اتصل بنا 054000

دولي +96654000

الوضع القانوني للمستأجر في ظل جائحة كورونا والاثار القانونية المترتبة علي ذلك


لا شك ان جائحة كورونا لم تؤثر علي المستأجر فقط وانما علي كافة المعاملات بمختلف انواعها علي كوكب الارض اجمع وتضرر منها الشخص الطبيعي وكذالك الشخص الاعتباري وكذلك قررت الحكومات في السعودية المختلفة اغلاق بلدناهم وتوقف النشاطات العملية المختلفة فيها وفي بلدنا اعلنت حكومتنا عن حظر التجوال في الشوارع وتوقف عجلة الحياة العملية واغلاق الدواوين الحكومية وتوقف حركة المرور سواء بتنقل الاشخاص او الحركة التجارية ولكننا نتطرق في هذة السانحة للوقوف علي الوضع القانوني للمستأجر في ظل هذة الجائحة اذ انة وفي وجهة نظري الضعيفة انه الاكثر تضررا من هذة الجائحة في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية طاحنة تشهدها البلاد وبالخصوص ارتفاع قيمة ايجار العقارات .


اذ تكاد السودان من اكثر البلدان ارتفاعا في قيمة العقارات.ان قانون ايجار المباني لسنة 1991 هو سن لمصلحة وحفظ وحماية حقوق المستأجر بما يمنع معه سؤ استغلال الحاجة من جانب المؤجر ولكن هذا الدرع الذي سن لمصلحة المستأجر لايتفق وتعسف الاخير في استعمال هذا الدرع في مواجهة صاحب الحق فان بالمقابل ايضا حفظ هذا القانون لصاحب الحق حقة في العين المؤجرة.
ع

_ نستعرض حديثنا عن فشل المستأجر في سداد الاجرة للمؤجر في ظل جائحة كورونا:


لم يحدد القانون ميعادا معين يعتبر فية المستأجر فاشلا فية في سداد الاجرة ولكن في تحديد هذا الميعاد يكون الرجوع الي:

1/ اتفاق الاطراف المسبق.
2/ العرف السائد علي حسب المنطقة وعلي حسب انواع العقار.
وعلي حسب الالتزام فاذا اخل المستأجر علي حسب الميعاد المحدد يعتبر فاشلا ويجوز للمؤجر المطالبة بالاخلاء ليثور التساؤل حول ماذا لو فشل المستأجر في السداد في الوقت المحدد في ظل جائحة كورونا.؟؟

نجد الاجابة في قانون ايجار المباني في خضم المادة (11) والتي تنص في الفقرة الاولي منة علي أ( عدم دفع المستأجر للاجرة أو أي زيادة مسموح بيا بمقتضى أحكام هذا القانون علي الا يحكم بالاخلاءإذا عرض المستأجر المتأخرات علي المؤجر قبل رفع الدعوى وكان عدم دفع الاجرة بسبب عذر معقول).

ولكن هذة الاجابة اقترنت بدفع الاجرة قبل رفع الدعوي واشترطت في تسبيب عدم الدفع ان يكون بعذر مقبول لنجد انفسنا امام سؤالين هذة المرة

1/ هل يختلف اذا كان الفشل بسب جائحة كورونا المستمر وعدم القدرة علي الدفع قبل واثناء رفع الدعوي؟
2/ هل وضع القانون معيارا محددا لمعرفة العذر المعقول ام هو سلطة تقديرية متروكة للمحكمة لاستنباطها من القرائن المرتبطة بكل دعوي علي حدة.؟

نجيب علي الشق الثاني الذي هو صلب موضوعنا

العذر المقبول هو سلطة تقديرية متروكة لمحكمة الموضوع فهي تمارس هذة السلطة دون رقابة عليها من المحاكم الاعلي درجة. وتأتي رقابة المحاكم الاعلي درجة اذا اخطأت محكمة الموضوع في تطبيق او تأويل القانون

وعلي محكمة الموضوع في ممارسة هذة السلطات ان تضع في الحسبان كل الظروف المحيطة بالموضوع وعلي هذا الاساس تقدر العذر المقبول وهذا ما جاء في سابقة ورثة نور الدائم ضد الحاج محمد صلاح (م/ا/ق 1962) كذلك سابقة محمود عبد العزيز ضد عثمان جمال (م/أ/ق 1975).

