بواحدة منها والسير فيها وابطال الاخرى , فان رفض الحصر قررت المحكمة ردها شكلا .

ثانيا /
استثناءا وفي حدود قضايا الجزاء والاستئناف والتمييز يكون الاختصاص النوعي لمحكمة البداءة في نظر هذه الدعوى , ولا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفة هذا الاختصاص , فاذا اقام المدعي هذه الدعوى الناشئة من شكوى جزائية امام محكمة الاحوال الشخصية ولم يطلب المدعى عليه احالتها الى محكمة البداءة وجب على المحكمة احالتها من تلقاء نفسها .

واما الاختصاص المكاني لها فلمحكمة مكتب المحامي بموجب المادة ( الثانية والستون ) من قانون المحاماة والتي تنص على ( يرفع كل نزاع يتعلق باتعاب المحاماة الى المحكمة المختصة التي يقع مكتب المحامي في دائرتها ) .

والاختصاص النوعي في الاستثناء لا يتحد مع الاختصاص المكاني لهذه الدعوى , ويجوز للخصوم الاتفاق على مخالفة الاختصاص المكاني لان المشرع جعل امره في الدعاوى والطلبات المستعجلة بيد الخصوم حصرا.

ثانيا / المعيار الشخصي:

الذي يعني اعتماد المشرع على الخصوم في تعين الاختصاص المكاني وهذا المعيار يتجسد بالأمور الآتية :

1) الشخص المعنوي :

لقد نصت المادة (38) مرافعات على (1. تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالأشخاص المعنویة القائمة او التي في دور التصفیة بالمحكمة التي یقع في دائرتھا مركز أدارتھا الرئیسي. 2. اذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتھا بمحكمة مركز الإدارة أو المحكمة التي یقع بدائرتھا ذلك الفرع .)

ومن هذا النص يتضح ان الاصل هو اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الادارة الرئيسي للشخص المعنوي النظر في جميع القضايا المتعلقة به سواء كانت المعاملة ناشئة مع مركز الادارة الرئيسي للشخص المعنوي او مع فرعه , ويستثنى منه اذا كانت المعاملة ناشئة مع فرع الشخص المعنوي فيجوز اقامة القضية امام المحكمة التي يقع في دائرتها ذلك الفرع .
واختصاص المحكمتان اعلاه شامل لكل القضايا المتعلقة بالشخص المعنوي سواء كان هذا الشخص متقاضي او متقاضى عليه .

2) التاجر المفلس :

لقد نصت المادة (39) مرافعات على (( 1. تقام دعوى الإفلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس . واذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئیسیا لإعماله التجاریة .2. اذا اعتزل التاجر التجارة او توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لھا موطن المدعى علیه )) .

المفلس ( هو الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله ) بموجب المادة (270) مدني , في حين ان المادة (566) من قانون التجارة المرقم 149 لسنة 1970 المعدل بأمر سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة رقم (78) لسنة 2004عرفته بـ ( كل تاجر توقف عن دفع دينه التجاري يعتبر في حالة افلاس ويشهر افلاسه بحكم يصدر بذلك ). والنص المتقدم يفرق بين حالتين :

الاولى / المفلس قبل الاعتزال:


حيث تختص محكمة متجر المفلس في نظر جميع القضايا المتعلقه بافلاسه او ما ينشأ عنه , وان تعددت متاجره فتختص محكمة المتجر الرئيسي بها .

واذا اقام المتقاضي طلب الافلاس او ما يتعلق به امام محكمة غير مختصة مكانيا وطلب المتقاضى عليه احالته الى المحكمة المختصة وجب احالته اليها , واما اذا اتفق الخصوم على احالته الى محكمة غير مختصة ايضا وجب رفض طلبهم لان الاحالة تكون من محكمة غير مختصة الى محكمة مختصة وان قررت المحكمة الاحالة فيجوز للمحكمة المحال اليها رفض الاحالة لانها مخالفة للقانون .

الثانية / المفلس بعد الاعتزال :
تختص محكمة موطن المتقاضى عليه بنظر القضايا المتعلقة بافلاسه او ما ينشأ عنها بعد اعتزال التاجر التجارة , وهذا امر بديهي لا حاجة للنص عليه لان المادة 37 مرافعات شامله له .

3) المتقاضى عليه الذي لا موطن ولا سكن له :

لقد نصت المادة (41) مرافعات على ( اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او سكنه , فان لم يكن للمدعي موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد ) .
ومن هذا النص يتضح ان الاختصاص المكاني لمحاكم بغداد يكون مقيد بقيدين هما :

  • أ‌. اذا لم يكن للمتقاضى عليه موطن  .
  • ب‌. اذا لم يكن للمتقاضي موطن  .

تقييم المعيارين/
يتضح من جميع ما تقدم ان هناك تعدد وتكرر في تعين الاختصاص المكاني للقضية من قبل المشرع وهما معنيان متغايران يراد بهما :

التعدد /
يعني أعطاء المشرع المزيد من الخيارات المكانية لإقامة القضية وهو أمر ايجابي وهذا التعدد ينشأ :
1) اما من تبني المشرع لمعيار واحد لتعين الاختصاص المكاني كما هو الحال في معيار الحق موضوع الدعوى بالنسبة للدين والمنقول والعقارات المتعددة .

