الإبطال و البطلان و الفسخ في العقود
مقدمة : إن العقد كمصدر من مصادر الالتزام يشكل الجانب الأكثر أهمية و الأكثر تداولاً و انتشاراً في مجال العلاقات القانونية بين الأفراد و الهيئات سواء من ناحية التصرفات القانونية أو الوقائع القانونية التي نظمها القانون المدني السوري في مصادر الالتزام .
و حيث أن العقد كتصرف قانوني يمكن أن ينشأ باطلاً أو قابلاً للإبطال أو قد ينشأ صحيحاً و لكن قد ينكل أحد الأطراف عن تنفيذ التزامه مما قد يؤدي إلى فسخ العقد ( فسخ قضائي ) ، و قد ينشأ العقد صحيحاً و حدثت بعد ذلك استحالة في تنفيذه مما يؤدي إلى انفساخ العقد ( فسخ قانوني ) و قد يتضمن العقد شرط فاسخ صريح في حال عدم تنفيذ المدين لالتزامه ( فسخ اتفاقي ).
و نظراً لأهمية هذه الأمور التي قد تعترض العقود فقد رأيت أن أسلّط الضوء على هذه الأمور القانونية .
الموضوع :
إن العقد له عدة مقومات يجب أن تتوافر فيه لكي يكون صحيحاً و هي :
- 1- الرضا .
- 2- الأهلية .
- 3- المحل .
- 4- السبب .
و هذه المقومات تدعى أركان العقد .
و المشرع في القانون المدني السوري نص على الإبطال و البطلان من المادة 139 و حتى المادة 145 منه .
و نص كذلك على الفسخ بأنواعه من المادة 158 و حتى المادة 162 منه .
و بناءاً على ما تقدم سنبدأ بدراسة موضوع العقد الباطل ثم ننتقل إلى بقية النقاط.
العقد الباطل : هو العقد الذي يعتبر معدوماً و لا يكون موجوداً منذ البداية و ذلك في حال عدم استجماع العقد لأركانه القانونية أو اختلال ركن من هذه الأركان أو أن يكون البطلان منصوص عليه بموجب نص قانوني خاص .
و أركان العقد كما أوضحنا أعلاه هي ( الرضا و الأهلية و المحل و السبب ) ، ففي حال عدم توفر أي ركن من هذه الأركان يكون العقد باطلاً .
و كذلك يكون العقد باطلاً في حال توافر هذه الأركان و لكن يوجد خلل في أحدها
( كاستحالة المحل ، أو عدم قابليته للتعيين وفق نص المادة 134 مدني ، أو أن يكون غير مشروع كونه مخالفاً للنظام العام و الآداب وفق نص المادة 136 مدني ، و عدم مشروعية الباعث على التعاقد أو كان الالتزام ليس له سبب وفق المادة 137 مدني ) .
و كذلك يكون العقد باطلاً إذا نص القانون على بطلانه في حالات خاصة ، حتى و لو توافرت جميع أركانه ، مثل نص الفقرة 1 من المادة 102 مدني و المتعلقة بالوعد بالعقد ، حيث اعتبرت أن الوعد بإبرام عقد في المستقبل لا ينعقد إلا إذا تم تعيين جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب أن يبرم خلالها .
ونص المادة 439مدني التي تمنع القضاة و المساعدين العدليين و المحضرين و المحامين من شراء الحق المتنازع فيه إذا كان النظر في هذا الحق يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها ، حيث رتب المشرع البطلان كجزاء على مخالفة هذا النص الآمر .
و البطلان يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به سواء عن طريق
دعوى أو عن طريق دفع ، و يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها و في أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لأن البطلان من النظام العام بحسب المادة 142 مدني التي نصت :
إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، و لا يزول البطلان بالإجازة .
و مؤدى هذا النص أن المشرع أعتبر الدفع بالبطلان من النظام العام بدليل أنه أجاز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها و لو لم يثره الخصوم ، و أكد كذلك على أن الإجازة لا تلحق العقد الباطل كونه عقد معدوم و العدم لا ينقلب وجوداً بالإجازة ، و دل كذلك على أنه يمكن التمسك بالدفع بالبطلان لأول مرة أمام محكمة النقض كون البطلان من النظام العام بدليل أنه أعطى للمحكمة الحق أن تقضي به من تلقاء نفسها و لو لم يثره الخصوم ، و حكم القاضي الصادر بالبطلان لا ينشىء هذا البطلان بل يقتصر على كشفه .
أما بالنسبة للمدة المحددة لسقوط الحق في إثارة البطلان ، فيجب التمييز بين المدة التي تسقط دعوى البطلان بانتهائها وبين المدة اللازمة للدفع بالبطلان .
فدعوى البطلان تسقط بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ العقد بحسب المادة 142 فقرة 2 مدني فإذا رفعت دعوى البطلان بعد خمسة عشر عاماً من وقت العقد فإنها لا تسمع لسقوطها ، ولكن سقوط هذه الدعوى لمرور هذه المدة لا يعني أن العقد أصبح صحيحاً بل يبقى باطلاً و السبب في ذلك أن المشرع أعتبر البطلان لا تلحقه الإجازة لأنه و العدم سواء و المشرع حدد مدة لسقوط دعوى البطلان لأسباب تتعلق باستقرار الأوضاع و التعاملات .
أما الدفع بالبطلان فهو لا يسقط بانقضاء هذه المدة ( بحسب قاعدة أبدية الدفوع ) ، و السبب في ذلك أن المادة 142 فقرة 2 نصت على أن دعوى البطلان فقط هي التي تسقط بمضي 15 سنة ولم تتطرق إلى موضوع الدفع بالبطلان ، و طالما أن الأصل في الأشياء الإباحة و طالما أن العقد الباطل لا تلحقه الإجازة مهما طال الزمن لأنه معدوم ، فلذلك هذا الدفع لا يسقط بانقضاء المدة ، وإرادة المشرع في النص اتجهت إلى حصر التقادم بالدعوى فقط دون الدفع .
فمثلاً إذا تم بيع عقار و كان عقد البيع باطلاً و أستلم المشتري المبيع و وضع يده عليه بدون أن ينفذ هذا البيع في السجلات العقارية ثُم رفع الشاري
دعوى تثبيت بيع بعد أكثر من خمسة عشر عاماً فهنا يمكن للبائع الدفع بالبطلان و يكون لازماً على المحكمة أن تناقش هذا الدفع و ترد عليه لأن الدفع لا يسقط بمرور المدة كونه لا يهدد وضعاً مستقراً مهما طال أمد العقد .
أما إذا كان عقد البيع الباطل قد تم تنفيذه فهنا يجب على من يدعي البطلان أن
يرفع دعوى البطلان قبل مرور خمسة عشر عاماً من تاريخ هذا العقد ، أما إذا رفعها بعد هذه المدة فتكون الدعوى ساقطة بانقضاء المدة .
أما لناحية طبيعة مدة الخمسة عشر عاماً المنصوص عليها في المادة 142 فقرة 2 من القانون المدني فهل هي مهلة تقادم أم مهلة سقوط ؟
للإجابة على هذا السؤال يجب أن نحدد معياراً للتفريق بين هاتين المدتين .
فهناك عدة معايير ذكرها السنهوري في الوسيط جزء ثالث صفحة 1001 ، منها ما يقوم
على أن مدة التقادم المسقط أطول من مدة السقوط و منها ما يقوم على أن النص القانوني يقوم ببيان هذه المدة هل هي للتقادم أم للسقوط ، و لكن هذان المعياران لا يمكن الاعتماد عليهما دائماً في تحديد طبيعة المدة ، لأن التقادم له مدد قصيرة قد تتساوى مع مدة السقوط ، و كذلك النص التشريعي قد لا يبين طبيعة هذه المدة من خلال النص ، و لكن يوجد معيار ثالث هو أفضل معيار لتحديد طبيعة المدة ، و هو تبين الغرض الذي قصده القانون من تقرير هذه المدة ، فإن كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم ( كأن يكون قرينة على الوفاء ) فهو ميعاد تقادم ، و إن كان لتحديد الوقت الذي يجب خلاله استعمال حق أو رخصة ، فهو ميعاد سقوط .
و هنا حيث أن الغرض من مدة الخمس عشرة سنة لإقامة دعوى البطلان هو حماية أوضاع مستقرة و منع الإضطراب في التعاملات، و هذا يتوافق مع طبيعة و أغراض التقادم ، و كذلك هذه المدة هي مدة التقادم العادية (372 مدني ) ، و بالتالي فالمدة هي مدة تقادم مسقط ، و محكمة النقض السورية أخذت بهذا الرأي في اجتهاداتها و منها الاجتهاد :
تقادم دعوى البطلان هو خمس عشرة سنة و لكن لا يكون تقادم على الدفوع التي يقدمها المعتوه ببطلان الكفالة حين تقام الدعوى عليه بآثارها .
نقض مدني سوري 367 أساس 339 لعام 1970 و منشور في التقنين المدني السوري قاعدة 313 .
لذا و مما سبق نرى بأن هذه المدة هي مدة تقادم مسقط ، تخضع لأحكام التقادم المسقط المنصوص عنها في القانون المدني لناحية الوقف و الانقطاع و الامتداد و غيرها من آثار التقادم المسقط .
أما لناحية من يجوز له التمسك بالبطلان فهم المتعاقدان و الدائنون و الخلف العام و الخاص و يكون التمسك بالبطلان هنا عن طريق الدعوى المباشرة ( الوسيط للسنهوري جزء 1 صفحة 580 ) ، و المقصود هنا بالدعوى المباشرة هي دعوى البطلان ، أي أن دعوى البطلان يمكن أن تقام من طرفي العقد و الدائنون و الخلف العام و الخاص بشكل مباشر ، لأن الفقرة 1 من المادة 142 أكدت بأن التمسك بالبطلان هو حق لكل ذي مصلحة بدون أن تحصر هذا الحق بأحد معين ، ( فالشرط الأساسي لمن يحق له التمسك بالبطلان هو توفر الحق و المصلحة ) .
أما النتيجة المترتبة على بطلان العقد فهي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد فإذا استحال ذلك فيحكم بتعويض معادل على أساس المسؤولية التقصيرية و ليس على أساس العقد كون العقد باطل و ليس له وجود منذ البداية فالعقد الباطل يعتبر واقعة مادية وليس عمل قانوني .
الإبطال : هو الجزاء الذي يرتبه المشرع عند :
- الإخلال بشرط من شروط صحة الرضا في العقد ( كما لو توافرت حالة من حالات عيوب الإرادة كالغلط و التدليس و الإكراه و الاستغلال ) .
- إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية ( مادة 120 مدني ) .
- إذا نص القانون على قابلية الإبطال في حالات خاصة ، مثل بيع ملك الغير( مادة 434 مدني ) ، و بيع النائب لنفسه ( مادة 447 مدني ) ، و شراء السماسرة و الدلالين و الخبراء لأنفسهم الأشياء المعهود إليهم بيعها ( مادة 448 مدني ) .
أما من يحق له التمسك بحق الإبطال فهو من قرر هذا الحق لمصلحته ، أما خلفه العام و خلفه الخاص و دائنوه العاديون فيكون لهم هذا الحق عن طريق الدعوى غير المباشرة المنصوص عنها في القانون المدني مادة 236 ( دعوى الدائن على مدين المدين ) .
و يمكن إجازة العقد القابل للإبطال لأن دعوى الإبطال تهدف إلى حماية مصلحة خاصة ، و بالتالي لا يمكن للمحكمة أن تتصدى للإبطال من تلقاء نفسها إذا لم يثره صاحب المصلحة ( المادة 140 مدني ) ، على أن الإجازة لا يعتد بها إلا بعد زوال الأسباب التي جعلت العقد قابل للإبطال .
و يجوز التمسك بدفع قابلية الإبطال لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كونها محكمة موضوع و لكن لا يجوز ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض كونها محكمة قانون و لأن هذا الدفع ليس من النظام العام و بالتالي لا تملك محكمة النقض التصدي له من تلقاء نفسها إذا لم يكن قد دفع به أمام محاكم الموضوع و أثير في لائحة الطعن .
و دعوى قابلية الإبطال تسقط بمرور مدة سنة واحدة ، أما ميعاد سريان هذه المدة فيختلف بحسب السبب الموجب للإبطال فهي في حالة نقص الأهلية تبدأ من تاريخ زوال هذا السبب ( كأن يبلغ القاصر سن الرشد ، أو ترفع حالة الحجر عن المحجور عليه لسفه أو غفلة ) ، و في حالة الغلط أو التدليس فالمدة تبدأ من تاريخ انكشافه ، أما في حالة الإكراه فإن المدة تبدأ من تاريخ زوال الإكراه كلياً ( المادة 141 مدني ) ، و يلاحظ هنا أن المشرع في إبطال العقد بسبب الاستغلال يخرج عن هذه القاعدة فالحق في الإبطال هنا يسقط بعد مرور سنة من تاريخ العقد ( المادة 130 فقرة 2 ) و مدة السنة هنا هي مدة سقوط كون المشرع حددها لممارسة حق الإبطال خلالها ، و الدليل على ذلك من نص الفقرة نفسها ، حيث نصت : يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد, و إلا كانت غير مقبولة .
و بالتالي يتضح من نص المادة 130 مدني بأن المشرع حدد مدة السنة لممارسة حق أو رخصة وهذا الأمر يوضح قصد المشرع بجعلها مدة سقوط .
و على كل حال فلو فرضنا بأن الغلط أو التدليس لم ينكشفا و إن الإكراه لم ينقطع إلا بعد مرور خمسة عشر عاماً من تاريخ العقد فإنه يكون الحق بالإبطال قد سقط بمرور هذه المدة و التي تحسب من تاريخ العقد .
و يختلف العقد الباطل عن العقد القابل للإبطال لناحية الدفع ، حيث أن الدفع بالإبطال بعد مرور مدة السنة لا يؤدي إلى إبطال العقد ، بعكس الدفع بالبطلان فهو مسموع و لو بعد مرور خمسة عشر عاماً من تاريخ العقد كونه لا يتقادم ، و السبب في أن الدفع بالإبطال يتقادم بمرور مدة السنة هو نص المادة 141 فقرة 1 من القانون المدني التي نصت :
يسقط الحق في إبطال العقدإذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة .
حيث أن عبارة ( الحق في إبطال العقد ) الواردة في هذه المادة تشمل الحق في إقامة دعوى الإبطال و الحق في الدفع بالإبطال ( الذي هو بطبيعته دعوى و كذلك بصورته )
و هذا ما أكده السنهوري في كتابه الوسيط جزء أول هامش الصفحة 576 حيث قال :
إن الدفع بالإبطال هو في حقيقته دعوى و كذلك في صورته ، إذ سيتخذ من ناحية الإجراءات صورة دعوى فرعية - ( إدعاء بالتقابل ) – يقيمها المدعى عليه و يطلب فيها إبطال العقد أما الدفع بالبطلان فهو دفع محض من ناحية الموضوع و الإجراءات،
و من ثم الدفع بالإبطال يتقادم – ( لأنه دعوى ) - أما الدفع بالبطلان فلا يتقادم لأنه دفع و الدفع لا يتقادم .
و بالتالي الإبطال يتقرر بموجب دعوى مبتدئة يقيمها من قرر الإبطال لمصلحته ، أو بموجب إدعاء بالتقابل في دعوى تنفيذ العقد القابل للإبطال المرفوعة من الطرف الآخر في العقد ، و السبب في ذلك أن العقد القابل للإبطال هو عقد له وجود قانوني و منتج لآثاره طالما لم يطعن فيه بالإبطال ضمن المدة ، و بالتالي يكون على من يدعي بوجود الإبطال أن يثبته وفق الطريق القانوني الذي رسمه المشرع و حكم القاضي هنا هو الذي يبطل العقد ، أي أنه ينشىء البطلان و لا يكشفه كما في العقد الباطل .
فالعقد القابل للإبطال هو عقد موقوف و ينفذ إذا لم تنقضي المدة القانونية ، فإذا أنقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحاً و لا يجوز بعد ذلك إبطاله لا عن طريق الدعوى و لا عن طريق دفع ( الوسيط للسنهوري جزء أول صفحة 576 ) .
و الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض السوري أخذ هذا المنحى و طبّق النص القانوني في اجتهاداته و منها
الاجتهاد : إن الحق في إبطال العقد يسقط إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة و بالتالي فلا يجوز بعد انقضاء هذه المدة إبطاله لا عن طريق الدعوى و لا عن طريق الدفع .
نقض مدني سوري 992 أساس 1822 تاريخ 8 – 12 – 1973 .منشور في التقنين المدني السوري لشفيق طعمة قاعدة 306 .
لذا و مما سبق نرى بأن مرور مدة السنة المنصوص عليها في المادة 141 مدني تؤدي إلى سقوط الحق في إقامة دعوى الإبطال و إلى سقوط الحق في الدفع بالإبطال .
أما بالنسبة لحالات الإبطال الأخرى التي نص عليها القانون بموجب أحكام خاصة فتقادمها هو خمسة عشر عاماً إذا لم يكن المشرع قد حدد لها مدة للتقادم و بالتالي يجب الرجوع بشأنها إلى الأحكام العامة للتقادم المنصوص عنها في القانون المدني وفق صريح المادة 372 التي نصت :
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون .
طبيعة المدة اللازمة لإبطال العقد : هي مدة تقادم و ليست مدة سقوط و السبب في ذلك هو أن المشرع في الفقرة 2 من المادة 141 مدني حدد تاريخ سريان هذه المدة من تاريخ تحقق أمور معينة و لم يجعلها من تاريخ العقد ، حيث اعتبر سريان هذه المدة يبدأ من تاريخ زوال نقص الأهلية و من تاريخ انكشاف الغلط أو التدليس و من يوم انقطاع الإكراه ، فلو كانت هذه المدة هي مدة سقوط لكان المشرع حدد بدء هذه المهلة من تاريخ العقد و لم يجعل هذه المدة متوقفة حتى زوال نقص الأهلية و انكشاف الغلط و التدليس و انقطاع الإكراه ( أي أنه نص هنا على حالة وقف التقادم ) ، و كذلك التقادم هنا قائم على إجازة مفترضة ، حيث أن الإجازة لا تتم إلا بعد زوال سبب الإبطال ، فإذا لم يستعمل من شرّع له حق الإبطال هذا الحق خلال هذه المدة فإنه يعتبر قد أجاز العقد ، و هذا الأمر يتوافق مع أغراض التقادم ،هذا من جهة و من جهة أخرى أكد المشرع في الفقرة 2 مادة 141 مدني أنه بأي حال لا يمكن التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت مدة خمس عشرة سنة من وقت العقد ، و الذي قصده المشرع هنا من تقرير هذه المدة هو حماية الأوضاع المستقرة و منع الاضطراب في التعاملات ، و هذا يتوافق مع أغراض التقادم ، و كذلك مدة الخمسة عشر عاماً هي مدة التقادم العادي ( 372 مدني ) و بالتالي تكون المدة المنصوص عنها في المادة 141 مدني هي مدة تقادم مسقط .
و محكمة النقض السورية أخذت هذا المنحى و اعتبرت مدة السنة للإبطال هي مهلة تقادم ، حيث ورد في قراراتها هذا الاتجاه ، كالاجتهاد :
التقادم المنصوص عنه في المادة 141 من القانون المدني في حالتي الغلط و التدليس يبدأ من اليوم الذي ينكشفان فيه و هو سنة واحدة .
نقض مدني سوري 1198 أساس 764 لعام 1982 و منشور في التقنين المدني السوري قاعدة 312 .
و الاجتهاد : يترتب على تقادم دعوى إبطال العقد زوال البطلان فينقلب العقد صحيحاً و يحدث جميع آثاره من تاريخ صدوره لأن للتقادم أثراً رجعياً و لا يجوز بعد ذلك إبطال العقد .
نقض مدني سوري 337 أساس 466 لعام 1979 و منشور في التقنين المدني السوري قاعدة 310 .
و على هذا تكون هذه المدة هي مدة تقادم تخضع للأحكام العامة للتقادم المنصوص عليها في القانون المدني من المادة 372 و حتى 385 منه و تسري عليها أحكام وقف التقادم و انقطاعه و امتداده و كافة آثار التقادم المسقط .
و يمكن لمن قرر الإبطال لمصلحته أن يتمسك به بدعوى يرفعها ابتداء أو عن طريق إدعاء بالتقابل في دعوى تنفيذ هذا العقد والمرفوعة عليه ، بشرط أن يتم التمسك بالإبطال خلال مدة السنة .
أما نتيجة الحكم بالإبطال فهو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بحيث يعود أطراف العقد إلى المراكز القانونية التي كانوا عليه قبل التعاقد و في حال استحالة ذلك يحكم بتعويض معادل على أساس المسؤولية التقصيرية و ليس على أساس العقد لأنه قد حكم بإبطاله و لم يعد له وجود قانوني ، و في هذه الحالات هناك أهمية كبيرة لتحديد الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض و ذلك لناحية المسؤولية التي تحكمه هل هي ( عقدية أم تقصيرية ) ، و هذه الأهمية تظهر في تحديد الجهة التي يقع على عاتقها عبء الإثبات ،فالمسؤولية التقصيرية قائمة على خطأ واجب الإثبات ( أي أن الدائن هو من يقع عليه عبء الإثبات ) ما عدا حالات خاصة نص عليها القانون المدني كمسؤولية حارس الأشياء (179 مدني ) ، أما المسؤولية العقدية فقائمة على خطأ مفترض ( أي أن عبء الإثبات يكون على عاتق المدين ) ، و تظهر الأهمية كذلك لناحية التقادم فالمسؤولية العقدية تتقادم بخمسة عشر عاماً ( 372 مدني ) و المسؤولية التقصيرية تتقادم بثلاث سنوات أو خمسة عشر عاماً حسب الأحوال ( 173/1 مدني ).
الفسخ : يفترض أن العقد نشأ سليماً مستوفياً لشروطه صحته ، ثم حصل أن أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، فلجأ الدائن إلى طلب فسخ العقد ،أو أن سبباً أجنبياً طرأ على العقد و جعل تنفيذه مستحيلاً فينفسخ العقد بقوة القانون و تسقط التزامات المتعاقدين المتقابلة ، و على هذا الأساس فلا يتصور الفسخ إلا في العقود الملزمة للجانبين ( فقرة 1 مادة 158 مدني ) ، في حين أن البطلان و الإبطال يمكن أن يصيبا العقود الملزمة للجانبين و العقود الملزمة لجانب واحد على حد سواء .
و الفسخ يمكن أن يكون بدعوى مبتدئة تقام ابتداء من أحد أطراف العقد على الطرف الذي لم ينفذ التزاماته بعد إعذاره ، أو أن تكون عن طريق إدعاء بالتقابل في الدعوى المرفوعة عليه بتنفيذ العقد ، و لا يمكن أن يكون الفسخ عن طريق دفع في دعوى قائمة لأن طالب الفسخ يعتبر مدعياً في طلبه هذا و يجب عليه إتباع الطريق الذي رسمه القانون للوصول إلى طلبه ( تقديم دعوى ، دفع الرسم المتوجب ...... ألخ ) ، و عليه أن يثبت كذلك أن الطرف الآخر قد أخلّ بالتزاماته العقدية .
و أوجب المشرع على طالب الفسخ أن يوجه إعذار للمدين قبل رفع دعوى تنفيذ العقد أو فسخه ، و لكن الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتبرت استدعاء الدعوى يعتبر بمثابة الإعذار في حال تنفيذ العقد أو فسخه .
و لكن رغم هذا الاجتهاد الملزم للهيئة العامة فيجب على الدائن أن يوجه الإعذار إلى المدين لأنه يحقق له فائدتين فهو من جهة يسهل للقاضي الاستجابة إلى طلب الفسخ ، و من جهة أخرى يسمح للدائن بمطالبة المدين بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة عدم تنفيذ العقد .
و المادة 158 مدني أعطت الحق للدائن في حال إخلال المدين بالتزامه ، أن يطالب بعد إعذار المدين ، بتنفيذ العقد مع التعويض أو بالفسخ مع التعويض .
فإذا أراد الدائن التمسك بتنفيذ العقد ، فإنه يحق له المطالبة بالتعويض ، و هنا التعويض يكون على أساس المسؤولية العقدية ، طالما أن العقد مازال قائماً و بالتالي فإنه يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض كون التأخر عن تنفيذ الالتزام هو خطأ عقدي قد تترتب عليه أركان المسؤولية العقدية .
أما إذا أراد الدائن فسخ العقد فله أن يطالب بالتعويض و لكن على أساس المسؤولية التقصيرية طالما أن العقد قد حكم بفسخه و بالتالي فلم يعد يصلح كأساس قانوني للمطالبة بالتعويض حيث يعتبر العقد هنا واقعة مادية و ليس عمل قانوني .
و لكن لا يحق للدائن عند إقامته دعوى أن يطالب بالتعويض فقط دون أن يبدي طلبه لناحية تنفيذ العقد أو فسخه ، و السبب في ذلك أن تنفيذ العقد أو فسخه هو طلب أصلي ، أما طلب التعويض هو طلب فرعي و لا يمكن إقامته بمعزل عن الطلب الأصلي و في حال فسخ العقد يعاد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ، أي أن الفسخ له أثر رجعي من تاريخ العقد .
أما لناحية التقادم فإن دعوى الفسخ – ( طالما لم يحدد لها القانون مدة خاصة للتقادم ) - فإنها تتقادم بمدة خمسة عشر عاماً تبدأ من وقت ثبوت الحق بالفسخ ، و هو يكون عادة من تاريخ الإعذار.( الوسيط للسنهوري جزء أول مجلد ثاني صفحة 802 ) .
أنواع الفسخ :
1- الفسخ القضائي : و هو الفسخ المنصوص عنه في المادة 158 مدني ، وهذا الفسخ يجب أن يتم حكماً عن طريق حكم و القاضي في هذه الحالة له أن يمنح المدين مهلة للوفاء بالتزاماته و المهلة تكون لمرة واحدة و بشرط ألا يكون منح مهلة للمدين من شأنه أن يلحق ضرراً جسيماً بالدائن و لا يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة أخرى للوفاء بالتزامه ، فإذا نفّذ التزاماته فهنا
يحكم القاضي برد دعوى الفسخ لأنها تغدو غير ذات موضوع ، و تنص المادة 344 فقرة 2 مدني على : يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن يمهل المدين إلى آجل معقول ، أو آجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك و لم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم .
و الهيئة العامة لمحكمة النقض و إنفاذاً للمادة 344 مدني أكدت :
إن حق توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن منوطان بعدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جرّاء تثبيت العقد بعد ثبوت إخلال المشتري بالتزامه و العدول عن كل اجتهاد مخالف .
هيئة عامة 7/ 81 أساس 79/ 80 تاريخ 9 – 3 – 1981 .
منشور في التقنين المدني السوري قاعدة 408 .
و للقاضي كذلك أن يرفض الفسخ إذا كان المدين قد نفّذ العقد بصورة جزئية وكان
الباقي قليل الأهمية بالنسبة لمجمل الالتزام .
و القاضي إذا حكم بالفسخ فإن له أن يحكم بالتعويض على المدين إذا أثبت الدائن أنه لحقه ضرر نتيجة عدم تنفيذ العقد ، و التعويض المحكوم به هنا يقوم على أساس المسؤولية التقصيرية و ليس على أساس المسؤولية العقدية طالما أن العقد قد حكم بفسخه و بالتالي لم يعد يصلح كأساس للحكم بالتعويض .
و للقاضي أن يحكم بالفسخ دون تعويض كما لو ثبت أن الخطأ مشترك بين الطرفين و حكم القاضي هنا بالفسخ القضائي هو منشئ للفسخ و ليس كاشفاً له .
2- الفسخ الاتفاقي ( التفاسخ أو التقايل ) : و نصت عليه المادة 159 مدني و هو يعتبر شرط فاسخ للعقد يمكن أن يتم في بدء العقد أو باتفاق لاحق أو خلال النظر بالدعوى ، و يجب أن يكون هذا الشرط صريحاً لا لبس فيه و لا غموض ، ولكن نظراً لخطورة هذا الشرط فيجب أن يفسر في نطاق ضيّق لأنه من شأنه أن يهدر حق أي من الأطراف و قد يزيل الضمانات التي حددها القانون للمدين في دعوى الفسخ ولأنه يسلب القاضي سلطته التقديرية التي منحه إياها المشرع في المادة 158 مدني .
و حكم القاضي هنا بالفسخ الإتفاقي يعتبر كاشفاً للفسخ و ليس منشئ له ، طالما أن الفسخ قد تقرر بإرادة الأطراف .
و التطبيق العملي لدى المحاكم أظهر بأن الشرط الفاسخ له أربع صور ذكرها الدكتور محمد وحيد الدين سوار في كتابه النظرية العامة للالتزام صفحة 409 و هي :
- إذا نص العقد على ( أن يكون العقد مفسوخاً ) إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ
التزامه ، فهنا تبقى الإجراءات التي نص عليه القانون واجبة التطبيق ، فلا
تعفي هذه الصيغة من الاعذار و لا من رفع الدعوى و تبقى للقاضي سلطته
التقديرية حول منح المدين مهلة للوفاء بالتزامه و بالتالي للقاضي الخيار بين فسخ أو عدم فسخ العقد .
- إذا نص العقد على ( أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته ) إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، فهنا القاضي لم يعد له سلطة تقديرية حول الفسخ أو عدم الفسخ و لم يعد له الحق بمنح المدين مهلة للوفاء بالتزاماته ، فإذا ثبت له أن المدين لم ينفذ التزامه فيجب عليه أن يحكم بالفسخ ، و لكن هذه الصيغة لاتعفي الدائن من الاعذار و من رفع دعوى الفسخ .
- إذا نص العقد ( أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته ، دون الحاجة إلى حكم ) إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، فهنا لا حاجة لرفع الدعوى بالفسخ و لم يعد للقاضي سلطة تقديرية حول الفسخ أو عدم الفسخ و لكن يجب على الدائن أن يوجه إعذار إلى المدين ، و لكن رغم هذا الشرط فقد يتم اللجوء للقضاء إذا وقعت منازعة حول تحقق الشرط الفاسخ .
- إذا نص العقد على ( أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى حكم أو
إعذار ) إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، في هذه الحالة يكون العقد مفسوخاً بمجرد حلول أجل التنفيذ و عدم قيام المدين به ، دون حاجة إلى إعذار المدين و لا إلى حكم ولا تبقى للقاضي سلطته التقديرية ، و كذلك رغم هذا الشرط فقد يتم اللجوء إلى القضاء إذا وقعت منازعة حول تحقق الشرط الفاسخ .
و برأيي يمكن أن نضيف حالة خامسة إلى هذه الحالات و هي :
إذا نص العقد على ( أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته ، دون الحاجة إلى اعذار ) إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ،فهنا القاضي لم يعد له سلطة تقديرية و لا توجد حاجة لتوجيه الاعذار و لكن يجب على الدائن أن يقيم دعوى بالفسخ .
و في الفسخ الاتفاقي و الفسخ القضائي يبقى الخيار فقط للدائن بين المطالبة بالتنفيذ أو بالفسخ و لا يكون هذا الحق للمدين و ذلك منعاً لوقوع تحايل من المدين من اجل فسخ العقد .
3 – الفسخ بقوة القانون ( الانفساخ ) : و نصت عليه المادة 160 من القانون المدني
إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه لسبب أجنبي عنه ، انقضى الالتزام بين
الطرفين بقوة القانون ، و المشرع أورد استحالة الوفاء الراجعة لسبب لا يد للمدين
فيه بين أسباب انقضاء الالتزام دون الوفاء به ، حيث نصت المادة 371 مدني :
الالتزام ينقضي إذا اثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه بسبب أجنبي
لا يد له فيه .
و نصت المادة 216 مدني : إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه
بالتعويض لعدم الوفاء بالتزاماته ،ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن
سبب أجنبي لا يد له فيه .
و بالتالي لا يمكن فصل ما جاء في المادة 160 مدني عن ما جاء في المادتين 371 ،
216 من هذا القانون و بالتالي يتجلى هنا الارتباط الوثيق بين هذه المواد .
أما السبب الأجنبي فقد نصت عليه المادة 166 مدني و عددت حالات له على سبيل
المثال لا الحصر كالحادث المفاجئ و القوة القاهرة و خطأ المضرور و خطأ الغير .
إذاً حتى يكون العقد منفسخاً يجب أن يكون السبب الأجنبي لا يد للمدين به كأن يكون
قوة قاهرة مثلاً و يجب أن يكون السبب الأجنبي وقع بعد التعاقد و ليس قبله و يجب
أن تكون استحالة التنفيذ مطلقة و دائمة و ليست مؤقتة .
و هنا لا يبقى للدائن حق الخيار بين التنفيذ و الفسخ لأن العقد انفسخ بقوة القانون .
و في حالة الانفساخ لا مجال للحكم بالتعويض على المدين لأن التزامه انقضى
لسبب أجنبي خارج عن إرادته و لا سبيل له لدفعه ، و لأن الحكم بالتعويض يجب أن
يكون نتيجة خطأ المدين و المدين لم يرتكب أي خطأ هنا ، فلا يبقى مجال للمسؤولية
العقدية نظراً لعدم وجود خطأ عقدي و لأن العقد أضحى منفسخ بقوة القانون ، و لا
يبقى مجال للمسؤولية التقصيرية طالما أن الخطأ التقصيري غير متوفر .
و كذلك في حالة الانفساخ لا موجب لإعذار المدين لأن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلاً
و الإعذار لا قيمة له إلا إذا كان التنفيذ مازال ممكناً ، طالما أن الغرض من الإعذار
هو تنبيه المدين للوفاء بالتزاماته تحت طائلة التنفيذ العيني للعقد مع التعويض أو فسخ
و الانفساخ يتم بقوة القانون و دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي طالما أن التنفيذ
أصبح مستحيلاً و حتى لو أقيمت دعوى لتقرير الانفساخ فإن حكم القاضي هنا هو
كاشف للانفساخ و ليس منشئ له ، طالما أن العقد قد انفسخ بقوة القانون .
و الانفساخ يؤدي إلى انقضاء الالتزامات المقابلة المترتبة على الدائن وفق صريح
المادة 160 مدني .
والمشرع السوري طبق القاعدة العامة للانفساخ على عدة عقود ، منها عقد
الإيجار حيث نصت الفقرة 1 من المادة 537 : إذا هلكت العين المؤجرة في أثناء
الإيجار هلاكاً كلياً ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه .
و كذلك في حال انفساخ العقد فإن آثر الانفساخ يسري بأثر مستند إلى تاريخ التعاقد و
يعاد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، كون النص الوارد في المادة
161 مدني هو نص عام يبين ما يترتب على الفسخ من أثر سواء أكان الفسخ قضائي
أو اتفاقي أو بحكم القانون .
و بهذا أكون قد أنهيت هذا البحث راجياً أن أكون قد وفقت فيما عرضت و الله ولي
الأمر و التوفيق .
( و فوق كل ذي علم عليم )
0 تعليقات