_ نربط بين قانون المعاملات المدنية وجائحة كورونا من زاويتين

الاولي : العلم بالضرورة ان جائحة كورونا خلقت ظروف استثنائية في التعاملات بين الاشخاص وبالرجوع الي قانون المعاملات المدنية نجد ان تكيف هذة الظروف يتناسب مع ما يسمي بالظروف الطارئة التي جاءت بها المادة 117 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 والتي تنص علي(اذا طرات حوادث استثنائيه عامه لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حـدوثها ان تنفيـذ الالتـزام
التعاقدى وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخساره فادحة اجاز للمحكمه تبعـا للظـروف

وبعد الموازنه بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ويقع باطل كل اتفاق على خـلافذلك).


الثانية : ان هذة الجائحة هي سبب اجنبي وليد لا يد للمستأجر فية ولم يكن في الحسبان مما يجعل استحالة تنفيذ العقد معة وهذا م نص علية قانون المعاملات المدنية في المادة( 130).

لكل ما تم ذكرة نجد ان الاسباب خلقت حلقات تسلسلها مترابط ومتماسك ويستنتج منة قانونا اعتبار جائحة كورونا هي العذر المقبول الذي حال دون دفع الاجرة من قبل المستأجر.


_ لم نتطرق للضرر الواقع علي المؤجر نتيجة لفشل المستأجر في دفع الاجرة المحددة لاخذنا في الاعتبار ان الضرر الواقع علي المستأجر اكبر بالخصوص اذا قامت المحكمة بالموافقة علي اخلا المستأجر لفشلة في السداد وبهذا نجد انفسنا امام ضرر واقع علي المؤجر من ناحية وضرر واقع علي المستأجر من ناحية اخري وهنا يجب علي المحكمة في نظرها لهذة الدعوي ان تستصحب معها قانون المعملات المدنية متمثلا في احكام المادة ( 5 ) منة والتي تنص الفقرة(أ) من المادة علي (الضرر يدفع قدر الامكان).
والفقرة (ب) من ذات المادة علي (الضرر لا يزال بمثلة).


_ اما من ناحية اثبات الضرر الواقع علي المستأجر من جراء جائحة كورونا فانة معلوم للكافة ومعلوم بالضرورة وعلي المحكمة ان تأخذ بة علما قضائيا وفقا لاحكام المادة (14) ف(1) و ف (2) من قانون الاثبات لسنة 1994. ومن المعلوم ان عبء الاثبات يتنقل بين طرفي الخصومة فإن عبء الاثبات يقع علي عاتق المؤجر ان يثبت ان المستأجر لم يتضرر من جائحة كورونا.
.

لكل ما ذكر انفآ وبالرغم اننا عضدنا وجهة نظرنا باسانيد قانونية يتضح لنا جليا ان هذا الوضع القانوني يقع في طائلة السلطة التقديرية للمحكمة. ويجب علي المحاكم ان تحذو حذوها في تحديد اسانيد قانونية ومعاير محددة يرجع اليها القاضي في نظر هذة الدعوي التي في نظرنا انها ستستفحل بنهاية هدة الجائحة.
ربنا يدفع البلاء عن العباد والبلاد.

علاء الدين حمزة الامين
2020/5/6

أقرأ ايضاً: تحويل المؤسسة الى شركة

0 تعليقات

أهلا وسهلا بك في شركة الأمثل المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية

img
مستشار قانوني لخدمتك شركة الأمثل المتميزة للمحاماة
+9665000
We run on محامو المملكة
مرحبًا! ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

اتصل بنا