اتصل بنا 054000

دولي +96654000

نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد

تم إصدار نظام الأوراق التجارية السعودي الجديد، وهو من الأنظمة الحكومية الهامة التي تم الاعتماد عليها في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا النظام إلى تنظيم علاقات الأعمال بصورة آمنة وصحيحة، كما يعد وسيلة من وسائل تسوية الديون. يتيح النظام تداول الأوراق التجارية بطريقة تجارية.

 ومع ذلك، يوفر النظام المزيد من الحماية للمستخدمين والمتداولين. وقد شكلت وزارة التجارة لجنة قانونية مخصصة لفصل التظلمات والاعتراضات التي قد تخص نظام الأوراق التجارية، وتصدر اللجنة قرارات قطعية ونهائية بهذا الشأن. لذلك يعد نظام الأوراق التجارية السعودي الجديد خطوة ضرورية لتعزيز النظام الاقتصادي في المملكة وتحقيق الاستقرار المطلوب في الأعمال التجارية.

نظام الاوراق التجارية السعودي 

نظام الاوراق التجارية
نظام الاوراق التجارية السعودي 

حدد نظام التجارة السعودي  أنواع الأوراق التجارية وهي :
  1.  سند السحب" البوليصة، السفتجة" 
  2. السند الإذني: "الكبيالة أو سند الأمر" 
  3. الشيك 

الأوراق التجارية

 هي أدارة وفاء وأداة ائتمان أي " انها تحل محل النقود ولها أجل وهذا يعني أنها نوع من أنواع الائتمان"

الشيك: حسب قانون التجارة كان أداة وفاء ققط لأن الشك وفقا للقانون واجب الوفاء لدى الاطلاع. أما بالنسبة للأمر فهو سمح بأن يكون الشيك مؤخر التاريخ وبهذا أصبح أداة وفاء وائتمان وبهذا يكون عدّل قانون التجارة.

نصوص نظام الأوراق التجارية


المرسوم الملكي رقم م / 37 وتاريخ 11/10/1383هـ
بعون الله تعالـــى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ . 
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 692 وتاريخ 26/9/1383هـ . 
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء . 
رسمنا بما هو آت : 
أولاً : الموافقة على نظام الأوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا . 
ثانياً: على رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا . 
التوقيع الملكي الكريم
نظام الأوراق التجارية 
الباب الأول 
الكمبيـــالة 
الفصل الأول 
إنشـاء الكمبيــالة
مادة (1) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية : 
أ ) كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب ) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . 
ج ) أسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) . 
د ) ميعاد الاستحقاق . 
هـ ) مكان الوفاء . 
و ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره . 
ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة . 
ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) . 
مادة (2) : لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية : 
أ‌) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها . 
ب‌) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه . 
ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب . 
مادة (3) : يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص أخر . 
مادة (4) : يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه ، سواء كان هذا المواطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى . 
مادة (5) : إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف . وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام . فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل . 
مادة (6) : اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن . 
مادة (7) : تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقاً لنظام موطنه ، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلاً للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة . 
وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقاً لنظامه الوطني فإن التزامه يظل مع ذلك صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية . 
مادة (8) : التزامات القصر الذين ليسوا تجاراً والتزامات عديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة ، تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية . 
مادة (9) : إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة . 
مادة (10) : من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه . التزم شخصياً بموجب الكمبيالة . فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة . 
مادة (11) : يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء . 

نظام الأوراق التجارية 
الفصل الثاني
تداول الكمبيالة بالتظهير
مادة (12) : يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة أنها مسحوبة ( لأمر ) . ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة ليست (لأمر) وأية عبارة مماثلة إلا وفقاً لأحكام حوالة الحق . 
ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء جميعاً تظهير الكمبيالة من جديد . 
مادة (13) : يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن . والتظهير الجزئي باطل ويعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض . 
مادة (14) : يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر . ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه . كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) وإذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر . أو أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها . 
مادة (15) : يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك . ويجوز له حظر تظهيرها من جديد . وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق . 
مادة (16) : يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها لتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض . 
والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر أعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض . 
وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما فلا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها وفقاً للأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو أرتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً . 
مادة (17) : ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة وليس لمن أقيمت عليه دعوى الكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين . 
مادة (18) : إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو ( القيمة للقبض ) أو ( بالتوكيل ) أو أية عبارة مماثلة تقيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل . وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر . 

ولا تنقضي الوكالة المستفادة من التظهير بالتوكيل بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته . 

مادة (19) : إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للضمان ) أو ( القيمة رهن ) أو أية عبارة مماثلة تفيد الرهن ، جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عنها . فإن ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل . 
وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الأضرار بالمدين . 

مادة (20) : التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له ، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آثار حوالة الحق .
ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج إلا إذا ثبت غير ذلك . 
ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، وإن وقع اعتبر تزويراً . 

الفصل الثالث
قبــول الكمبيالة

مادة (21) : يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها ، حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها . 
ويجوز لساحب الكمبيالة أن يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد وله أن يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول . ما لم تكن مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها . وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين. ولكل مظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول . 

مادة (22) : الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته ولكل مظهر تقصير هذه المواعيد . 

مادة (23) : يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول . 
ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا اثبت هذا الطلب في ورقة الاحتجاج ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه . 

مادة (24) : يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدي بلفظ ( مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة ، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة فإذا خلا القبول من التاريخ ، جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب ، إثبات هذا الخلو باحتجاج يعمل في الوقت اللائق . 

مادة (25) : يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة . وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلاً لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اعتبر ذلك رفضاً للقبول ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول . 

مادة (26) : إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها ، اعتبر ذلك رفضاً للقبول ، ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس ، ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الخاص أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول . 
مادة (27) : إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول . فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء . 

وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه ، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء . 

مادة (28) : إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها . فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه ، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين 60 , 61 . 

الفصـــل التاســع
آثار إهمال الحامل ( السقوط ) 

مادة (83) : يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي : 

أ) تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع . 
ب‌) عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء . 
ج) تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو ( بدون احتجاج ) . 
ومع ذلك لا يستفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. 

وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب . سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول . وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد تقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط . 

شرح تفصيلي بخصوص تطهير الدفوع في الاوراق التجارية مع امثلة

نقلا عن المحامي جهاد الزعبي

تطهــير الدفوع :

القاعدة العامة : ان الكمبيالة عند تظهيرها تنتقل خالية من الدفوع .
شروط تطهير الكمبيالة من الدفوع :

1- ان لا يكون الدفع ناجماً عن علاقة يكون الحامل طرفاً فيها.
2- ان يكون الحامل حسن نية.
3- ان يكون التظهير ناقلاً للملكية او تظهيرا تامينياً.

وسوف يتم شرح هذه الشروط بشئ من التفصيل/
الشرط الاول/ الا يكون الدفع ناشئاً عن علاقة يكون الحامل طرفاً فيها:

وهذا الشرط بديهي ؛ يتفق مع حكمة تقرير مبدأ تطهير الدفوع ، والذي يتمثل في عدم مفاجأة الحامل بدفوع لم يتسبب في نشأتها ، ولم يكن من شأنه ان يتقيها.

وعليه فإن العلاقة التي تنشأ بين الحامل والمدين الصرفي ، يمكن للمدين المصرفي ان يدفع بها ، لانها ناشئة عن علاقة مباشرة وخاصة بينهما.

*تطبيق / يجوز للمدين في الكمبيالة ؛ ان يتمسك بالمقاصة في مواجهة الحامل حسن النية ، متى كان مديناً له اصلاً ؛ اي توجد بينهم علاقة شخصية.

ملاحظة:( لا يشترط ان يكون الدفع الخاص ؛ ناشئ عن الكمبيالة ، فقد يكون علاقة خارجية عن الكمبيالة ، مثل : مبلغ ايجار).
الشرط الثاني/ ان يكون الحامل حسن النية وقت تظهير الورقة إليه:

لا يستفيد من مبدأ تطهير الدفوع ؛ الا الحامل حسن النية . اما الحامل سيئ النية فلا يستفيد منه ، ويفترض بالحامل انه حسن النية الى ان يتم اثبات عكس ذلك

" بكافة طرق الإثبات" .
سؤال/ ماهي معايير تحديد حسن او سوء نية الحامل ؟
المعيار الأول / العلم البسيط بالمشكلة

المعيار الثاني / التواطئ ( اتفاق الطرفين" المستفيد والمظهر اليه" على ان يطالب المظهر اليه الساحب نكاية به).
المعيار الثالث / قصد الإضرار ( الحق الضرر بحقوق الساحب او غيره ، ويكون قد حقق منفعة من نقل ملكية الورقة إليه ).
è لابد من قصد الإضرار لكي يعتبر الحامل سيئ النية ، لان مجرد العلم البسيط ؛ او التواطئ يسهل اثباته ، والورقة التجارية تفقد قوتها وحمايتها لحامل الورقة.

الشرط الثالث/ ان يكون التظهير ناقلاً للملكية او تظهير تأميني :

يشترط لتطبيق مبدأ تطهير الدفوع ان يكون التظهير ناقلاً للملكية او تظهيراً تامينياً ، فـ التظهير التوكيلي لا يطهر به الدفوع ، لان في التظهير التوكيلي لا تنتقل في ملكية الورقة ، بل ينقلها الموكل الى الوكيل مع ابقاء حقوق الموكل قائمة في الكمبيالة.( درس سوف يتم شرحة بالتفصيل في محاظرات قادمة).

· استثناءات على مبدأ تطهير الدفوع :

أ- دفوع يمكن اثارتها تجاه الحامل حسن النية وسيئ النية معاً/
1- الدفوع الشكلية .
2- الدفوع المستمدة من الكمبيالة.
3- الدفوع المتلعقة بـ انعدام او نقص الاهلية.
4-الدفوع المتعلقة بـ انعدام الإرادة :
ð الإكراهـ المادي
ð التزوير
ð انعدام وتجاوز الصلاحيات.
ب- دفوع يمكن اثارتها امام الحامل سيئ النية فقط/
1- الدفوع الشخصية المباشرة.
2-الدفوع المتعلقة بـ البطلان.
3- الدفوع المتعلقة بـ انقضاء الإلتزام.

سوف يتم شرح هذه الإستثناءات بشئ من التفصيل :

اولاً / الدفوع التي تثار امام الحامل حسن وسيئ النية :

1- الدفوع الشكلية : 
هي دفوع متعلقة بشكل الكمبيالة ، اي الدفوع الناشئة عن العيوب الشكلية التي تلحق بالورقة التجارية.(مثال: تخلف بيان من البيانات الإلزامية في الكمبيالة)
ð وهذا العيب ظاهر وبين ؛ وهذا يعني علم الحامل به ، فيستطيع لاي موقع على الورقة من ساحب او مسحوب عليه او ضامن احتياطي التمسك بهذه الدفوع امام الحامل حسن او سيئ النية.
2- الدفوع المستمدة من الكمبيالة ذاتها :

ويقصد بهذه الدفوع ، بالدفوع المستمدة من البيانات الاختيارية في الكمبيالة

( مثل شرط عدم تنظيم الاحتجاج – وشرط عرض الكمبيالة للقبول في وقت معين ..الخ).

ð وهذا الشرط والبيان الاختياري يكون واضح في الكمبيالة ، يمكن للحامل رؤيته ، فهذا يعني علم الحامل به وعدم مفاجئته ، ويستطيع كل موقع ان يتمسك بهذا الدفع امام الحامل حسن وسيئ النية.

3-الدفوع الناشئة عن نقص وانعدام الاهلية : 

نظام الاوراق التجارية ، نص انه عند توقيع ناقص الاهلية الغير تاجر؛وعديم الاهلية ، فإن توقيعهم على الكمبيالة يعد باطلاً بالنسبة لهم فقط، ويسأل غيرهم من الموقعين على الكمبيالة.

ð وبذلك يحق لكل ناقص او عديم اهلية ان يتمسك بنقص اهليته او عدمه امام الحامل حسن النية وسيئ النية ، رغم ان نقص الاهلية غير بينه في الكمبيالة ، الا انه حماية لناقص وعديم الاهلية ، وحماية الائتمان التجاري ، اورد النظام هذا الدفع كدفع يتمسك به ناقص الاهلية وعديمها فقط ، دون الموقعين الآخرين.

4- انعدام الارداة :

أ- الإكراه المادي / ويعني استخدام الاساليب المادية للإجبار؛ وكان جاداً في ذلك( يؤدي الى بطلان مطلق للورقة) ، بينما الإكراه المعنوي ( يؤدي الى بطلان نسبي للورقة).

ð وبذلك يحق لكل من تعرض للإكراه المادي ان يتمسك بذلك امام الحامل حسن وسيئ النية ويدفع ببطلان التزامه ، ولا يكون على الحامل سوى مطالبة غيره من الموقعين استناداً على مبدا استقلال التواقيع.

ب- التزوير/ ويعني تزوير توقيع احد اطراف الكمبيالة سواء ساحب او مسحوب عليه ، فيبطل التزام من زور توقيعة.

ð وعليه يحق لكل من زور توقيعة فقط دون غيره من الموقعين ان يتمسك امام الحامل حسن وسيئ النية بهذا الدفع ، والضامن الاحتياطي يعتبر توقيعة مستقل ، فإذا زور توقيع المسحوب عليه لا ينفي ذلك التزام الضامن لاستقلال توقيعة.

ج- انعدام وتجاوز الصلاحيات/اذا انعدمت صلاحية منشأ الكمبيالة ، او تجاوز حدود صلاحيته هنا يلتزم شخصياً بما تجاوزه او انشأئه دون صلاحية .

ð ويحق التمسك بهذا الدفع امام الحامل حسن او سيئ نية ، ممن له مصلحة.

ثانياً/ الدفوع التي تثار امام الحامل سيئ النية فقط:

1- الدفوع الخاصة المباشرة : 
يقصد بها هنا الدفوع الناشئة عن علاقة شخصية ومباشرة ، لا يحتج بها امام الحامل الا اذا كان سيئ نية.
ð بالنسبة للدفوع الخاصة والمباشرة قبل ان تظهر الورقة ، اي بين المستفيد والساحب او المسحوب عليه اذا وقع ، يمكن اثارتها ، لان مبدأ تطهير الدفوع ينجلي امام العلاقات الناشئة عن علاقة شخصية ومباشرة.

*تطبيق : الحامل ذهب للساحب لمطالبته بـ الكمبيالة ، فهل يجوز للساحب ان يرفض بحجة ان ان الحامل مدين له بدين ؟
نعم يجوز فلا تتظهر الدفوع الشخصية

( لا نتطرق هنا الى حسن وسيئ نية ، لان الكمبيالة الى الان لم تظهر).

*تطبيق : دين قمار بين مستفيد وساحب ، وتم تظهير الورقة الى المظهر اليه الحامل ، وجاء الحامل لمطالبة الساحب ، ورفض الساحب بحجة ان الدين غير مشروع او ان الكمبيالة قامت على سبب غير مشروع 

هل يصح مافعله الساحب ؟

لا يصح مافعله الساحب لان علاقته كانت بالمستفيد شخصية ومباشرة ، ولكن الورقة ظهرت الى الحامل ، فعلية ان يثبت سوء نية الحامل لكي يصح فعله ، ولكن اذا لم يثبت يصبح مجبر على الدفع .

2- الدفوع المتعقلة بالبطلان :
تطبيق/
المستفيد قام بالتدليس على المسحوب عليه حتى قبل المسحوب عليه الكمبيالة ، فهنا قبولة لاشك انه اصبح باطل بسبب التدليس ، ومن ثم قام المستفيد بتظهير الكمبيالة.

سؤال/ هل الحامل له الحق مطالبة المسحوب عليه ؟ وهل للمحسوب عليه الرفض ؟

لا ، ليس للمسحوب عليه الرفض ، الا اذا اثبت سوء نية الحامل ، وهذا صعب ، فاذا كانت ظهرت الى حسن نيه فإنها تخضع لمبدأ تطهير الدفوع ، واثبات سوء النية حقيقة صعبة في الواقع.
ð مبدئياً للحامل مطالبة المسحوب عليه ، والمسحوب عليه ملزم بالدفع ، الا اذا اثبت التدليس وسوء نية الحامل معاً.

3- الدفوع المتعلقة بإنقضاء الإلتزام :
لنفترض ان الساحب "الدائن" ابرأ المسحوب عليه"المدين ، وظهرت الكمبيالة للحامل ، وجاء الحامل للمسحوب عليه مطالباً اياه بالسداد
سؤال/ هل يلتزم المسحوب عليه رغم ابرائه ؟ وهل يمكن للمسحوب عليه الرفض؟ 
نعم يلتزم رغم ابرائه ، الا في حالة اثبت ان الحامل سيئ النية.

كلمات مفتاحية : نظام الاوراق التجارية السعودي هيئة الخبراء نظام الأوراق التجارية الجديد pdf نظام الاوراق التجارية هيئة الخبراء pdf الاوراق التجارية pdf نظام الشيكات الجديد 1438 الأوراق التجارية في النظام السعودي pdf كمبيالة ملخص الاوراق التجارية pdf التنقل في الصفحة

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا