اتصل بنا 054000

دولي +96654000

دعوى بطلان تصرفات المدين اتجاه دائنيه

دعوى بطلان تصرفات المدين اتجاه دائنيه


٣١٠٧/٢٠١٥ حقوق

بطلان عقد بيع اسهم
#المحامي_محمدالحوامدة

بتاريخ 24/3/2015 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم ( 114/2014 ) تاريخ 23/2/2015 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم ( 477/2012 ) تاريخ 20/2/2013 القاضي : ( بإبطال جميع إجراءات البيع لحصص المدعى عليها الأولى إيناس في المدعى عليها الثالثة الشركة ذ.م.م للمدعى عليه الثاني وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البيع وتضمين المدعى عليهم الأولى والثاني والثالثة الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 ديناراً أتعاب محاماة وإلزام المدعى عليه الرابع بتنفيذ هذا الحكم وعدم إلزامه بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة ) وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

وتتلخص أسباب التمييز في الآتي :

ولهذه الأسباب طلب وكيلا المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

بتاريخ 6/5/2015 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً .

القرار

بالتدقيق والمداولة نجد إن واقعة هذه الدعوى تتلخص في أنه وبتاريخ 8/3/2011 أقام المدعي عصام- عراقي الجنسية الدعوى البدائية الحقوقية رقم ( 215/2011 ) لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان بمواجهة المدعى عليهم :

  • 1. إيناس .

  • 2. نوري .

  • 3. الشركة ذ.م.م والمسجلة في سجل الشركات الأردنية تحت الرقم ( ) تاريخ 16/1/2003 .

  • 4. مراقب عام الشركات الأردنية بالإضافة لوظيفته يمثله المحامي العام المدني .

بموضوع :

1. إبطال إجراءات البيع لحصص إيناس في الشركة ذ.م.م .

2. إلقاء الحجز التحفظي على كامل حصص في الشركة ذ.م.م .

3. إعادة الحال لما كان عليه قبل التنازل عن حصص المدعى عليها الأولى بالبيع في الشركة ذ.م.م بتاريخ 7/1/2009 سنداً لأحكام المادة ( 279/أ ) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 .

تاركاً أمر تقدير دعواه لرئيس محكمة البداية عملاً بأحكام المادة ( 2/ب ) من جدول رسوم المحاكم لسنة 2008 .

مؤسسة على ما يلي :

طالباً من حيث النتيجة :

1. إبطال جميع إجراءات البيع لحصص المدعى عليها الأولى بكافة حيثياتها وإجراءاتها لكونها مخالفة للأصول الإجرائية والقانونية لما سبق ذكره مع وقائع في لائحة هذه الدعوى ولمخالفته الجسيمة لنصوص قانون الشركات الأردني وقانون العقوبات الأردني ولما تراه محكمتكم مناسباً بهذا الخصوص.

2. تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة .

بتاريخ 30/11/2011 تقرر إسقاط الدعوى لغياب وكيل المدعي المتفهم موعد جلسة المحاكمة .

بتاريخ 11/3/2012 جددت الدعوى وأعيد قيدها بالرقم ( 300/2012 ) .

بتاريخ 18/4/2012 تم إسقاط الدعوى لعدم حضور وكيلة المدعي المتفهمة موعد جلسة المحاكمة .

بتاريخ 23/4/2012 جددت الدعوى وأعيد قيدها بالرقم ( 477/2012 ) .

بتاريخ 20/2/2013 وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة أول درجة ما يلي :

1. الحكم بإبطال جميع إجراءات البيع لحصص المدعى عليها الأولى إيناس في المدعى عليها الثالثة الشركة ة ذ.م.م للمدعى عليه الثاني وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البيع وتضمين المدعى عليهم الأولى والثاني والثالثة الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 ديناراً أتعاب محاماة .

2. إلزام المدعى عليه الرابع بتنفيذ هذا الحكم وعدم إلزامه بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعى عليهما ة ذ.م.م بهذا القرار وطعنا فيه استئنافاً .

بتاريخ 23/2/2015 وبموجب قرارها رقم ( 114/2014 ) قضت محكمة استئناف عمان برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

لم يلقَ هذا القرار قبولاً لدى المستأنفين ( المدعى عليهما ) فطعنتا فيه تمييزاً بموجب لائحة تضمنت أسبابها طلبا في نهايتها نقض القرار المميز وتبلغ المميز ضده لائحة التمييز وتقدم - ضمن الميعاد القانوني – بلائحة جوابية انتهى بها إلى طلب رد التمييز وتأييد القرار المميز .

ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول الذي ينعى من خلاله المميزان على محكمة الاستئناف الخطأ بنظر الدعوى لانتفاء الاختصاص الولائي لها لورود نص في الكمبيالة ( بغداد والدفع فيها ) .

ولما كان انشغال ذمة المدعى عليها – الأولى –ً بقيمة الكمبيالة مسألة تم الفصل بها بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب فنقرر رده .

وعن السببين الثالث والخامس اللذين ينعى من خلالهما المميزان على محكمة الاستئناف الخطأ بمخالفة أحكام المادة ( 419 ) من قانون العقوبات والمادة (274) من القانون المدني .

وفي ذلك نجد إن محكمة الاستئناف لم تستند في قرارها المميز لأحكام أي من هاتين المادتين الأمر الذي يتوجب معه رد هذين السببين فنقرر ردهما .

وعن السبب السابع الذي ينعى من خلاله المميزان على محكمة الاستئناف الخطأ بتقدير قيمة الدعوى بأقل من قيمة حصة المدعى عليها إيناس ( قيمة الأسهم التي تم التنازل عنها ) .

وفي ذلك نجد إنه تم استيفاء فرق الرسم بموجب وصول المقبوضات رقم ( 5798408 ) بقيمة 2555 ديناراً وذلك عن الفرق بين المبلغ المقدر والقيمة الفعلية للأسهم الأمر الذي يتوجب معه رد هذا السبب فنقرر رده .

وعن باقي أسباب التمييز التي ينعى من خلالها المميزان على محكمة الاستئناف الخطأ بمخالفة أحكام المادة ( 1021 ) من القانون المدني والتي لا تمنع الأشخاص من التصرف بأموالهم ومخالفة أحكام المادة ( 370 ) من القانون المدني وقولها أن الدين يزيد عن أموال المدين .

وفي ذلك نجد إن المادة ( 1021 ) من القانون المدني نصت على أنه ( للمالك أن يتصرف في ملكة كيف يشاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ومؤدى ذلك أنه ليس له التبرع تبرعاً لا يلزمه ولا تجري العادة به أو التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة إذا أحاط الدين بماله وللدائن طلب الحكم بعدم نفاذ تصرفه بحقه وفقاً لما تقضي به المادتان ( 370 و 371 ) من القانون المدني ذلك أنه من حق الدائن بمقتضى أحكام هاتين المادتين إقامة الدعوى للحكم بعدم نفاذ تصرف المدين بأمواله باعتبارها الضمانة العامة للوفاء بديونه كما تقضي بذلك المادة ( 365 ) من القانون ذاته وأنه لا بد لقبول تلك الدعوى من توافر شروط منها :

وفي الحالة المعروضة فإن دين المميز ضده لدى المدعى عليها خالية من كل نزاع وسابقة على تصرفها بالأسهم ( حصصها في ) وبتنازلها عنها للمميز الأول وذلك على النحو الثابت من القرار الصادر بتاريخ 30/6/2009 عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم ( 383/2009 ) ولما لم تقدم المدعى عليها إيناس بينة تثبت أنها تملك أموالاً تزيد على دين المميز ضده فيكون الحكم بعدم نفاذ تصرفها بالأسهم التي قامت بالتنازل عنها للمميز ضده نوري هرمز ميخا في محله الأمر الذي يتعين معه رد هذه الأسباب فنقرر ردها ( تمييز حقوق رقم ( 202/2008 ) تاريخ 6/11/2008 ) .

وعن اللائحة الجوابية فإن في ردنا على أسباب التمييز ما يغني عن بحث ما ورد بها فنحيل إليه منعاً للتكرار .

لهذا وسنداً لما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 18 ربيع الأول سنة 1437 ه الموافق 29/12/2015 م

المقال السابق : نصائح للمحامين المتدربين 

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا