عندما يتوفى شخص ليس لديه أولاد، يتعين على عائلته تقسيم تركته وفقًا للأحكام الشرعية. وتختلف حيثيات هذا التقسيم حسب حالة المتوفى وأفراد عائلته الموجودين.
ولحسن الحظ، هناك جدول يوضح هذا التقسيم بشكل واضح وسهل الفهم، ويتميز بتنوعه وتعدد حالاته. ومن المهم معرفة هذا الجدول جيدًا، كي يتسنى للأسرة توزيع الميراث بإنصاف ووفقاً للأحكام الشرعية.
وتجعل هذه الخطوة أسهل وأسرع من الحصول على قرارات من المحاكم، خاصة في حالة الخلافات بين الورثة. لذلك، يجب على الأسرة أن تعرف جميع حالات تقسيم الميراث لمن ليس له ولد، وتتعلم كيفية تطبيقها بطريقة صحيحة وعادلة.
تقسيم الميراث لمن ليس له ولد
تقسيم الميراث لمن ليس له ولد |
منشوران للشيخ متولي وتلميذه محمد الهندي Mohamed Elhendy عن الارث وتوزيعه
هذا للشيخ متولي إبراهيم صالح
الكلالة من لا والد له ولا زوج خلافا لما عليه الجمهور
(وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ [04/النساء12])
(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [04/النساء176])
ك ـ معنى الكلالة في القرآن
- 1 ـ النص (إن امرؤ هلك) شروع في الفتوى في الكلالة .
- 2 ـ والنص (ليس له ولد) تقييد للكلالة بحال عدم الولد .
- 3 ـ فيكون التقييد دليلا على أن للكلالة حالين إحداهما هذه التي عند عدم الولد والأخرى عند وجود الولد .
- 4 ـ ويكون قوله (إن امرؤ هلك ليس له ولد) دليلا على أن عدم الولد ليس ضمن تعريف الكلالة .
- 5 ـ ولو كان ضمن تعريفها لما احتيج إلى ذكره وجعله قيدا لها.
- 6 ـ لأن ذكر قيد لمقيد بنفس هذا القيد أصلا دون حاجة إلى ذكره خروج على الأصل دون حاجة وعبث كعبث وصف الماء بعد الجهد بالماء وكعبث خبر (فلأولى رجل ذكر) كما سيأتي .
- 7 ـ ولو كانت الكلالة حالا لا والد فيها ولا ولد كما يزعم الجمهور لما صح أن يقال (إن امرؤ هلك ليس له ولد) بينما لا يقال (إن امرؤ هلك ليس له والد) .
- 8 ـ والنص (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) معناه أن الأخ يستبد بكل تركة أخته إن ماتت وليس لها ولد.
- 9 ـ واستبداده بكل تركتها لا يكون إن كان لها زوج أو أبوان .
- 10 ـ فيكون عدم الزوج والأبوين هو معنى الكلالة .
- 11 ـ ولأجل هذا لم يحتج إلى ذكر قيد عدم الزوج والأبوين كما احتيج إلى ذكر قيد عدم الولد
- 12 ـ فيكون معنى الكلالة حيث لا زوج ولا والد .
- 13 ـ وبنزول آية الكلالة الثانية تم نسخ شمول آية الكلالة الأولى لحالي الكلالتين إن كانت شاملة لهما وحصرها في معنى الكلالة حال وجود الولد .
- 14 ـ النص (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) معناه يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيها أي يستفتونك في حال الكلالة الأخرى قل الله يفتيكم فيها .
- 15 ـ والنص (إن امرؤ هلك ليس له ولد) أداة شرط هي إن وجملة قائمة مقام فعل الشرط وهي مكونة من الفعل هلك والفاعل امرؤ والجملة الحالية ليس له ولد
- 16 ـ والحال المتمثلة في الجملة الحالية هنا قيد يدل على حال أخرى يكون فيها ولد
ل ـ الكلالة بين آيتيها
- 1 ـ نزلت آية الكلالة الأولى والعرب يعلمون معناها إبان نزولها
- 2 ـ وكانت ـ ربما ـ تشمل الكلالتين معا الكلالة بدون الولد والكلالة مع الولد
- 3 ـ والكلالة بدون الولد نادرة قياسا إلى الكلالة معه
- 4 ـ لأن من يموتون وليس لهم ولد أقل ممن يموتون ولهم ولد
- 5 ـ لأن أحوال العقم أو موت الولد قبل الوالد أقل من أحوال الخصوبة أو موت الولد بعد الوالد
- 6 ـ فظلت آية الكلالة الأولى زمنا لا تصادف إلا الحال الأغلب حال وجود الولد فلم يكن مثار لخلاف
- 7 ـ لأن لجمع الإخوة الثلث وللأولاد الباقي وهو الثلثان فما دونهما
- 8 ـ لكن ثار الخلاف عندما ظهرت كلالة نادرة هي الكلالة عند عدم الولد
- 9 ـ وكان خلاف المختلفين إما لأن الآية خاصة بالولد وحالهم جديدة بدون ولد
- 10 ـ وإما لأنها تشمل حالهم لكنهم ضنوا وهم المستبدون بقربى الميت أن يأخذوا الثلث ويذهب عنهم الثلثان
- 11 ـ وقعد فقههم عن حل المشكلة أو كرهوا حلا يشرك معهم في الثلثين الباقيين غيرهم
- 12 ـ فاستفتوا النبي وقد أحضرت أنفسهم الشح فاستجاب القرآن لشحهم النفسي وضعفهم الإنساني فألقى في حجرهم بالثلثين الباقيين ناسخا ما ربما كان جائزا قبل هذا الحكم الجديد من التصدق بهما على أولى القربى واليتامى والمساكين أو حتى مشاركتهم للإخوة فيهما
- 13 ـ ولحسن الحظ شاء القرآن في آية الكلالة الثانية أن يبين لنا معنى لفظ الكلالة حماية لنا ممن سيأتون بعد حين ويحرفونه عن معناه ليثيروا الريبة في القرآن أو ليحرم الأولاد أعمامهم كما يفعل الناس اليوم إذ يحرم الأبناء البنات ويكتب الأب قبل أن يموت عقد بيع مزيف لابنته أو لابنتيه أو لبناته عند عدم الابن ليحرم إخوته أعمامهن من مشاركتهن ، وهذا هو دافع تحريف معنى الكلالة منذ القرن الأول
- 14 ـ فتورط المؤمنون بالقرآن في تقليد أعمى أودى بهم إلى السقوط في ذلك الفخ الذي نصبه لهم محرفو الكلم عن مواضعه
وهذا لمحمد الهندي
آية المواريث 11 و 12 و 176 من سورة النساء تعالج الحالات التالية فقط:
الورثة هم ... فقط:
أ. أبوان وأولاد فقط أي لا وجود للزوجة، أمّا الإخوة فمحجوبون.
1. أولاد رجال فقط أو رجال ونساء أو نساء فقط، في كل الأحوال لهم الثلثان وللأبوين الثلث الباقي (بالتساوي)
[وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ]
[فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ]
2. إلا أن في حالتي الرجال فقط أو النساء فقط يقسم الثلثان بالتساوي، وفي حالة الرجال والنساء تقسم بتنصيف سهم المرأة. [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ]
3. وإن كانت بنت وحيدة، يأخذ الأبوان الثلث (بالتساوي) والبنت النصف، والسدس الباقي للفقراء.
[وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ]
ب. أبوان فقط أي لا ولد ولا زوجة ولا إخوة
1. تأخذ الأم الثلث والباقي الثلثان للأب
[فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ]
2. وورثه أبواه أي لم يرثه غيرهما
ج. أبوان وإخوة فقط، أي لا ولد ولا زوجة
يأخذ الأب ما أخذه في الحالة السابقة، أي الثلثان، وتأخذ الأم السدس، والسدس الباقي للإخوة
[فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ]
د. أبوان وزوج/زوجة فقط أي لا ولد، أمّا الإخوة فمحجوبون
1. يأخذ الزوج النصف، والنصف الباقي للأبوين بالتساوي
2. تأخذ الزوجة الربع، والثلاثة أرباع الباقية للأبوين بالتساوي
[وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ]
[وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ]
3. لم يقل (وهو يرثها) و (وهي ترثه) كما في (وَوَرِثَهُ أَبَوَاه)، دليل أن الورثة ليس الزوج أو الزوجة فقط
4. وليس عن الزوج/الزوجة والأولاد لأنها حالة أخرى مذكورة، فلم يتبق إلا إنها حالة للأبوين والزوج/الزوجة
هـ. أولاد وزوج فقط أي لا أبوان، أمّا الإخوة فمحجوبون
1. للزوج الربع، وللأولاد الباقي أي ثلاثة الأرباع إن كان الأولاد جمع رجال ونساء (يقسم بتنصيف سهم المرأة) أو رجال فقط (يقسم بالتساوي)
[فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ]
2. أمّا إن كان الأولاد نساء فقط فللزوج الربع ولهن الثلثان، والباقي (1/12) للفقراء
[فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ]
3. أمّا إن كان الأولاد بنت واحدة فقط فللزوج الربع ولها النصف، والربع الباقي للفقراء
[وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ]
4. وللزوجة الثمن، وللأولاد الباقي أي السبعة أثمان إن كان الأولاد جمع رجال ونساء (يقسم بتنصيف سهم المرأة) أو رجال فقط (تقسم بالتساوي)
[فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ]
5. أمّا إن كان الأولاد نساء فقط فللزوجة الثمن ولهن الثلثان
[فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ] والباقي (5/24) للفقراء
6. أمّا إن كان الأولاد بنت واحدة فقط فللزوجة الثمن ولها النصف
[وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ] والباقي (3/8) للفقراء
و. أولاد وإخوة فقط أي لا زوجة ولا أبوان. [حالة الكلالة بولد]
1. للإخوة الثلث وللأولاد الباقي الثلثان إن كان الأولاد جمع رجال ونساء (يقسم بتنصيف سهم المرأة) أو رجال فقط (تقسم بالتساوي) أو نساء فقط (تقسم بالتساوي)
[وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ]
[فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ]
2. وإن كانت بنت واحدة، فللإخوة الثلث، ولها النصف، والسدس الباقي للفقراء
ز. إخوة فقط أي لا زوجة ولا أبوان ولا أولاد [حالة الكلالة بدون ولد]
1. إن كان الإخوة رجال ونساء فلهم كل التركة توزع بتنصيف سهم المرأة
2. وإن كان الإخوة رجال فقط فلهم التركة كلها توزع بالتساوي، وإن كان أخ واحد فله التركة كلها
3. وإن كان الإخوة نساء فقط فلهن الثلثان والثلث الباقي للفقراء
4. وإن كانت أخت واحدة فلهم النصف، والنصف الباقي للفقراء
[يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ]
ح. ما سبق هي كل الحالات المذكورة في النص القرآني في ثلاث آيات
1. بقت حالة مجمعة لم يذكرها القرآن نصا ووكل إلينا حسابها
2. هي حالة اجتماع أبوين وأولاد وزوج/زوجة
3. أي حساب نسبة ثلاثية من نسبتين ثنائيتين
4. وحي حالات كثيرة سكت عنها النص للإيجاز فقد وضع القاعدة وما علينا إلا الحساب
5. تجدها كلها في التعليق الثاني
6. أمّا دليل معنى الكلالة الذي بُني عليه ما في (و،ز) ففي التعليق الأول
ط. [مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ] / [مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ]
- 1. تخصم الوصايا والديون أولا من التركة
- 2. قوانين الميراث مقاربة للعدل، روعي فيها قيام إنفاق الرجال على النساء، وروعي فيها حق الفقراء خاصا الأقربين منهم.
- [الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ]
- [وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)]
- 3. يحق لصاحب الوصية أن يوصي لمن يريد من الورثة الذي يرى أن قوانين الميراث لن تضمن لهم العدل، ولا يجوز أن يوصي لمن يريد من الورثة ليظلم.
مقالات متصلة :
استشارات قانونية في الميراث وفق النظام السعودي
المحامية ندى عبد الهادي لو سمحتوا عندي موكل في المكتب صاحب املاك لم ينجب اولاد كلهم بنات بيقولي عايز حل ان مفيش حد من اخواته يرث بعد وفاة لعدم وجود ولد وهذا مخالف لشرع هل يوجود حل بحجه انه تعب لعد لما عمل الي معه ده بدون مساعد حد منهم وحتي في بينهم مشاكل.
ضياء سالم ياسيدي الموضوع محتاج فتوى من أحد العلماء ، وبعدين هو ايه المشكله في انه يمتع أولاده وزوجته في حياته ويكرمهم ، ثم إذا كان في حد من أهله محتاج يساعده وبعدين الاعمار بيد الله . أنصحك تشوف عالم تستفتيه ن وممكن أرسل لسيادتك رقم أحد العلماء لتستفتيه .
Ahmed Gaber استاذة ندى الميراث ملوش علاقة هو تعب فى جمع المال ولا لا وملوش علاقة بالمشاكل والخلافات دى ثوابت فى الدين ربنا وضعها لحكمة بالغة ومحدش يقدر يتحايل على احكام وشرع الله ومحدش عارف مين هيموت قبل مين وحتى لو فيه خلاف دلوقتى ممكن يتحل بكرة ولو انا على خلاف مع اخويا بس ممكن لو مت اخويا يكون السند الوحيد لبنتى ... ايا كان دى كلها متغيرات وافتراضات لا يعلمها الا الله ولكن احنا دورنا الالتزام بشريعة الله وعدم التحايل والله المستعان.
محامي الورثة صالح احمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين اولا فى فتوي بأنأذا كان لم يرث تلك الاموال من أبيه فيحل له ذلك أما غير ذلك فلهم الحق شرعا والكن نصيحه لله اذا كان ولابد وان يفعل فيخص أخوته بشئ من المال حتي يرفع الكره والبغضاء عن بناته بعد موته والله أعلم...
رضوان سعيفان الحصص الإرثية من النظام العام لا يجوز ولا يمكن التلاعب بها إلا بتصرفات صورية وهذا بطبيعة الحال يتناقض والشرع فالإختبار يقع على صاحب الحق وحده بعد توضيح الأمر له وترك حرية الإختيار على عاتقة.
مقالات وخدمات قانونية متصلة في مجال قضايا الميراث وتقسيم التركات في الرياض بالسعودية:
1 تعليقات
ردحذفجدول تقسيم الارث في الاسلام
جدول تقسيم الميراث
من يرث الرجل الذي ليس له ابناء
ميراث الاخوة من اخيهم
ورث من مات وليس له اولاد
من يرث الزوج الذي ليس له ولد وله بنات
تقسيم ميراث الزوجة المتوفاة
تقسيم ميراث الام
التنقل في الصفحة