2) او من تبني المشرع لمعايير متعددة كما هو الحال في تبني المعيار الموضوعي والمعيار الشخصي .

التكرر /
يعني أعادة ذكر الاختصاص المكاني مرارا , وهو أمر سلبي ولا ينشأ هذا ألا من تبني معايير متعدد لتحديد الاختصاص المكاني وحينها يكثر النقض والإبرام في تحديد المحكمة المختصة في نظر الطلب القضائي .

والتعدد والتكرر يتجليان بما يلي :

1) الشخص المعنوي:

القضايا المتعلقة بالشخص المعنوي اما ان يكون موضوعها حق عيني عقاري فالاختصاص المكاني لمحكمة محل العقار بموجب المادة (36) مرافعات , وان المشرع أضاف اختصاص اخر هو اختصاص محكمة المركز الرئيسي للشخص المعنوي , فليزم حينها تعدد الاختصاصات .

او يكون موضوعها منقول او دين فالاختصاص المكاني يكون لمحكمة موطن المتقاضى عليه او مركز معاملاته او محل نشوء الالتزام او محل التنفيذ او المحل المختار بموجب المادة (37) مرافعات , وان المشرع كرر اختصاص اخر وهو اختصاص مركز المعاملات( المركز الرئيس لإدارة الشخص المعنوي ) , فيلزم عندها التكرر وبه تتحقق اللغوية .

2) الإفلاس :

دعوى الافلاس هي ضرب من ضروب دعوى الدين حيث ان الإفلاس ينشأ من كثرة الديون , ولا وجه لإفراد مادة مستقلة لبيان الاختصاص المكاني لها , وذلك لان قضية الدين تقام أمام أحدى المقامات الخمسة المشار أليها أعلاه في الفقرة (1) من المادة (37) مرافعات وان المشرع كرر اختصاص اخر وهو اختصاص مركز المعاملات( متجر المفلس في دعوى الإفلاس ) , فيلزم عندها التكرر وبه تنعقد اللغوية .

3) التاجر المعتزل :

التاجر بعد اعتزاله التجارة يكون مدينا عاديا وان قيام المشرع بتعين الاختصاص المكاني لدعاوى التاجر المعتزل بمحكمة موطنه بموجب الفقرة (2) من المادة (39) مرافعات يلزم منه التكرر , وذلك لان الاختصاص المكاني لقضايا الدين معقودا للمحاكم التي نصت عليها الفقرة (1) من المادة (37) مرافعات وأولها هي محكمة موطن المدعى عليه , فلماذا هذا التكرر ؟؟؟

4) المتقاضى عليه الذي لا موطن ولا سكن له   
:
المادة (41) مرافعات المزبورة اعلاه تلحظ بلحاظين هما :

أ‌- اللحاظ الاستقلالي /

هو ان تلحظ المادة مستقلة عن المواد السابقة والمتعلقة بالاختصاص المكاني فتدل على ان المشرع جاء بمعيار جديد لتعين الاختصاص المكاني لنظر القضية وهو اختصاص محكمة موطن المتقاضى عليه فان لم يكن له موطن فمحكمة موطن المتقاضي وان لم يكن لهما موطن فمحاكم بغداد .

ب‌- اللحاظ ألانضمامي /

وهو ان تلحظ المادة منضمة الى مواد الاختصاص المكاني الأخرى فتكون من متممات المادة (37) مرافعات ولا يجوز أفراد مادة مستقلة لها , وان كانت هذه المادة في غاية البعد عن الواقع , لان موضوع القضية ان كان حقا عقاريا فيكون الاختصاص المكاني لمحكمة محل العقار , وان كان منقولا او دينا فيكون الاختصاص المكاني للمحاكم المبينة في المادة (37) مرافعات بعد انتفاء موطن المتقاضى عليه .

وان كان اللحاظ الثاني هو الأصح .

وصفوة القول ان اسلوب التعداد النقطي والاطالة لا يتفقان مع حكمة المشرع , لذا كان عليه ان يتناول هذا الاختصاص في مادة واحدة وهي ( الاصل تختص مكانيا في نظر القضية المحكمة التي اتفق عليها الخصوم , فان لم يتفقا فمحكمة موطن المتقاضى عليه ثم محكمة مركز معاملاته ثم محكمة نشوء الالتزام ثم محكمة تنفيذه ثم محكمة موطن المتقاضي , ويستثنى من هذا الطلبات القضائية المتعلقة بالعقار والمنقول حيث تختص بنظرها المحكمة التي يوجدان فيها ) .

والحمد لله رب العالمين
تم النشر بواسطة موقع محامي في الرياض من اعداد المحامي محمد هاشم المنقوشي 

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في مجموعة المحامي رامي الحامد للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك مجموعة المحامي رامي الحامد
+966568091258
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا