اتصل بنا 054000

دولي +96654000

مذكرة استئناف جزائي (لائحة استئناف جزاء)

نموذج مذكرة استئناف جزائى من خارج الحدود


لدى محكمة الشارقة الاستئنافية الاتحادية الموقرة
فى الاستئناف () لسنة2017 جزاء الشارقة
والمحدد لنظره جلسة
مذكرة بدفاع
المستأنف/ (المتهم الثالث) - الجنسية


ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة الموقرة سلطة اتهام
الحكم المستأنف:-
هو الحكم الصادر من محكمة الشارقة الابتدائية فى القضية رقم لسنة2016جزاء الشارقة بجلسة 18/4/ 2017والقاضى فى منطوقة"حكمت المحكمة:حضوريا بمعاقبة كل من :
1/
2/
بالحبس لمدة سنتين تعزيراً لكل واحد منهما عن التهمتين المنسوبتين اليهما ( السرقة ليلاً واتلاف مال الغير)
ثانياً : بمعاقبة /
بالحبس لمدة سنتين تعزيراً عن التهمة المنسوبة اليه ( السرقة )

ثالثاً : بمعاقبة /
بالحبس لمدة ستة اشهر تعزيراً عن التهمة المنسوبة اليه ( حيازة مال متحصل عليه من جريمة )
رابعاً : أمرت بإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة .


خامساً : الزامهم بالرسوم القضائية
سادساً احالة الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى بالحق المدنى المدعو / الى المحكمة المدنية المختصة .
الوقــــــــــــــــــــائع
نحيل فى بيانها لما ورد بمذكرة دفاع المستانف امام محكمة اول درجة منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت عدالة المحكمة الاستئنافية الموقرة

الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع / وكالة المحامي
أولا:من حيث الشكل :-
لما كان الثابت بالاوراق ان الاستئناف الماثل قد اقيم خلال الميعاد القانونى مستوفيا كافة شروطه الاجرائية ومن ثم فهو مقبول شكلا
ثانيا:- ومن حيث الموضوع

1-يتمسك المستأنف بكافة أوجه دفوعه ودفاعه وطلباته المقدمة منه امام محكمة اول درجة ويعتبرهم جزء لا يتجزء وركيزة اساسية عما سيبديه بهذه المذكرة من دفع ودفاع وطلبات عملا بالاثر الناقل للاستئناف
2- ولما كان الحكم المستأنف قد صدرا قاصرا فى التسبيب ومخلا بحق الدفاع فإن المتهم "المستأنف" يستأنفه للاسباب الاتية:-
اولاً:القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع :
من المستقر عليه قانونا:أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص الواقعة من عناصرها وادلتها المختلفة الا ان شرط ذلك ان يكون استخلاصها سائغا وان يكون دليلها فيما انتهت اليه قائما فى اوراق الدعوى لان الاصل ان تبنى المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها ان تقيم قضاءها على امور لا سند لها من التحقيقات..اذ الادلة فى المواد الجنائية قسائم متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احداها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان الدليل الباطل فى الرأى الذى انتعت اليه المحكمة او ما كانت لتقضى به لو انها تيقنت الى ان هذا الدليل غير قائم مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه)


0الطعون ارقام 82و83و87و101 لسنة 1997 جزاء تميز دبى جلسة 15/11/1997)
واذا كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الحكم المستأنف قد ادان المتهم تأسيسا على انه بتاريخ 23/5/2016 ابلغ المجنى عليه/ – () الجنسية – قسم مركز شرطة الغرب الشامل – عن قيام مجهول بسرقة السيارة الخاصة التابعة للشركة التى يعمل بها والمسماة / نوع نيسان باترول موديل 2014 بيضاء اللون وتحمل الرقم () واطمئنان المحكمة لاقواله الورادة بالتحقيقات.

وحيث انه ابتداءا لدفاع المتهم فإن المجنى عليه قد حرر محضره موضوع الاستئانف ولم يتهم احد من قريب او بعيد حيث ان شكواه قد حددها فى ان مجهول قد تمكن من سرقة المركبة التى تعود ملكيتها الى الشركة التى يمتلكها ولم يحدد شخص بعينه ولم ياتى ذكر المتهم الثالث "المستانف على لسان المجنى عليه وبتاريخ 21/11/2016 احيل من قبل ادارة البحث الجنائى تقريراً يفيد عن قيام المتهمين بسرقة السيارة موضوع البلاغ وبيعها للمدعو / () , وتم ضبط جهاز كميوتر يستخدم لبرمجة السيارات وتم ضبط المتهم الاول/ () وبسؤاله شفاهة اعترف بقيامه مع المتهمين الثانى/ () والثالث () بسرقة السيارة محل البلاغ , حيث قام المتهم الثانى باتلاف زجاج المركبة الخلفى الايمن ومن ثم قام هو بالدخول المركبة معه واستدعاء المتهم الثالث المختص ببرمجة المركبات وعمل مفتاحين لها مقابل مبلغ ( 1500) درهم وتم بيعها للمتهم الرابع بمبلغ 40000 درهم
كما استند الحكم المستأنف على اعتراف المتهم () ( وهذا الاعتراف الذى انكره المتهم الثالث واستعصم بالانكار فى جميع مراحل الدعوى الجنائية بدءاً من تحقيقات النيابة وامام المحمة الموقرة) , مع ملاحظة انه لم يتم استجوابه فى محضر الاستدلال المحال من ادارة البحث الجنائى ومما يدل على عدم صحة الاعتراف الصادر من المتهم /() فى حق المتهم الثالث هو اقوال المتهم الثانى /() والذى اقر ان معرفته بالمتهم الثالث / () ( المستأنف) هى معرفة سطحية ومع بقية المتهمين وذلك ثابت بمحضر تحقيق النيابة وايضاً باقوال المتهم الرابع عبدالرحمن الذى انكر معرفته بالجميع وذلك ثابت بتحقيقات النيابة المؤرخة 14/12/2016
وكان المستقر عليه بقضاء المحكمة الإتحادية العليا :-
( أن الإعتراف يجب أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً وفى مناسبة الإتهام – بمعنى تسليم المتهم بالتهمة تسليماً غير مقيد وألا تحمل ألفاظه بما لم يقصده منها )

(الطعن رقم 263 لسنة25ق إتحادية عليا جلسة 24/12/2005 شرعى جزائى)
وكان المقرر قضاءاً أيضاً
(أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ، ولها تقدير الإعتراف الصادر عن المتهم فى أيه مرحلة من مراحل التحقيق أو الإستدلال ، وأن تأخذ به ولو عدل عنه من يعد فى الجرائم التعزيرية إلا أنه يشترط للأخذ به أن يكون إعترافاً صحيحاً مطابقاً للواقع وصادراً عن إرادة حرة وواعية ، ولم يشبه عيب من عيوب الإرادة المبطلة )
لما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد إكتفت فى سياق تسبيب الحكم المستأنف ، بعبارات مقتضبة معماه لاتفي او تكفي ، وكان جلها (على إقتضابه )عبارة عن تكهنات بالوقائع وإستنباط لنتائج لا يجيزه القانون و لا ياسره المنطق و العقل و لا يسوغ الإدانة بموجبه ،وتمخض عن ذلك أن انتهت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لحكم لايتماشى مع أحكام القانون ومبادئ العدالة ، و قد شاب الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال.


حيث انه ولما كان من المقرر في المبادىء الفريدة التي ارستها محكمة النقض ان ملاك الامر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع وما يرتاح اليه وجدانها ، وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لاحد عليها فيه ولاجناح او مأخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت في الاوراق بغض النظر عن موضوعه ، لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من اوراق الدعوى تعد مطروحه عليها الا ان


حد ذلك ان تورد المحكمة في مدونات حكمها مايقطع في الدلالة على انها قرأت اوراق الدعوى قراءة مبصرة ، بل واحاطت بأدلة الاثبات والنفي عن بصر وبصيرة و وازنت بينها ،
حيث جرت الاحكام على انه يجب على المحكمة ان تبينه في حكمها, وواقعة الدعوى بيانا كافيا كما يجب وعليها ان تستعرض الواقعة برمتها والا تجزئها تجزئة من شأنها الاخلال بدفاع المتهم والا كان حكمها معيبا ويتعين نقضه.
كما يتعين عليها كذلك ان يكون حكمها مبرأ من التعسف في الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق


هذا الا انه وحتى يستقيم قضاء الحكم وبنيانه وتكتمل له شروط صحته وكيانه ان ينبذ وينتبذ تقطيع اوصال الدعوى ومسخها او تحريفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينة يفترضها من عندياته او بنشوئها باجتهاد غير محمود او أن يضرب في غير مضرب.
و ذلك ان المقرر في الاحكام الجنائية أنها تبنى على تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وان توردها في مدوناته في صورة منظومة متناغمة تنم عن ان محكمة الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح تكفي لحمل النتيجة التي انتهت اليها بالادانة او البراءة على السواء و ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطابق تلك الوقائع مع النتيجة التي انتهى اليها.
لما كان ذلك وكان الحكم موضوع الاستئناف في مقام تصور الواقعة قد خانته فطنة القضاء و فروضه واصوله وسننه ، فضلّ الطريق وجنح جنوحاً مؤسفاً ، و تمثل ذلك فيما سطره بمدوناته في شأن تحصيله لواقعات الاتهام و حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها اليه.



حيث ان الاوراق قد خلت من ثمة دليل ادانة على نسبة الاتهام موضوع الحكم الى المستأنف الا ان الحكم قام بايراد مضمون الاتهام الموجه للمستأنف دون غيره من الوقائع التي تهدر ذلك الاتهام وتدفع بالشك نحو اثباته للمستأنف معتكفاً – أي الحكم - في ذلك التصور و هذا التحصيل الخاطىء على ان الدليل قام على صحة اسناد الواقعة للمستأنف وثبوتها في حقه.




و لما كان الحكم المستأنف قد أبهم الوقائع و اقتضبها ، و حيث لم تتعرض المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لمناقشة أركان الجريمة موضوع الإتهام أو أوجه ثبوتها و تبعاً لذلك لم تسبب الحكم تسبيباً كافياً وافياً يبين أركان الجريمة المسندة على ضوء الوقائع الثابتة فتارة ان المتهم الثالث () قد تم استدعاءه ليقوم ببرمجة مفاتيح السيارة فى مسرح الجريمة وتارة اخرى بانه المتهمان الاول والثانى قد تواصلا معه عن طريق الهاتف ليبين لهما طريقة برمجة المفاتيح الامر الذى معه كان يجب على المحكمة ان تتشكك فى مواد الاتهام التى احيلت لها من قبل النيابة العامة.

و كانت الأحكام فى هذا الصدد قد سارت على :-
( وحيث إن الشارع قد اوجب في المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام )

و كذلك سارت على :-
(إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها . و المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة فى المادة ( 216 ) من قانون الإجراءات الجزائية هو أن يثبت القاضى فى حكمه كل الأفعال و المقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، و يجب الاَ يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها فى وضوح بأن يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام و تتمكن معه محكمة التمييز من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً )

وعليه و تمشياً مع ما يحكم به القانون و ما جاء بأحكام النقض السابقة يكون الحكم المستأنف واجب الإلغاء و يكون المستأنف أحق من يستحق تقرير البراءة .


و يكون التطبيق الصحيح للقانون هو الجنوح لتقرير براءة المستأنف ، حيث أن مقاصد الشارع التي أنصبت في خلاصتها الى أن الجنوح للبراءة حال الشك أوجب ، ما يجعل من الأعدل تغليب مقاصد الشارع وإعمال مبادئ القانون بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه ، وتغليباً لمبدأ الجنوح للبراءة حال الشك فى صحة وقائع الإتهام أو بينات الإتهام


لما كان المستقر عليه بقضاء المحكمة الإتحادية العليا :-
(أن الحكم يجب أن يتضمن فى ذاته ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها والدفوع المبداه أمامها وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شانها أن توصلها إلى ما ترى انه الواقع والحقيقة فى الدعوى ، وأن الدفاع الذى يتغير ببحثه وجه الرأى فى الإتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه فى الرد وإلا كان حكمها ميعباً بالقصور فى التسبيبب والإحلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه )


(الطعن رقم 74 لسنة2013 جزاء إتحادية عليا جلسة 13/5/2013)
وإذ كان المستأنف قد دفع ببطلان الاعتراف الصادر منه للاكراه فهذا الدفاع هو دفاع جوهرى يتغيير به وجه الرأى والحكم فى الدعوى كان يتعين على محكمة أول درجة أن تقسطه حقه إيراداً ورداً عليه بما يدحضه أن ارادت طرحه – أما وأنها لم تفعل وقضت بإدنة المستأنف دون أن تعرض لدفاعه الجوهرى سالف البيان بالكلية إيرداً أو رداً فإن حكمها المستأنف يكون قد صدر مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع حرياً بالإلغاء والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه.
ولما كان المتهم الثالث قد اقر امام محكمة الموضوع ان الاعتراف الصادر منه فى محضر الاستدلال قد تم جبراً منه وانه قد تم انتزاعه منه انتزاعاً ولم تقسطه محكمة الموضوع حقه ايراداً ورداً.


كما وانه من سلطة المحكمة وحدها تقدير صحة الاعتراف المبدىء من المتهم أو عدمه ذلك أنها الوحيدة التى تمتلك هذه السلطة وتقديرها لهذا الاعتراف وجديته من المتهم متى كان فى اى مرحلة من مراحل سير الدعوى ولما كان ذلك ثابتاً بالاوراق اعتراف المتهمان الاول والثانى بالجريمة ان اعترافهما كان نتيجه لاكراهما عليه من قبل الشرطة فإن المحكمة لها ان تتشكك فى صحة هذا الاعتراف حيث ان جميع المتهمين ايضاً قد اصروا على بطلان اعترافهم نتيجة لاكراهم عليه فان على المحكمة ان تتشكك مع هذه الاقوال فى صحة الاعتراف بالنسبة لاسناد الاتهام الى المتهم الثالث خاصة فى عدم معرفتهم لبعضهم البعض بهذه المعرفة السطحية لانه من غير المعقول ان يكون من يقومون بالسرقة لا يعرف بعضهما بعضا خصوصا ان المتهم المعترف بالجريمة قرر انهما قاموا بسرقات عديدة .



كما انه وكان من المقرر فى قضاء محكمة التميز بدبى:
"انه يكفى فى المحاكمة الجنائية ان يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة الى المتهم كى يقضى بالبراءة اذ مرجع الامر فى ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل مادام انه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة
والشك يفسر لصالح المتهم وانه من المستقر عليه قانونا أن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال والتخمين.

كما ان اعتراف متهم على متهم لا يجوز قانونا حيث ان لا يجب ان يكون الاتهام بقصد الكيد والنيل من انسان برىء فيزج به فى غياهب السجون لمجرد الكيد والنيل منه ".
كما ان نص المادة 51 من قانون العقوبات تنص على أنه (( يعاقب الشريك في الجريمة مباشرا كان أومتسببا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متي كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمشاركة التي حصلت )) وانه وان جاءت هذه المادة على خلاف الأصل في المسئولية الجنائية من ان الجاني لا يسأل الا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها الا ان الشارع اذ تصور حـالات تقع فيها نتائج غير مقصودة وانما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة إبتداء وفقا للمجرى العادى لسيرالأمور قد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولا أيضا عن النتائج الناجمة عن الجريمة الأصلية متى كانت هذه النتيجة محتملة الحدوث ، وان ارادة الجاني لا بد ان تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلى ونتائجه الطبيعية وهو ما نصت عليه المادة 51 عقوبات والتي وان كانت قد وردت في باب الاشتراك الا أنها تقرر قاعدة عامة فدل الشارع بذلك وبعباراتها الصريحة المطلقة مع أنها انما تقرر قاعدة عامة هي ان مناط تقدير الاحتمال انما يكون بالنظر الى الجريمة التي اتجهت اليها إرادة الفاعل إبتداء وما يحتمل ان ينتج عنها عقلا وبحكم المجرى العادى للأمور ، والاحتمال أمر متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب على ان يكون حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وان تقيمه على ما يبرره من وقائع الدعوى وظروفها .
وبانزال تلك المادة على الواقعة التى نحن بصددها نجد ان المتهم الثالث/ () لم يشترك فى واقعة السرقة التى تمت وانه ليس له دور فيها من قريب او بعيد ولم توجد لدية النية لارتكاب هذا الفعل .وانما هو قام بعمله المعتاد هو تركيب الجهاز للسيارات ومن ثم عمل المفاتيح مع اخذه البيانات المطلوبة لاثبات ملكية السيارة.


ثانياً :انتفاء اركان الجريمة المادى والمعنوى قبل المتهم الثالث /()"المستأنف الثالث "
لما كان المستقر عليه فقها وقضاءا ان:

"السرقة هى اختلاس منقول او مال مملوك للغير وهى تتم بإنتزاع المال من حيازة شخص او خلسة بغير رضاه بنية تملكه"
وكان المقر قضاءا:-

""ان مفاد نص المادة (44)من قانون العقوبات فى صريح لفظه وواضح دلالته ان الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره فى ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما ان يأتى عملاً تنفيذياً فيها اذا كانت الجريمة التامة تتركب من جملة افغال سواء بحسب طبيعتها اوطبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره اذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ولو ان الجريمة لم تقع بفعله وحده بل تمت بفعل واحد او اكثر ممن تدخلوا فيها عرف اولم يعرف اعتبارا بان الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب ان يتوفر لديه قصد المساهمة فى الجريمة او نية التدخل فيها اذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة اى يكون كل منهم قصد قصد الاخر فى ايقاع الجريمة واسهم بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت او تكونت لديهم وان لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد امرا باطنيا يضمره الجانى وتدل عليه بطريقة مباشرة او غير مباشرة الاعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه فإن العبرة هى بما يستظهره الحكم من والوقائع التى تشهد بقيامه ولما كانت نية التدخل الطاعن فى واقعة السرقة تحقيقا لقصد المشاركين فيها يستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية معهم فى الزمان والمكان فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاهم جميعا وجهة واحدة فى تنفيذها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه"

(لطعن رقم 541لسنة 2010جزاء تميز دبى جلسة 13/12/2010)
واذا كان ذلك كذلك وكان الثابت يقينا بالاوراق ان المتهم الثالث/ () قد اعتصم بكافة مراحل التقاضى " امام النيابة العامة وامام المحكمة الموقرة"بعدم ارتكابة للجريمة المسندة اليه وانتفاء صلته بالواقعة محل الاتهام.
وكان الثابت بالاوراق انها جميعها قد جاءت خالية من ثمة دليل يقينى على مساهمة المتهم الثالث فى ارتكابها، بل على على العكس من ذلك فإن جميع الادلة بالاوراق تتضافر وتتساند على انتفاء ارتكابه لها وانتفاء صلته بالواقعة محل الاتهام من الاساس ذلك ان المتهم الثانى و المتهم الاول/ () و () ادعوا بان علاقتهم به علاقة سطحية بما يعنى ان المتهم الثالث /() لا علم بواقعة السرقة ولا صلة له بتلك من الاساس.


واذا كان ذلك وكان المستانف / المتهم الثالث قد قرر بجميع التحقيقات السابقة والتى تم ادخاله فيها من قبل الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية انه يعمل بمحل () ومصرح له ببيع المفاتيح وبيع اجهزة برمجة السيارات وان المتهم / () كان يأتى الى المحل ويطلب عمل برمجة له للسيارة ويصنع له مفتاح مقابل مادى يتراوح بين 400الى500 درهم وذلك بعد الاطلاع على الاوراق الثبوتية للمركبة واخذ الاوراق الدالة على الملكية ويقوم بتصوير هويته وتصوير صورة الرخصة والملكية. وانه وبالتالى فإن المتهم الثالث التزم بالحيطة والحذر طبقاً لمعيار الشخص العادى ومن ثم لا يمكن مسألته عن السلوك الاجرامى للقائم بشراء ذلك الجهاز فلا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى الامر الذى تنتفى فيه الجريمه بركنيها المادى والمعنوى قبله .

فهل من الممكن ان يكون المتهم الثالث شريك فى هذه الجريمة ويقوم الشركاء لاستدعائه ليبرمج لهم مفتاح للسيارة ويعطوه مقابل لهذا العمل وهو مبلغ ( 1500) درهم فقط ؟


ومن خلال هذا المبلغ فقط يتضح لعدالة المحكمة الموقرة عدم صحة الادعاء فليس من المنطق والعقل ان يقبل الشريك هذا المبلغ ويقوم الشركاء ببيع السيارة بمبلغ 40000 درهم الامر الذى يتوافر فيه عدم التصور المعقول للواقعة .


خاصة وان شرطة الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية قد استخرجت جميع قضايا سرقة السيارات التى تمت بامارة الشارقة وامارة دبى وافادة بان المتهمين هم الذين قد قاموا بهذه السرقات من خلال مصدرهم السرى الذى افاد لهم بقيام هؤلاء المتهمين القيام بكل هذه السرقات وانهم قد اعترفوا بها جميعاً ومن ثم بعد ذلك ظهرت جميع هذه الاعترافات فى محضر الاستدلال فقط وانكارها امام المحكمة والنيابة .


ولما كان من المقرر قضاءاً :


( ان جريمة السرقة لا تكتمل اركانها الا بثبوت توافر نية الجانى فى اختلاس المال المنقول من المجنى عليه بقصد تملكه وتلتزم محكمة الموضوع بان تعرض لهذا الركن فى الجريمة عند قضائها بالادانه متى كانت هذه النية محل نزاع فى الواقعة المطروحة )
الطعن رقم 332 لسنة 2013 جزاء تمييز دبى جلسة 27/12/2003

الامر الذى يطلب المتهم المستأنف () البراءة لانتفاء ركنى الجريمة المادى والمعنوى كما هو موضح سابقاً .
ثالثاً : الدفع بخلو الاوراق من ثمة دليل يقينى يدل على ارتكاب المتهم الثالث للجريمة المسندة اليه :
لما كان المقرر شرعاً ونظاماً :

( ان احكام الادانة يتعين ان تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين والاحتمال وانه اذا تطرق الشك الى الدليل يتعين الحكم بالبراءة وانه وان كان لمحكمة الموضوع ان تاخذ باقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة فى محضر الشرطة الا ان ذلك مشروط بان تكون تلك الاقوال تأييداً للقرائن الاخرى باعتيار ان تلك الاقوال لا تخرج عن كونها عنصر من عناصر الاثبات المؤيدة للادلة )

الطعن رقم 14 لسنة 2012 جزائى اتحادية عليا جلسة 11/6/2012
وكان من المستقر عليه قضاءاً فى محكمة تمييز دبى :
( انه يكفى فى المحاكمة الجنائية ان يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة الى المتهم كى يقضى بالبراءة اذ مرجع الامر فى ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر انه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة )
الطعن رقم 456 لسنة 2009 جزاء تمييز دبى جلسة 21/12/2009
لما كان المقرر بقضاء المحكمة الإتحادية العليا أن :- و

" لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوي، وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها ، وأن الشرع والقانون لم يشترطا قدراً معيناً من الشك أو الريبة فى صحة الدليل طالما لم يكن قاطعاً فى دلالته على مدلوله والقاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال بطل به الإستدلال ، والشك يفسر لمصلحة المتهم ، وأن إستناد حكم البراءة على الشك فى أدلة الإتهام مرهون بإحاطة المحكمة بظروف الدعوي وملابساتها .)

( الطعن رقم 288 لسنة22ق شرعى إتحادية عليا بجلسة 3/2/2001 )

وكان المقرر قضاءاً :-
(أن محكمة الموضوع لا تلتزم في قضائها بالبراءة بالرد على كل شبهة أو دليل اتهام ما دام أنها رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما تطمئن إليه ما دام قد أقامت قضاءها على أسباب تحمله )
(الطعن رقم 279 لسنة 2011 جزاء تمييز دبي جلسة 25/7/2011 )

وهدياً بهذه الأحكام وأخذاً بها وبالبناء عليها وبإنزالها على واقعات الدعوى الماثلة
ولما كان ذلك وكان الثابت يقيناً بالاوراق ان جميع اوراق الدعوى ومستنداتها وادلة الثبوت فيها قد خلت من ثمة دليل يقينى على ارتكاب المتهم الثالث لها بل العكس من ذلك فان جميع ادلة الدعوى تتساند وتتضافر ويكمل بعضها بعضاً فى نفى توافر اركان الجريمة لديه فضلاً عن انكاره ذلك الاتهام منذ فجر التحقيقات وحتى الآن .
الامر الذى وان كان لا يقطع بعين اليقين بعدم ارتكاب المتهم الثالث لجريمة السرقة فانه يحيط الدعوى بظلال الشك والريبة فى احتمال ارتكابه لها.

لما كان المقرر فى قضاء المحكمة الإتحادية العليا

( أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها وأن الشرع والقانون لم يشترطا قدراً معيناً من الشك او الريبة فى صحة الدليل طالما لم يكن قاطعاً فى دلالته على مدلوله والقاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال بطل به الإستدلال ، والشك يفسر لمصلحة المتهم ، ولإن يخطئ الإمام فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة ، وأن إستناد حكم البراءة على الشك فى أدلة الإتهام مرهون بإحاطة المحكمة بظروف الدعوى وملاباستها.)
(الطعن رقم 288لسنة22ق شرعى إتحادية عليا جلسة 3/2/2001 )
وكان المقرر فى قضاء محكمة التميز بدبي :

( أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ..).
( الطعن رقم 456 /2009 جزاء تمييز دبي جلسة 21/12/2009 )
ولما كان المستقر عليه فقهاً وقضاءاً:

" أن قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم تقتضى من القاضي تطبيقها كلما ثار لديه الشك فى الإدانة ..... . فالأحكام فى المواد الجنائية لا تبنى على ‏الشك والتخمين وإنما على الجزم واليقين، ذلك أن الشك لا يصلح لنفى أصل البراءة الذي يجب أن ‏يبنى على دليل يقيني.، فأي شك يتطرق إلى عقيدة المحكمة فى ثبوت التهمة يجب ‏أن تقضى بالبراءة مهما كان إحتمال الثبوت ودرجته متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة" ‏

كما أن قاعدة الشك ينتفع بها المتهم وتفسر لصالحه متأصلة في الفقه الإسلامي وهي تستمد جذورها من قول الرسول محمد صل الله عليه وسلم :

"إدرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما إستطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"

فان حصل شك للمحكمة في تقدير قيمة الحجج أو شك في ثبوت التهمة فإنّها ترجع إلى تطبيق المبدأ الأصلي وهو أن الأصل في الإنسان البراءة وهو مبدأ يلتقي مع قاعدة كليّة من قواعد الفقه الإسلامي وهي( أن اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين آخر).
وكان الشك يفسر لمصلحة المتهم بحسب ان يقين البراءة لا يزول بشك الاتهام .



فمن جماع ما تقدم وبعد احاطة عدالة المحكمة الموقرة بظروف وملابسات واقعة الاتهام بالنسبة للمتهم المستأنف الثالث/ () واقساطها لدفعه ودفاعة المبدئ بهذه المذكرة ايراداً له ورداً عليه وبعد تمحيصها لجميع الادلة فيها يتضح لعدالة المحكمة بجلاء ويقين لا يتطرق اليه شك او احتمال براءة المتهم الثالث () من التهمة المنسوبة اليه .

بنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء عليه
لكل ما جاء بهذه المذكرة من اسباب ولما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل
واصوب واشمل يلتمس المتهم المستانف الثالث/ () من عدالة المحكمة الموقرة :-
أولاً : القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجدداً ببراءة المتهم المستانف الثالث /() من التهمة المنسوبة اليه تأسيساً على ما ورد من دفوع ودفاع .
ثانياً : وكطلب احتياطى يلتمس المتهم الثالث (المستانف الثالث /() ) استعمال الرأفة

ووفقكم الله لاقامة الحق والعدل ,,,,,

وكيل المتهم المستأنف الثالث

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا